قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 76 لسنة 1963
بتنظيم نادى القضاة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - يعدل النظام الأساسى لنادى القضاة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
مادة 2 - يؤلف مجلس إدارة النادى من أعضاء معينين وأعضاء منتخبين، وتكون رئاسته لرئيس محكمة النقض ووكالته للنائب العام. ولا يجوز أن يزيد عدد أعضاء المجلس على سبعة بما فيهم الرئيس والوكيل.
ويبين النظام الأساسى للنادى عدد الأعضاء المعينين وعدد الأعضاء المنتخبين كما يوضح طريقة الانتخاب وشروطه وكافة ما يقتضيه تنظيم النادى وفروعه وملحقاته.
مادة 3 - إلى أن يصدر القرار المعدل للنظام الأساسى، يصدر وزير العدل قرارا بتشكيل مجلس مؤقت لإدارة النادى برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية النائب العام، وأحد نواب رئيس محكمة النقض، ورئيس إحدى محاكم الاستئناف، ورئيس إحدى المحاكم الابتدائية.
مادة 4 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 22 ربيع الأول سنة 1383 (12 أغسطس سنة 1963)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 76 لسنة 1963
نظرا لأن تصرفات القاضى الخاصة وثيقة الصلة بعمله وبكرامة القضاء وهيبته، فقد رؤى أن يكون لوزارة العدل ولمجلس القضاء الأعلى الرأى فى وضع القواعد المنظمة لنادى القضاة، وأن تكون رئاسة مجلس إدارته لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ووكالته للنائب العام، وأن يفسح المجال لبعض من يشغل المناصب العليا فى القضاء (كنواب رئيس النقض ورؤساء الاستئناف) للاشتراك فى عضويته عن طريق التعيين وذلك نزولا على مقتضيات ما يستلزمه الجو المحيط برجال القضاء، وضرورة ابتعاده عما قد تسفر عنه عمليات الانتخابات لناديهم إذا ما تركت تجرى على النحو والوضع الذى تجرى عليه الآن،
وزير العدل
التعليقات