قانون رقم 75 لسنة 2007

قانون رقم 75 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وقانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994، وبالغاء قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994

قوانين
19. Oct 2020
111 مشاهدات
قانون رقم 75 لسنة 2007

الجريدة الرسمية - العدد 22 (مكرر) فى 6 يونية سنة 2007

قانون رقم 75 لسنة 2007

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973

فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن

وقانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994،

وبالغاء قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل)

الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

"تُضاف فقرة أخيرة للمادة (17)، ومادة جديدة برقم 20 مكررًا إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، نصاهما الآتيان:

مادة (17) فقرة أخيرة:

"وعلى مدير المحلج ألا يصرح بدخول الأقطان الزهر ما لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الخاصة بالفرز التى تعتمدها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، كما لا يُسمح بخروج أو دخول الأقطان المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وبواقى الفرفرة إلا بتصريح من مندوب تلك الهيئة".

"مادة (20) مكررًا:

يكون للعاملين بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له."

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، النص الآتى:

مادة (20):

"كل من يخالف أحكام الباب الأول من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وفى حالة مخالفة أحكام المواد 3، 4، 15، 16 منه يقضى مع الغرامة بتعويض يعادل ربع الثمن الصافى للقطن محل المخالفة."

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة (3) من قانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994، النص الآتى:

مادة (3):

" يشترط فيمن يقيد تاجرًا مصدرًا للأقطان ألا يقل رأس ماله عن خمسمائة ألف جنيه، ويجب ألا تقل خبرة الأفراد أو المكلفين بالإدارة الفعلية فى الشركات، فى مجال تجارة القطن عن خمس سنوات."

(المادة الرابعة)

يُلغى قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994 كما تُلغى المواد 21، 22، 23، 24، 25، 26 من القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1428 هـ

                (الموافق 6 يونية سنة 2007 م).

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات