قانون رقم 74 لسنة 1982

قانون رقم 74 لسنة 1982 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 1982/ 1983

قوانين
18. Dec 2020
130 مشاهدات
قانون رقم 74 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 5 يوليه سنة 1982 - العدد 26 مكرر "ب"

قانون رقم 74 لسنة 1982

بربط موازنة هيئة قناة السويس

للسنة المالية 1982/ 1983

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة قناة السويس للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 888631000 جنيه (ثمانمائة وثمانية وثمانون مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألف جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 730892000 جنيه (سبعمائة وثلاثون مليون وثمانمائة وأثنان وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 34800000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 696092000 جنيه منها 317210000 جنيه فائض الحكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 157739000 جنيه (مائة وسبعة وخمسون مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 70000000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 87739000 جنيه.

ثالثا: الايرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 730892000 جنيه (سبعمائة وثلاثون مليونا وثمانمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 730892000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1982/ 1983 بمبلغ 157739000 جنيه. (مائة وسبعة وخمسون مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 113465000 ج منها مبلغ 67000000 لتمويل الاستثمارات.

(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 44274000 جنيه.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1982.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1402 (أول يوليه سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات