قانون رقم 73 لسنة 2019

قانون رقم 73 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

قوانين
24. Aug 2020
188 مشاهدات
قانون رقم 73 لسنة 2019

قانون رقم 73 لسنة 2019

بإصدار قانون إنشاء جهاز

تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

مع مراعاة أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء وتنظيم جهاز النقل البرى الداخلى والدولى.

المادة الثانية

تنتقل إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى الواردة بالمادتين 4، 5 الخاصة بالنقل البرى من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، كما تنتقل إليه حقوق التزامات جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 348 لسنة 349 لسنة 2012 المشار إليهما.

المادة الثالثة

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.

كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يُنقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.

وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظيم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز وفقًا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.

ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقًا لهذه اللوائح، ودون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أى علاوات أو مزايا.

المادة الخامسة

يصدر الوزير المختص بشئون النقل اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.

كما يتولى الوزير المختص بشئون النقل إصدار جميع القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق.

المادة السادسة

يستمر العمل بالتراخيص وعقود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مد سريانها.

المادة السابعة

يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون النقل.

المادة الثامنة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1440هـ

                الموافق 10 يونيه سنة 2019م.

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

قانون إنشاء جهاز تنظيم

النقل البرى الداخلى والدولى

الفصل الأول

أحكام عامة

أولا: التعريفات

مادة 1:

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها:

الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون النقل.

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون النقل.

الجهات المعنية: جميع الوزارات والهيئات العامة التى لها صلة مباشرة بنشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، والجهات القائمة على إنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

الجهاز: جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.

الطرق العامة: شركة الطرق المعدة للاستعمال من جانب الكافة داخل حدود الدولة.

الناقل: شخصى طبيعى أو اعتبارى مرخص له قانونًا بتقديم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع.

وكيل النقل: الشخص المرخص له من الجهاز بأعمال الوكالة عن الناقلين فى أنشطة النقل البرى للركاب أو البضائع.

النقل البرى الداخلى: خدمة النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود جمهورية مصر العربية.

النقل البرى الدورى: خدمة النقل البرى للركاب أو البضائع على الطرق العامة من جمهورية مصر العربية إلى دولة أخرى أو العكس.

النقل العابر الترانزيت: النقل البرى للبضائع الذى يبدأ وينتهى خارج البلاد ويمر بأرضيها دون التوقف للشخص أو التفريغ.

النقل الثقيل للبضائع: نقل البضائع بالشاحنات ذات الوزن القائم بدءًا من 8 أطنان فأكثر.

النقل الذاتى: نقل البضائع بالشاحنات المملوكة للشركات أو الجمعيات أو الجهات الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية لأغراضها الخاصة.

سيارات النقل البرى للركاب: مركبات آلية مجهزة ومصممة خصصًا لنقل الركاب، وتشمل مركبات النقل العام والخاص والسياحى والرحلات والمدارس.

شاحنات نقل البضائع: مركبات آلية مجهزة ومصممة خصيصًا لنقل البضائع على الطرق العامة.

البضائع: جميع الطرود والحاويات والمنقولات المعتادة أو ذات الطابع الخاص التى يتم نقلها بشاحنات نقل بضائع على الطرق العامة.

المسار: الطريق الذى يصل بين نقطتى الانطلاق والوصل.

خط السير: خط السير الذى يحدده الجهاز على مسار بعينه للمرخص له بالتنسيق مع المحافظين كل فى نطاق اختصاصه.

الخدمة غير المنتظمة: الخدمة التى يرخص بها لنقل الركاب بالسيارات والتى تؤدى فى توقيت بذاته يتم تعيينه، وعلى خط بعينه.

بطاقة التشغيل: بطاقة يصدرها الجهاز لكل سيارة أو شاحنة موضحًا بها بياناتها.

أنشطة النقل البرى: أعمال خدمات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب أو البضائع.

الحمل المحورى: الوزن الواقع على كل محور من محاور المركبة، ويمثل جزءًا من الوزن الإجمالى للمركبة.

الوزن القائم: الوزن الإجمالى للشاحنة شاملاً وزنها فارغة بالإضافة إلى وزن البضائع المحملة عليها.

ترخيص مزاولة النشاط: ترخيص يصدره الجهاز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لأغراض ممارسة أنشطة النقل البرى للركاب أو البضائع على الطرق العامة بمقابل أو للنقل الذاتى.

ترخيص بالتشغيل على الخطوط: ترخيص تشغيل خط أو مجموعة خطوط نقل ركاب بالسيارات.

المرخص له: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يرخص له بمزاولة أنشطة النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة.

النقل متعدد الوسائط: نقل البضائع باستخدام وسيطتى نقل أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة.

ثانيًا: إنشاء الجهاز وتنظيمه

مادة 2:

تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع و مكاتب فرعية أخرى له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

مادة 3:

يهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، والإشراف عليها ورفع كفاءتها، والنهوض مستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المجال، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان، ويلبى المتطلبات البيئية، ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها جمهورية مصر العربية.

مادة 4:

يقوم الجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتى:

1 - رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، و بحث الخطط التى تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقًا للقواعد التى تضعها الوزارة المختصة وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة.

2 - وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال، وبما يؤدى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول إلى على معدلات الأداء.

3 - الاشتراك فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهرى، وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق.

4 - وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى، وبما يؤدى إلى دعم الاستثمار المباشر فى هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة.

5 - تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى للبضائع، وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة النقل، وحجم الطلب عليه.

6 - تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية، ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص.

7 - وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة للنقل البرى الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص، بالاتفاق مع الجهات المعنية.

8 - وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة لنقل المنتجات البترولية ومشتقاتها، بالتنسيق مع وزارات البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والنقل، والجهات المعنية الأخرى.

9 - إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى.

10 - إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

11 - وضع قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة المختصة، ويدرج به كل من يزاول أعمال النقل البرى الداخلى والدولى، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

12 - التنسيق مع الجهات المعنية فى تنظيم التعاقدات العمومية، وعلى الأخص المساهمة فى إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة باحتياجات التشغيل.

13 - تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الأنشطة.

14 - وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات، والمواصفات والاشتراطات المتطلبة فى الشاحنات التى تنقل أنواعًا معينة من البضائع والمهمات، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزارة المعنيين.

15 - وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لإصدار قرار بها.

16 - وضع النظم التى تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، ووضع التدابير اللازمة لما تفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

17 - تنظيم عدد التراخيص التى تمنح للناقلين وذلك فى ضوء دراسات تقدير الاحتياجات الفعلية لخدمة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع، لتحقيق التوازن بين حجم الطلب وطاقة العرض، بما يحقق اقتصاديات التشغيل فى إطار مخططات الأمن القومى.

18 - مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمرانى والأنشطة التجارية على الطلب على النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

19 - العمل على ضمان وصول خدمات النقل البرى إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادى والعمرانى، لمواجهة زيادة الطلب على النقل.

20 - تنفيذ أحكام القرارات التنظيمية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء تطبيقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2018، بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

مادة 5:

يكون للجهاز مجلس إدارة، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبرئاسته، وعضوية كل من:

1 - الرئيس التنفيذى للجهاز.

2 - رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

3 - ممثل عن وزارة الدفاع، يختاره وزير الدفاع.

4 - ممثل عن وزارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية.

5 - ممثل عن الوزارة المختصة، يختاره الوزير المختص.

6 - ممثل عن وزارة التنمية المحلية، يختاره وزير التنمية المحلية.

7 - ممثل عن وزارة البيئة، يختاره وزير البيئة.

ويشترط فى جميع ممثلى الوزارات ألا يقل المستوى الوظيفى لأى منهم عن المستوى الممتاز أو ما يعادله.

8 - ثلاثة ممثلين للجهات العاملة فى النقل البرى للركاب والبضائع يختارهم الوزير المختص.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمتخصصين.

وفيما عدا الرئيس التنفيذى للجهاز، تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته.

مادة 6:

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا فى إدارة شئونه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتى:

1 - وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه واعتمادها، طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

2 - اعتماد خطط الجهاز وبرامجه فى إطار الخطة العامة للدولة.

3 - وضع الشروط والضوابط الفنية للأحمال المحورية والأبعاد الخاصة باستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع.

4 - اعتماد معايير وضوابط وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمى خدمات النقل البرى للركاب والبضائع.

5 - وضع الهيكل التنظيمى والإدارى للجهاز واعتماده.

6 - وضع اللوائح الداخلية للجهاز، والقرارات المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين ولوائح المشتريات والمخازن، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.

7 - وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.

8 - وضع نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية ومعايير الجودة والسلامة.

9 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامى.

10 - قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح فى ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها المجلس فى هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز، وبعد موافقة الجهات المختصة بالدولة.

11 - تشكيل اللجان التنفيذية التخصصية واللجان الرئيسية والفرعية لتحليل الصعوبات التى تعترض كفاءة منظومة نقل الركاب والبضائع.

12 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالجهاز، ومركزه المالى، واتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الشأن.

13 - رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن نشاط وأعمال الجهاز.

مادة 7:

ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور رئيسه أو من يحل محله وغالبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتعتمد قراراته من الوزير المختص على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم فى المداولات أو ممثلين عن المحافظات المعنية عند نظر الموضوعات الخاصة بها، دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.

مادة 8:

يكون للجهاز رئيس تنفيذى ونائبان له، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملتهم المالية.

ويكون الرئيس التنفيذى للجهاز مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، ويباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:

1 - الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ قراراته.

2 - تسيير الجهاز وتصريف شئونه، والإشراف على سير العمل به.

3 - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز، وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحدد معوقات الإدارة، والحلول المقترحة لتفاديها.

4 - اقتراح الخطط والبرامج التى تحقق أهداف الجهاز وتنفيذها، وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية بالجهاز.

5 - القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.

وللرئيس التنفيذى فى سبيل أداء مهامه، الاتصال المباشر مع الجهات الممثلة فى مجلس الإدارة، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال الجهاز ويرأس الرئيس التفنيذى جميع العاملين بالجهاز.

وللرئيس التنفيذى أن يفوض أحد نائبيه أو مديرًا أو أكثر فى مباشرة بعض اختصاصاته.

مادة 9:

يمثل الرئيس التنفيذى الجهاز أمام القضاء وفى علاقته بالغير، ويحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز حال غيابه.

مادة 10:

تتكون موارد الجهاز مما يأتى:

1 - الاعتمادات المالية التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.

2 - عائد استثمار أموال الجهاز وأصوله.

3 - حصيلة نشاط الجهاز عن الأعمال والخدمات التى تتفق مع أغراضه ويؤديها أو يقدها للغير فى الداخل أو فى الخارج.

4 - الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز، وبعد موافقة الجهات المختصة فى الدولة.

5 - القروض التى تعقد لصالح الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه، وبإتباع الإجراءات اللازمة والمقررة فى هذا الشأن.

6 - مقابل إصدار الترخيص والتصاريح والموافقات وفقًا لأحكام هذا القانون.

7 - ما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 11:

يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بانتهائها.

ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى، أو أحد البنوك الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه موارده ويخصص للصرف منه على أغراضه ويستقطع منه بالتنسيق مع وزارة المالية نسبة لا تجاوز 20% من الفائض السنوى لصالح الخزانة العامة للدولة، ويرحل باقى الفائض من سنة مالية إلى أخرى.

مادة 12:

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض العاملين بالجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة على الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

الفصل الثانى

فى التراخيص والتشغيل

مادة 13:

مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 14:

لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل فى نطاق اختصاصه، فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب داخل حدود المحافظة.

كما يجوز له تفويض المحافظين فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى 26 مقعدًا بخلاف السائق، وذلك طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 15:

لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويجوز للجهاز تفويض المحافظين فى منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من 8 أطنان.

مادة 16:

لا تجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب، أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، أو النقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص ذلك من الجهاز.

ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 17:

يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز والمعتمدة من الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 18:

لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقًا لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة الجهاز.

مادة 19:

يحدد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية التى يصدرها الجهاز طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز، على ألا يزيد هذا المقابل على عشرين ألف جنيه سنويًا وللسيارات الأجنبية بحد أقصى ألفا 2000 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالجنيه المصرى طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى وذلك بالحدود المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى للمقابل الوارد فى الجدول المشار إليه بما لا يجاوز 10% سنويًا وذلك بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز.

مادة 20:

يقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بحسب الأحوال، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البرى الداخلى والدولى.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركة المختصة على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة فى حجم الطلب على هذا النوع من النقل.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة فى مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للحالات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 21:

مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا القانون، يكون منح ترخيص التشغيل على الخطوط بحد أقصى عشر سنوات، يجوز للجهاز مد الترخيص بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة طبقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 22:

يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البرى للركاب تشغيل السيارات لأغراض الرحلات والسياحة لفترة محددة، ومسارات معينة بخلاف المسارات المرخص له بها، وذلك بعد موافقة الجهاز وطبقًا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 23:

يلتزم المرخص له بالتشغيل على خطوط نقل الركاب أن تكون جميع مكاتباته ومطبوعاته ومحرراته باللغة العربية. ويجب عليه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها، وعلى الأخص حساب مفصل لجميع الإيرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص، كما يجب عليه أن يقدم لمندوبى الجهاز هذا الحساب فى أى وقت مع ما يؤيده من مستندات، وما يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية، وأن يمكنهم من التحقق من صحة ما قدمه من بيانات، وأن يسهل لهم ذلك.

مادة 25:

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 19 من هذا القانون، يلتزم المرخص له بالتشغيل لخط أو أكثر لنقل الركاب بأن يؤدى للجهاز المقابل المادى لتكاليف الإشراف، وذلك بقيمة مالية أو نسبة مئوية من إجمالى الإيرادات الناتجة عن تنفيذ الترخيص، ويتم النص فى كراسة الشروط والمواصفات على الحد الأدنى لهذه القيمة أو النسبة.

ويحدد الترخيص مواعيد سداد هذا المقابل وأسلوبه على مدارسا لسنة، وطريقة تسويته، والفائدة المستحقة حال التأخير عن السداد، ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامى معتمد من مراجع حسابات قانونية يقبله الجهاز.

مادة 25:

يلتزم المرخص له بإخطار الجهاز عند إلغاء ترخيص التسيير أو نقل ملكية سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون، وذلك خلال شهر على الأكثر.

 

مادة 26:

فى حالة إخلال المرخص له بالتزاماته الواردة فى هذا القانون أو فى الترخيص، يجوز للجهاز وقف الترخيص للمدة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على الجهاز توجيه إنذار للمرخص له على عنوانه الثابت بالترخيص لتدارك هذا الإخلال خلال ا لمدة التى تحدد له فى الإنذار، فإذا انتهت هذه المدة دون تداركه يلغى الترخيص، وذلك كله وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 27:

يلغى الترخيص تلقائيًا فى أى من الحالتين الآتيتين:

1 - إذا ثبت أن الرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس فى تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص.

2 - إذا صدر حكم نهائى بإفلاس أو إعساره، أو انقضى إذا كان شخصًا اعتباريًا بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونًا.

مادة 28:

يكون للجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.

مادة 29:

لا يجوز تشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون بدن بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانه والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.

مادة 30:

لا يجوز استخدام سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل الدولى للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها.

مادة 31:

ينشأ بالجهاز سجل لقيد الناقلين والوكلاء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البرى الداخلى للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولى.

مادة 32:

يلتزم الناقل بالشروط والمواصفات الفنية التى يضعها الجهاز لشاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية لتحقيق أمنه وسلامة المسير على الطرق، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 33:

على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص ومدته طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحالات إيقافه وإلغائه المقررة فى هذا القانون، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة طوال مدة سريان الترخيص، وإذا انتفى أى شرط من تلك الشروط يتعين على المرخص له إخطار الجهاز بذلك.

مادة 34:

يشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تجديدها الحصول على موافقة الجهاز.

مادة 35:

يختص الجهاز باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة تنفيذ شروط الترخيص والتأكد من تطبيق أحكامه من النواحى الفنية، والمالية، والإدارية، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث

النقل البرى الدولى

مادة 36:

مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة فى مصر:

1 - يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة ممارسة النقل الداخلى والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، وفق الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 - يلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين فى الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز وذلك وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 37:

يجب أن تكون عمليات النقل البرى الدولى مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام التأمين وشروطه.

مادة 38:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة فى مصر يحدد الجهاز بالتنسيق مع وزارتى الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك شروط تنظيم أعمال النقل العابر وتهيئة الوسائل لتأمين ومتابعة الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضى المصرية.

الفصل الرابع

العقوبات

مادة 39:

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.

مادة 40:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 14، 15، 16 من هذا القانون.

مادة 41:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين 29، 33 من هذا القانون.

مادة 42:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادتين 13، 36 من هذا القانون.

مادة 43:

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد 17، 18، 25، 30 من هذا القانون.

مادة 44:

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

جدول مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح

وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات الواردة فى القانون

نوع الترخيص/ التصريح

الحد الأقصى

1 - ترخيص تأسيس شركة أو فرع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع

20000 جنيه

2 - ترخيص أو تجديد مزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الترخيص وتصنيفاته – سنويًا.

10000 جنيه

3 - ترخيص أو تجديد مزاولة مهنة لوكلاء النقل البرى للركاب أو البضائع (داخلى – دولى) سنويًا.

20000 جنيه

4 - ترخيص أو تجديد لخدمات نقل الركاب لمسارات وفترة محددة (خدمات غير منتظمة).

1000 جنيه

5 - إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل الركاب (النقل الذاتى/ السياحى) سنويًا.

1000 جنيه

6 - إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل البضائع (النقل الذاتى) – سنويًا.

1000 جنيه

7 - إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب – سنويًا:
سيارات ذات 26 مقعدًا أو أكثر.سيارات أقل من 26 مقعدًا.

5000 جنيه
2500 جنيه

8 - إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البرى للبضائع:
سيارة ذات وزن قائم أكثر من 20 طنًا.
سيارة ذات وزن قائم من 8طن إلى 20 طنًا.
سيارة ذات وزن أقل من 8 أطنان.

10000 جنيه
5000 جنيه
2500 جنيه

9 - الدراسة الفنية للطلبات المقدمة لفحص الأحمال المحورية والأبعاد أو الطلبات
الاستيراد والإفراج النهائى وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 1970 أو
لتعديل فى الحمولات أو صفة الترخيص لوسائل النقل.

3000 جنيه

10 - تعديل – إضافة – إلغاء بيانات – إصدار بدل فاقد أو بدل تالف للوثائق التى يصدرها الجهاز:

500 جنيه

الشاحنات الأجنبية

 

1 - تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بممارسة أى من خدمات نقل الركاب أو البضائع

2000 دولار أمريكى

2 - تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بتغيير خط السير أو طبيعة الحمولة.

500 دولار أمريكى

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات