قانون رقم 72 لسنة 2010

قانون رقم 72 لسنة 2010 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2010/ 2011 العام الرابع من الخطة الخمسية (2007/ 2008 - 2011/ 2012)

قوانين
2. Oct 2020
146 مشاهدات
قانون رقم 72 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 21 (تابع) - السنة الثالثة والخمسون

13 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 27 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 72 لسنة 2010

باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2010/ 2011

العام الرابع من الخطة الخمسية (2007/ 2008 - 2011/ 2012)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2010/ 2011 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 1799 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1378 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقى (مقوما بالأسعار الثابتة) يبلغ 5.8%، وذلك على النحو الموضح بالقائمتين (1)، (2).

(المادة الثانية)

يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 2010/ 2011 بمجموع قدره 256 مليار جنيه، منه 40.1 مليار جنيه استثمارات الحكومة، 16.3 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 40.4 مليار جنيه للشركات العامة، 159.2 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، وذلك على النحو الموضح بقائمة الاستثمارات (قائمة رقم 3).

(المادة الثالثة)

تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومى، كما يتولى بنك الاستثمار القومى توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة ووفقًا لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المخصصة لها لعام 2010/ 2011

وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومى الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك وكذلك الموارد التى لم تحصل حتى 30/ 6/ 2010

وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام (القابضة والتابعة) ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومى لديها.

(المادة الرابعة)

يجوز لبنك الاستثمار القومى - وبعد موافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية - إتاحة التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التى تمت خلال سنوات سابقة ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمًا على الاعتمادات الإجمالية المخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 2010/ 2011

(المادة الخامسة)

تُخصص قروض ميسرة تبلغ 1400 مليون جنيه، منها 760 مليون جنيه للإسكان الشعبى وفقًا للتوزيع الوارد بالقائمة (5) وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز (6%)، ويجوز لوزيرى المالية والدولة للتنمية الاقتصادية تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقًا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ.

(المادة السادسة)

يُحظر على أى من الجهات إجراء مقاصة عن مستحقاتها من الموارد التى تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومى وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى والتى يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.

(المادة السابعة)

تُفصل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 2010/ 2011 ضمن قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

(المادة الثامنة)

تُعتبر الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المختص وموافقة وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير. وفيما عدا ذلك يتم النقل بموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للتنمية الاقتصادية.

وتُعتبر التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسرى على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العامة المعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة الملحقة بقانون الموازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العاملة للدولة، وذلك فيما يتعلق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.

(المادة التاسعة)

يجوز بناءً على طلب الوزير المختص أن يستبدل بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا آخر وإضافة مشروعات توفر لها تمويل ذاتى أو تمويل من الصناديق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات الأغراض الخاصة أو من الخزانة العامة أو قروض أو تسهيلات أو منح محلية وخارجية إضافية بخلاف الموارد الإضافية التى تتوافر لدى بنك الاستثمار القومى بالنسبة لمشروعات الهيئات الاقتصادية ومشروعات الوحدات الاقتصادية للقطاع العمة الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فى حدود الخطة الخمسية وبموافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدولة للتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بذلك.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2010 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ

(الموافق 24 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات