الجريدة الرسمية - العدد 22 (تابع) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م
قانون رقم 73 لسنة 2009
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2009/ 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 354636727000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وخمسون مليارًا وستمائة وستة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول بمبلغ 227818612000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة وعشرون مليارًا وثمانمائة وثمانية عشر مليونًا وستمائة واثنا عشر ألف جنيه).
(المادة الثانية)
وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالى:
أولاً - المصروفات:
قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 323917235000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليارًا وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا ومائتان وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب التالية:
الباب الأول: "الأجور وتعويضات العاملين".
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 87484582000 جنيه (فقط وقدره سبعة وثمانون مليارًا وأربعمائة وأربعة وثمانون مليونًا وخمسمائة واثنان وثمانون ألف جنيه).
الباب الثانى: "شراء السلع والخدمات":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 27349137000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليونًا ومائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه).
الباب الثالث: "الفوائد":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 71065802000 جنيه (فقط وقدره واحد وسبعون مليارًا وخمسة وستون مليونًا وثمانمائة واثنان ألف جنيه).
الباب الرابع: "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 73479928000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وسبعون مليارًا وأربعمائة وتسعة وسبعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه).
الباب الخامس: "المصروفات الأخرى":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 28058157000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وعشرون مليارًا وثمانية وخمسون مليونًا ومائة وسبعة وخمسون ألف جنيه).
الباب السادس: "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 36479629000 جنيه (فقط وقدره ستة وثلاثون مليارًا وأربعمائة وتسعة وسبعون مليونًا وستمائة وتسعة وعشرون ألف جنيه).
ثانيا - حيازة الأصول المالية:
الباب السابع: "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 3561650000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسمائة وواحد وستون مليونًا وستمائة وخمسون ألف جنيه).
ثالثًا - سداد القروض:
الباب الثامن: "سداد القروض المحلية والأجنبية":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 27157842000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليارًا ومائة وسبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة واثنان وأربعون ألف جنيه).
(المادة الثالثة)
وزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2009/ 2010 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو التالى:
أولاً - الإيرادات:
قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 224986485000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وعشرون مليارًا وتسعمائة وستة وثمانون مليونًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب التالية:
الباب الأول: "الضرائب":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 14553943000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليارًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه).
الباب الثانى: "المنح":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 7699988000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة وتسعة وتسعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثمانون ألف جنيه).
الباب الثالث: "الإيرادات الأخرى":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 71742554000 جنيه (فقط وقدره واحد وسبعون مليارًا وسبعمائة واثنان وأربعون مليونًا وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف جنيه).
ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:
الباب الرابع:" المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول":
وقدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 2832127000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثمانمائة واثنان وثلاثون مليونًا ومائة وسبعة وعشرون ألف جنيه).
(المادة الرابعة)
قدر الباب الخامس: "الاقتراض" بمبلغ 126818115000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وعشرون مليارًا وثمانمائة وثمانية عشر مليونًا ومائة وخمسة عشر ألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009/ 2010 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ومن الجهاز المصرفى.
(المادة الخامسة)
قدر إجمالى الاستخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 123946782000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وعشرون مليارًا وتسعمائة وستة وأربعون مليونًا وسبعمائة واثنان وثمانون ألف جنيه) وذلك وفقًا للجدول المرفق رقم (2).
وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة مبلغًا قدره 123352405000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وعشرون مليارًا وثلاثمائة واثنان وخمسون مليونًا وأربعمائة وخمسة آلاف جنيه) يمول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة فى الأسواق المحلية والعالمية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل.
وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول رقم (2).
(المادة السادسة)
مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.
ويكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأى وزارة المالية ووجهة نظرها فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى بشأنها.
(المادة السابعة)
لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو فى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها.
ولوزير المالية إصدار صكوك وسندات على الخزانة العامة فى حدود القروض والسندات التى تستحق خلال العام ويتقرر تجديدها. وله أيضا إهلاك الصكوك والسندات الصادرة على الخزانة العامة والتى يحل أجل إهلاكها وذلك من عائد حصيلة الخصخصة أو من أية موارد إضافية تتحقق خلال السنة.
كما يكون له عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل الخزانة العامة فى حدود الدستور.
(المادة الثامنة)
لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يلى:
( أ ) تغطية عجز الخزانة العامة فى السنوات السابقة.
(ب) تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله.
(جـ) تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى.
(د) تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى.
ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم.
كما يجوز لوزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقى التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة:
( أ ) ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية.
(ب) سداد مستحقات صندوقى التأمينات المشار إليهما طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومى فى حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومى فى إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية لتلك الجهات.
(المادة التاسعة)
لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/ 6/ 2009 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1981 فى حدود هذا الرصيد وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(المادة العاشرة)
تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وصناديق التمويل الداخلية ضمن الموازنة العامة للدولة.
(المادة الحادية عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2009 م).
حسنى مبارك
التعليقات