قانون رقم 76 لسنة 2010

قانون رقم 76 لسنة 2010 بربط موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 2010/ 2011

قوانين
2. Oct 2020
192 مشاهدات
قانون رقم 76 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 76 لسنة 2010

بربط موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى

للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 3166000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائة وستة وستون مليون جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 973372000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وسبعون مليونًا وثلاثمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 205000000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 768372000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 1075000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسة وسبعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 101628000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد مليون وستمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 2091000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وواحد وتسعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 100000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1991000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 2091000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وواحد وتسعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1726000000 جنيه.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 365000000 جنيه.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا البنك بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم البنك بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للبنك السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ

                (الموافق 24 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات