الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 75 لسنة 1983
بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية للسنة المالية
83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات المؤسسة العلاجية بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 2162100 جنيه (مليونان ومائة واثنان وستون ألفا ومائة جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 1253800) جنيه (مليونان ومائتان وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 67000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1186800 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 908300 جنيه (تسعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 530000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية بمبلغ 8300 جنيه
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 1253800 جنيه (مليون ومائتان وثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 1253800 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 908300 جنيه (تسعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ 908300 جنيه منه مبلغ 530000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الإستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)
التعليقات