الجريدة الرسمية - العدد 21 (تابع) - السنة الثالثة والخمسون
13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م
قانون رقم 73 لسنة 2010
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2010/ 2011
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 489658228000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وثمانون مليارًا وستمائة وثمانية وخمسون مليونًا ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 298582412000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثمانية وتسعون مليارًا وخمسمائة واثنان وثمانون مليونًا وأربعمائة واثنا عشر ألف جنيه).
(المادة الثانية)
وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالى:
أولاً - المصروفات:
قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 403168165000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة مليارًا ومائة وثمانية وستون مليونًا ومائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب التالية:
الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 95308512000 جنيه (فقط وقدره خمسة وتسعون مليارًا وثلاثمائة وثمانية مليونًا وخمسمائة واثنا عشر ألف جنيه).
الباب الثانى: "شراء السلع والخدمات":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 28856769000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وثمانمائة وستة وخمسون مليونًا وسبعمائة وتسعة وستون ألف جنيه).
الباب الثالث: "الفوائد":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 91142762000 جنيه (فقط وقدره واحد وتسعون مليارًا ومائة واثنان وأربعون مليونًا وسبعمائة واثنان وستون ألف جنيه).
الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 116616046000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة عشر مليارًا وستمائة وستة عشر مليونًا وستة وأربعون ألف جنيه).
الباب الخامس: "المصروفات الأخرى":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 31124721000 جنيه (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا ومائة وأربعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وواحد وعشرون ألف جنيه).
الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 40119355000 جنيه (فقط وقدره أربعون مليارًا ومائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه).
ثانيا - حيازة الأصول المالية:
الباب السابع: "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 4239790000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وتسعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعون ألف جنيه).
ثالثًا - سداد القروض:
الباب الثامن: "سداد القروض المحلية والأجنبية".
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 82250273000 جنيه (فقط وقدره اثنان وثمانون مليارًا ومائتان وخمسون مليونًا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف جنيه).
(المادة الثالثة)
وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2010/ 2011 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالى:
أولاً - الإيرادات:
قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 285810064000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وثمانون مليارًا وثمانمائة وعشرة ملايين وأربعة وستون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب التالية:
الباب الأول: "الضرائب":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 200424050000 جنيه (فقط وقدره مائتان مليارًا وأربعمائة وأربعة وعشرون مليونًا وخمسون ألف جنيه).
الباب الثانى: "المنح":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 5155623000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات ومائة وخمسة وخمسون مليونًا وستمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه).
الباب الثالث: "الإيرادات الأخرى":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 80230391000 جنيه (فقط وقدره ثمانون مليارًا ومائتان وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف جنيه).
ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:
الباب الرابع: "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 12772348000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وسبعمائة واثنان وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر الباب الخامس: "الاقتراض" بمبلغ 191075816000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليارًا وخمسة وسبعون مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/ 2011 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.
(المادة الخامسة)
قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2010/ 2011 بمبلغ 191656357000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليارًا وستمائة وستة وخمسون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 191010766000 جنيه (فقط وقدره مائة وواحد وتسعون مليارًا وعشرة ملايين وسبعمائة وستة وستون ألف جنيه) يمول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة فى الأسواق المحلية والعالمية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول رقم (2).
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.
ويكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأى وزارة المالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى بشأنها.
(المادة السابعة)
لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو فى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها.
ولوزير المالية إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة فى حدود القروض والسندات التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتى يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد إضافية تتحقق خلال السنة.
كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة فى حدود الدستور.
(المادة الثامنة)
لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى:
(أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة.
(ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله.
(جـ) تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى.
(د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى.
ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم.
كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة:
(أ ) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية.
(ب) سداد مستحقات صندوقى التأمينات المشار إليهما طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومى فى حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومى فى إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية لتلك الجهات.
(المادة التاسعة)
لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/ 6/ 2010 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1981 فى حدود هذا الرصيد وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة العاشرة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.
(المادة الحادية عشرة)
يستبدل بنص المسلسل رقم (5/ ب/ 3، 5/ ب/ 4) من الجدول رقم (1) المرفق بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 النص الآتى:
الصنف | الضريبة على المستورد | الضريبة على المنتج المحلى | ||
وحدة التحصيل | فئة الضريبة | وحدة التحصيل | فئة الضريبة | |
3 - سجائر | لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة |
40% من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 125 قرشًا للعبوة |
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة |
40% من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 125 قرشًا للعبوة |
4 - المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط |
القيمة | 100% | القيمة | 100% |
(3) تعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى 1/ 5/ 2010 هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.
(المادة الثانية عشرة)
يخضع الأسمنت المائى بكافة أنواعه بما فى ذلك الأسمنت المكتل غير المطحون (كلنكر) وإن كان ملونًا، لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (5%)، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
(المادة الثالثة عشرة)
يخضع قضبان وعيدان من حديد للبناء لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع (8%)، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
(المادة الرابعة عشرة)
يستبدل بنص البند (19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتى:
"19 - رخص استغلال المحجر:
يفرض رسم تنمية بواقع 27 جنيهًا على كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت.
وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 15 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه.
ويتم تحصيل الرسم من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى التحصيل مأمورية الضرائب المختصة."
(المادة الخامسة عشرة)
يستبدل بنصى الفقرة الثالثة من المادة (78) والبند (4) من المادة (133) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النصان الآتيان:
الفقرة الثالثة من المادة (78):
"كما يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغًا مستحقًا له ثمنًا لسلعة، أو بسبب ممارسة المهنة أو النشاط كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أى مبلغ آخر خاضع للضريبة، فاتورة منه موضحًا بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل، ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب."
البند (4) من المادة (133):
4 - عدم إصدار الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (78) من هذا القانون، أو اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات للإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.
(المادة السادسة عشرة)
يستبدل بعبارة "من الضريبة المستحقة" المنصوص عليها فى المادة (45) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى:
"من وعاء الضريبة المستحقة".
(المادة السابعة عشرة)
تضاف فقرة جديدة إلى البند (17) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بالنص الآتى:
"ويرد الرسم عند تصدير الإنتاج المحلى من السيارات والأتوبيسات المشار إليها".
(المادة الثامنة عشرة)
يضاف إلى المادة (47) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بند جديد برقم (9/ د)، نصه الآتى:
(9/ د) قيام الموزع أو التاجر ببيع السلع بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب ضريبة المبيعات عليه سواء السعر المعلن من المنتجين والمستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير.
(المادة التاسعة عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ
(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).
حسنى مبارك
التعليقات