الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 73 لسنة 1984
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 860444 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وستون ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعون جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 860444 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وستون ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور مبلغ 131524 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 728920 جنيها.
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 860444 جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وستون ألفا وأربعمائة وأربعة وأربعون جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات