الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 76 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 34264027 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثلاثون مليونًا ومائتان وأربعة وستون ألفا وسبعة وعشرون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 34264027 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 14821415 جنيهًا وزيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بمبلغ 19442612 جنيهًا.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء بور سعيد للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 850668620 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وخمسون مليونا وستمائة وثمانية وستون ألفا وستمائة وعشرون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 477842603 جنيهات (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وسبعون مليونًا وثمانمائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وثلاثة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 21693210 جنيهات.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 456149393 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 392354991 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وتسعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 85487612 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألفًا وستمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 372826017 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وسبعون مليونًا وثمانمائة وستة وعشرون ألفا وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 33609303 جنيهات.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 339216714 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 372826017 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وسبعون مليونًا وثمانمائة وستة وعشرون ألفا وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 368842051 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3983966 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى (فوائد مرسملة).
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات