قانون رقم 73 لسنة 1983

قانون رقم 73 لسنة 1983 بربط موازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للسنة المالية 83/ 1984

قوانين
11. Dec 2020
155 مشاهدات
قانون رقم 73 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"

قانون رقم 73 لسنة 1983

بربط موازنة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية

للسنة المالية 83/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 3063000 جنيه (ثلاثة ملايين وثلاثة وستون ألف جنيه) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 2433000 جنيه (مليونان وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية.

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1050000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 1383000 جنيه منها 946000 جنيه فائض حكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 630000 جنيه (ستمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 630000 جنيه.

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 2433000 جنيه (مليونان وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية.

الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 2433000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 630000 جنيه (ستمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية.

( أ ) جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 200000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 430000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة الماليه 1983/ 1984 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنه الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1983

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات