الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 6 يونية سنة 2007
قانون رقم 75 لسنة 2007
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن
وقانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994،
وبالغاء قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل)
الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
"تُضاف فقرة أخيرة للمادة (17)، ومادة جديدة برقم 20 مكررًا إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصاهما الآتيان:
مادة (17) فقرة أخيرة:
"وعلى مدير المحلج ألا يصرح بدخول الأقطان الزهر ما لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الخاصة بالفرز التى تعتمدها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، كما لا يُسمح بخروج أو دخول الأقطان المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وبواقى الفرفرة إلا بتصريح من مندوب تلك الهيئة".
"مادة (20) مكررًا:
يكون للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له."
(المادة الثانية)
يُستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، النص الآتى:
مادة (20):
"كل من يخالف أحكام الباب الأول من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وفى حالة مخالفة أحكام المواد 3، 4، 15، 16 منه يقضى مع الغرامة بتعويض يعادل ربع الثمن الصافى للقطن محل المخالفة."
(المادة الثانية)
يُستبدل بنص المادة (3) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994، النص الآتى:
مادة (3):
" يشترط فيمن يقيد تاجرًا مصدرًا للأقطان ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه، ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية فى الشركات، فى مجال تجارة القطن عن خمس سنوات."
(المادة الرابعة)
يُلغى قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994 كما تُلغى المواد 21، 22، 23، 24، 25، 26 من القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ
(الموافق 6 يونية سنة 2007 م).
التعليقات