قانون رقم 74 لسنة 1970
فى شأن وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت فيه حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر أمر باعتقاله لأسباب تتعلق بالأمن العام، ويطبق فى شأنه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه.
وتبدأ مدة المراقبة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ إنهاء الاعتقال على حسب الأحوال.
مادة 2 - يجوز لمن يوضع تحت مراقبة الشرطة وفقا لأحكام هذا القانون أن يطلب رفع المراقبة عنه بطلب يقدم للنيابة العامة الكائن فى دائرتها محل إقامته الأصلى، وعلى النيابة أن تحقق هذا الطلب ثم تحيله إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيه، ويجوز لصاحب الشأن أن يرسل وكيلا للدفاع عنه أمام المحكمة، فاذا رأت المحكمة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة قررت رفع المراقبة عنه وإلا رفضت الطلب. ويكون قرارها فى ذلك نهائيا.
ويجوز فى جميع الأحوال لوزير الداخلية أو من ينيبه رفع المراقبة قبل انقضاء مدتها إذا رأى من سلوك المراقب أو فى حالته الصحية ما يستدعى ذلك.
مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 30 جمادى الآخرة سنة 1390 (أول سبتمبر سنة 1970)
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 74 لسنة 1970
لوحظ فى الآونة الأخيرة أن بعض المشتبه فيهم قد دأبوا على الاخلال بالأمن بارتكابهم جرائم تنم عن خطورة مرتكبيها واستهتارهم دون رادع من قانون أو اعتبار للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.
ولئن كان اعتقال هذه الفئة استنادا للسلطات المخولة بموجب قانونى الطوارئ والتدابير الخاصة بأمن الدولة يمثل علاجا سريعا لمواجهة الحال الا أنه ينبغى التوفيق بين صالح المجتمع فى حمايته من الخارجين عليه ورغبته فى أن يعود الى صفوفه من يحسن حاله ويستقيم أمره منهم ولذا فقد وضع مشروع القانون المرافق متضمنا فى مادته الأولى النص على أن يوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون كل شخص صدر أمر باعتقاله ممن توافرت فيهم حالة الاشتباه المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخص بالمتشردين والمشتبه فيهم.
وتحقيقا لرقابة القضاء نصت المادة الثانية من المشروع على حق من يوضع تحت المراقبة فى أن يطلب رفعها عنه ويقدم هذا الطلب الى النيابة العامة التى تقوم بتحقيقه ثم تحيله الى محكمة الجنح المختصة للفصل فيه.
وحتى تتاح الفرصة أمام من تدل المراقبة على أنه قد أناب وسلك السبيل السوى فى العودة الى الحياة الكريمة فقد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية على حق وزير الداخلية فى رفع المراقبة فى جميع الأحوال قبل انقضاء مدتها.
ويشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء. رجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهورى باحالته الى مجلس الأمة.
وزير العدل
التعليقات