القانون رقم 74 لسنة 1968

القانون رقم 74 لسنة 1968 فى شأن تأسيس شركة أنابيب البترول

قوانين
24. Aug 2020
179 مشاهدات
القانون رقم 74 لسنة 1968

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 74 لسنة 1968

فى شأن تأسيس شركة أنابيب البترول

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛

وعلى القانون رقم 167 لسنة 1958 بإنشاء الهيئة العامة للبترول؛

وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المؤسسات الصناعية؛

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسات المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية فى 8 من أكتوبر سنة 1962 بالموافقة على إنشاء "الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب"؛

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية فى 3 من أكتوبر سنة 1963 بزيادة رأس مال (الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب إلى ثمانية ملايين جنيه)؛

وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية فى أول يوليو سنة 1964 بتغيير اسم الشركة إلى "شركة أنابيب البترول"؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - رخص فى تأسيس شركة مساهمة عربية باسم "شركة أنابيب البترول" اعتبارا من 9 أكتوبر سنة 1962 تتبع المؤسسة المصرية العامة للبترول وتسرى فى شأنها أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشركات القطاع العام.

مادة 2 - يكون غرض هذه الشركة مد أنابيب وملحقاتها وصيانتها وتشغيلها والقيام بجميع أعمال شراء المواد البترولية ومشتقاتها وبيعها ونقلها وتخزينها وفصلها عن بعضها ولها فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا الغرض.

مادة 3 - حدد رأس مال هذه الشركة بمبلغ خمسة ملايين جنيه، زيد إلى ثمانية ملايين جنيه اعتبارا من 3 أكتوبر سنة 1963 موزع على أربعة ملايين سهم قيمة كل سهم جنيهان مملوك جميعه للمؤسسة المصرية العامة للبترول.

مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 9 أكتوبر سنة 1962،

صدر برياسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1388 (10 ديسمبر سنة 1968)

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 74 لسنة 1968

 

كان مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للبترول منعقدا على هيئة جمعية عمومية قد قرر بتاريخ 9 أكتوبر 1962 الموافقة على انشاء "الشركة العامة لنقل البترول بالأنابيب" يرأس مال قدره خمسة ملايين جنيه زيد الى ثمانية ملايين جنيه موزع على أربعة ملايين سهم قيمة كل سهم جنيهان وذلك بقراره الصادر فى 3 أكتوبر 1963 وقد تمثل رأس المال فى حصة نقدية سددتها المؤسسة بالكامل مقدارها 167.963.342 جنيها وباقى رأس المال تمثل فى حصة عينية قدمتها المؤسسة وتم تقويمها بمبلغ 7.832.036.658 جنيها.

وبتاريخ أول يوليو 1964 تعدل اسم هذه الشركة الى شركة "أنابيب البترول" وقد قامت هذه الشركة فعلا وباشرت نشاطها فى مجالات عديدة وكانت بصدد استكمال اجراءات التأسيس واستصدار القرار الجمهورى المرخص فى تأسيسها وفقا لأحكام القانون السارى فى شأنها فى ذلك الوقت غير أنه قد صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وبذلك أصبح تأسيس الشركة يخضع لأحكام هذا القانون.

ونظرا لأن المادة 40 من ذلك القانون تقضى بأن اجراءات تأسيس الشركات تبينها اللائحة التنفيذية.

ولما كانت هذه اللائحة الى الآن لم تصدر الأمر الذى تعطلت معه اجراءات السير فى تأسيس الشركة مما يضع أمامها كثيرا من العقبات القانونية فى شأن استئناف مزاولة أعمالها فى الوقت الذى تواجه فيه الشركة فى الوقت الحالى مشروعات ضخمة وأهمها مد خط أنابيب البترول من نقطة القنال الى ميناء الاسكندرية وهو المشروع الذى توليه الدولة عنايتها وتحرص على تنفيذه فى وقت مبكر للعمل على استغلاله والحصول على موارد مالية تقتضيها الظروف الراهنة.

لهذا وايضاحا لموقف الشركة واستكمالا لشخصيتها الاعتبارية ولامكان اعطاء الصلاحيات القانونية اللازمة لتصرفاتها ومباشرة المشروعات المعهود بها اليها، فان الأمر أصبح يقتضى دون انتظار لصدور اللائحة واجراءات تأسيس الشركات، استصدار قانون يرخص فى تأسيس هذه الشركة منذ قيامها فعلا اعتبارا من 9 أكتوبر 1962.

لذلك أعد مشروع القانون المرافق بالاستناد الى سلطة رئيس الجمهورية المخولة له بموجب القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية فى اصدار قرارات لها قوة القانون.

وتقضى المادة الأولى من مشروع القانون المرافق بتأسيس هذه الشركة اعتبارا من 9 أكتوبر 1962 وتتضمن المادة الثانية غرض هذه الشركة.

وتحدد المادة الثالثة رأس مالها على النحو القائم فعلا وعلى أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من 9 أكتوبر سنة 1962

ويتشرف وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية برفع المشروع بعد افراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة بكتابه (57) بتاريخ 10/ 7/ 1968 الى السيد رئيس الجمهورية.

رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره.

 

وزير الصناعة

والبترول والثروة المعدنية

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات