قانون رقم 76 لسنة 1970

قانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين وبإلغاء القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين

قوانين
24. Aug 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 76 لسنة 1970

قانون رقم 76 لسنة 1970

بإنشاء نقابة الصحفيين وبإلغاء القانون رقم 185 لسنة 1955

بتنظيم نقابة الصحفيين

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

الباب الأول

فى إنشاء النقابة وشروط العضوية

الفصل الأول - إنشاء النقابة وأهدافها

 

مادة 1 - تنشأ نقابة للصحفيين فى الجمهورية العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.

مادة 2 - تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى الجدول وفروعه المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 3 - تستهدف النقابة:

( أ ) العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكى والقومى بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه فى داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء وكذلك تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.

(ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.

(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

(و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

(ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.

ويجرى نشاط النقابة فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى.

 

الفصل الثانى - فى شروط العضوية

والقيد فى جداول النقابة

 

مادة 4 - ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:

( أ ) جدول الصحفيين المشتغلين.

(ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين.

(ج) جدول الصحفيين المنتسبين.

(د) جدول الصحفيين تحت التمرين.

ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتودع اللجنة المذكورة نسخة من هذه الجداول فى الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى.

مادة 5 - يشترط لقيد الصحفى فى جدول النقابة والجداول الفرعية:

( أ ) أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو شريكا فى ملكيتها أو مسهما فى رأس مالها.

(ب) أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة.

(ج) أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.

(د) أن يكون حاصلا على مؤهل دراسى عال.

مادة 6 - يعتبر صحفيا مشتغلا:

( أ ) من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.

(ب) المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.

(ج) المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا، سواء كان يعمل فى الجمهورية العربية المتحدة أو فى الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.

مادة 7 - على طالب القيد فى جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع، وكان له نشاط صحفى ظاهر خلالها، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه فى الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها مدة التمرين.

مادة 8 - على الصحفى تحت التمرين أن يمضى مدة التمرين فى إحدى دور الصحف التى تصدر فى الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة من وكالات الأنباء التى تعمل فيها. ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين فى الصحف ووكالات الأنباء فى الخارج.

مادة 9 - على الصحفى تحت التمرين أن يبلغ مجلس النقابة عن محل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التى التحق للتمرين فيها وعن كل تغيير يحدث فى هذه البيانات.

مادة 10 - مدة التمرين سنة لخريجى أقسام الصحافة فى الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، وسنتان لخريجى باقى الكليات والمعاهد العليا المعترف بها، وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد فى جدول الصحفيين تحت التمرين، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين.

مادة 11 - تحتسب من فترة التمرين ما يقضيه العاملون فى خدمة الحكومة إذا كانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية. ويحدد وزير الإرشاد القومى بقرار منه الوظائف والأعمال سالفة الذكر وأسماء من يقومون بها.

مادة 12 - استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون، للجنة القيد أن تقيد فى جدول الصحفيين المنتسبين:

( أ ) الصحفيين العرب المقيمين فى الجمهورية العربية المتحدة الذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها، متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(ب) الصحفيين الأجانب المقيمين فى الجمهورية العربية المتحدة والذين يعملون فى صحف تصدر فيها أو فى وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(ج) الذين يسهمون مباشرة فى أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها فى المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.

مادة 13 - تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من:

 

وكيل النقابة        رئيسا

اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس     أعضاء

وترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يوما على الأقل بيانا بأسماء طالبى القيد إلى الاتحاد الاشتراكى العربى، ووزارة الإرشاد القومى لإبداء الرأى فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان اليها.

فإذا لم تبد الجهتان المذكورتان رأيهما خلال هذه المدة بتت اللجنة فى الطلب.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

مادة 14 - لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو التالى:

 

أحد مستشارى محاكم الاستئناف، تندبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف            رئيسا

أحد رؤساء النيابة العامة     }

}

}

أعضاء

رئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه

اثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا

مادة 15 - تستبعد لجنة القيد من جدول الصحفيين تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه فى جدول الصحفيين المشتغلين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين إلا إذا قدم عذرا مقبولا منعه من تقديم الطلب.

ولا يجوز قبول قيده فى هذا الجدول الأخير إلا بعد مضى سنة من تاريخ استبعاد اسمه، على أن يدفع رسم قيد جديد.

مادة 16 - على مجلس النقابة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكى العربى ووزارة الإرشاد القومى قرارات اللجان المنصوص عليها فى المواد 13 و14 و81 و82 من هذا القانون وذلك خلال أسبوعين من صدورها، كما يرسل إليهما كشفا بأسماء الصحفيين المقيدين فى جدول النقابة الذين يتقرر نقل أسمائهم من جدول فرعى إلى آخر.

مادة 17 - لا يجوز لطالب القيد تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التى حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذى أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.

مادة 18 - إذا فقد العضو شرطا من شروط القيد فى الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول.

ولمن شطب اسمه من الجدول أن يستأنف هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة الرابعة عشرة من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار المذكور.

وله أن يجدد طلب القيد فى الجدول مصحوبا برسم قيد جديد.

وعلى اللجنة أن تعيد قيده بعد التحقق من زوال أسباب شطب الاسم.

مادة 19 - للعضو المشتغل أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.

مادة 20 - لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومى أن يطلبا من لجنة القيد نقل اسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين ويعلن العضو بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة.

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات