الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 74 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 217786805 جنيهات (فقط وقدره مائتان وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 217786805 جنيهات (فقط وقدره مائتان وسبعمائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة وخمسة جنيهات لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور مبلغ 90149 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 217696656 جنيها.
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 217786805 جنيهات (فقط وقدره مائتان وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وستة وثمانون وخمسة جنيهات لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات