قانون رقم 76 لسنة 1973
فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى المجالات الآتية:
(1) فصول محو الأمية.
(2) التمريض والرعاية الصحية.
(3) الدعوة فى مجال تنظيم الأسرة.
(4) تنمية المجتمعات الريفية والحضرية.
(5) النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجمعات الاستهلاكية.
(6) الارشاد الزراعى والصحى والاجتماعى والثقافى والسياسى.
(7) التدريب على أعمال الدفاع المدنى والإسعاف والإغاثة.
(8) رعاية أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين.
(9) وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات.
(10) التوجيه المعنوى والسياسى ومواجهة الحرب النفسية.
(11) أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية.
(12) الاشتراك فى تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التى تصاب فى المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث.
ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشباب.
مادة 2 - يمنح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولى مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات قيمتها أربعة جنيهات لخريجى الكليات والمعاهد العليا وخريجى المعاهد المتوسطة (سنتان بعد الثانوية العامة) وخريجى المدارس الثانوية وما فى مستواها.
مادة 3 - مدة التكليف بالخدمة سنة ويجوز تعيين من يصدر قرار بتكليفه فى الحكومة أو فى وحدات الحكم المحلى أو فى الهيئات أو المؤسسات العامة أو فى الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو فى إحدى وحدات القطاع الخاص ولا يجوز أن يتسلم عمله ما لم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداءه الخدمة التى كلف بأدائها، أو أنه لم يكلف.
مادة 4 - تشكل فى كل محافظة لجنة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات فيها وممثلين عن المجلس الشعبى ولجنة الاتحاد الاشتراكى العربى وأمانة الشباب والاتحاد الإقليمى للجمعيات بالمحافظات وتختص بما يأتى:
(1) اقتراح خطة العمل للاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم على الجهات المختلفة.
(2) الإشراف على الأعمال التى تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم.
(3) اعتماد نتائج العمل التى يقوم بها المكلفون.
مادة 5 - تصدر وزارة الشئون الاجتماعية، بالاتفاق مع وزارة الدولة للشباب، القرارات اللازمة بإنشاء الأجهزة الوظيفية التى تقوم على تنفيذ هذا القانون وتحدد اختصاصاتها. وتضع قواعد تدريب وتوزيع المكلفين على المشروعات المختلفة.
مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 76 لسنة 1973
ايمانا بما نص عليه بيان السيد الرئيس أمام المؤتمر المشترك من ضرورة حشد كل القوى على أرض مصر فى مرحلة المواجهة الشاملة من أجل بناء الدولة وتحرير الأرض.
وانطلاقا مما نص عليه الدستور من جعل التضامن الاجتماعى أساسا لهذا المجتمع.
وتنفيذا لما تضمنه بيان الحكومة من ضرورة تمكين الشباب من أداء واجبهم فى خدمة المجتمع وتنميته، وفى بذل الجهد كاملا من أجل تحرير الأرض واعادة البناء.
وادراكا للدور العظيم الذى ينتظره شباب الوطن بعد النصر من أجل القضاء على كل آثار المعارك الحربية، ومن اعادة التعمير بصفة خاصة فى منطقة القناه وسيناء.
يوحى من ذلك كله تم اعداد مشروع القانون المرافق بشأن الخدمة العامة للشباب من الجنسين والذى أجاز فى مادته الأولى تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية ما لا يقل عن مستوى المرحلة الثانوية بالنسبة للفتيات عموما وبالنسبة للشباب الذين يتقرر اعفاؤهم من الخدمة العسكرية لسبب أو لآخر.
وقد نصت هذه المادة على تحديد بعض مجالات العمل التى يمكن تكليفهم بها سواء فى مرحلة ما قبل المعركة واثناء الاعداد لها، أو فى مرحلة نشوب القتال، أو فيما بعد المعركة.
ونظرا لما قد يكشف عنه التطبيق أو ظروف العمل من أهمية بعض مجالات العمل الأخرى التى تحتاج الى معونة الشباب فقد أجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة اضافة بعض الميادين الأخرى غير المنصوص عليها.
كما نصت المادة الثانية على اقتراح بعض الحوافز للذين يكلفون بالأعمال المشار اليها: منها منح هؤلاء أولوية التعيين فى الوظائف تلى فى ترتيبها أولوية المجندين وكذلك منح مكافآت شهرية مقابل الملبس والانتقالات تتراوح ما بين خمسة جنيهات وثلاثة جنيهات تبعا للمرحلة التعليمية للمكلف.
وحددت المادة الثالثة مدة التكليف بسنة كما حظرت هذه المادة على الجهات الحكومية أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها استخدام أى مكلف ما لم يكن حاصلا على شهادة تفيد قيامه بأداء العمل المكلف به ويصدر بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
وقد نصت المادة الخامسة على تشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء المصالح المختصة وممثلين عن كل من الاتحاد الاشتراكى والاتحاد الاقليمى للجامعات وتحددت اختصاصاتها فى اقتراح خطة عمل المكلفين وتوزيعهم على الأعمال والاشراف عليهم واعتماد نتائج أعمالهم.
وقد فوضت المادة السادسة وزير الشئون الاجتماعية ووزير الدولة للشباب فى انشاء الأجهزة الوظيفية القائمة على تنفيذ هذا القانون وتحديد اختصاصاتها واصدار وتوزيع المكلفين فى المشروعات المختصة.
وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية والدولة للشباب بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية.
وفى حالة الموافقة نرجو التفضل بالتنبيه الى احالته الى مجلس الشعب لنظره تمهيدا لاصداره.
وزيرة الشئون الاجتماعية
دكتورة عائشة راتب وزير الدولة للشباب
د. أحمد كمال أبو المجد
التعليقات