قانون رقم 75 لسنة 2008

قانون رقم 75 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
105 مشاهدات
قانون رقم 75 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 75 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1796171041 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وستة وتسعون مليونًا ومائة وواحد وسبعون ألفا وواحد وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 666349908 جنيهات (فقط وقدره ستمائة وستة وستون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 77158062 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 589191846 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 724228688 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وأربعة وعشرون مليونًا ومائتان وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وثمانية وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 57878780 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفا وسبعمائة وثمانون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 42058047 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1071942353 جنيها (فقط وقدره مليار وواحد وسبعون مليونًا وتسعمائة واثنان وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 529220300 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 542722053 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1071942353 جنيها (فقط وقدره مليار وواحد وسبعون مليونًا وتسعمائة واثنان وأربعون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات