الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"
قانون رقم 76 لسنة 1982
بربط موازنة هيئة موانى البحر الأحمر
للسنة المالية 82/ 1983
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة موانى البحر الأحمر للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 20711000 جنيه (عشرون مليونا وسبعمائة وأحد عشر ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 13526000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجوز مبلغ 901000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 12625000 جنيه منها مبلغ 10932000 جنيه فائض الحكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 7185000 جنيه (سبعة ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 7185000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 13526000 جنيه (ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 13526000 جنيه.
رابعا: الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 7185000 جنيه (سبعة ملايين ومائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 7185000 جنيه (قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات).
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1982.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982)
التعليقات