قانون رقم 75 لسنة 2010

قانون رقم 75 لسنة 2010 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2010/ 2011

قوانين
2. Oct 2020
120 مشاهدات
قانون رقم 75 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 تابع ( أ ) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 75 لسنة 2010

بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

للسنة المالية 2010/ 2011

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 5785687000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونًا وستمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 534730000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 59000000 جنيه.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 475730000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 531825000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الأرباح المحتجزة التى تخص الحساب الاستشارى للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 95000 جنيه (فقط وقدره خمسة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 3000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين جنيه).

(المادة السادسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 5250862000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وخمسون مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألف جنيه) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 60000000 جنيه.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 5190862000 جنيه.

(المادة السابعة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 5250862000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائتان وخمسون مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألف جنيه)، كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 3 ملايين جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة الثامنة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة التاسعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة العاشرة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة الحادية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ

                (الموافق 24 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات