قانون رقم 71 لسنة 2009

قانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسى وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

قوانين
7. Aug 2020
185 مشاهدات
قانون رقم 71 لسنة 2009

قانون رقم 71 لسنة 2009

بإصدار قانون رعاية المريض النفسى

وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937

وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يُعمل بالقانون المرافق فى شأن رعاية المريض النفسى.

 

(المادة الثانية)

 

يُستبدل بنص المادة (62) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتى:

المادة (62):

"لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".

 

(المادة الثالثة)

 

تستبدل فى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 عبارة "حالة الاضطراب العقلى للمتهم" بعبارة "حالة المتهم العقلية" وعبارة "إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية" بعبارة "أحد المحال الحكومية" الواردتين فى المادة (338)، وعبارة "اضطراب عقلى" بعبارة "عاهة فى عقله" الواردتين فى المادتين (339 و342) وعبارة "للأمراض النفسية" بعبارة "للأمراض العقلية" الواردة فى المادة (342)، وعبارة "باضطراب عقلى" بعبارة "بجنون" وعبارة "للأمراض النفسية" بعبارة "للأمراض العقلية" الواردتين فى المادة (487).

 

(المادة الرابعة)

 

تستبدل عبارة "الاضطراب النفسى أو العقلى" بعبارة "الجنون أو العته أو عاهة العقل" أينما وردت فى أى قانون آخر.

 

(المادة الخامسة)

 

يلغى القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

(المادة السادسة)

 

على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به.

 

(المادة السابعة)

 

يصدر الوزير المختص بالصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

(المادة الثامنة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1430 هـ.

                (الموافق 13 مايو سنة 2009 م).

 

حسنى مبارك              

 

 

قانون رعاية المريض النفسى

 

الباب الأول

نطاق تطبيق القانون والتعريفات

 

مادة (1):

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

( أ ) الصحة النفسية:

حالة من الاستقرار النفسى والاجتماعى التى يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق إنجازاته طبقًا لإمكانياته الشخصية ليتمكن من التعامل مع الضغوط الحياتية العادية، كما يستطيع أن يعمل وينتج ويساهم فى المجتمع الذى ينشأ فيه.

(ب) المريض النفسى:

الشخص الذى يعانى من اضطراب نفسى (عُصابى) أو عقلى (ذُهانى).

(ج) الاضطراب النفسى أو العقلى:

اختلال أى من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية، ولا يشمل الاضطراب النفسى أو العقلى من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلى واضح.

(د) الطبيب غير المتخصص فى الطب النفسى:

الطبيب المرخص له بمزاولة المهنة، أو المتخصص فى أى فرع من فروع الطب، ولم يحصل على درجة علمية فى الطب النفسى.

(هـ) الطبيب النفسى:

الطبيب الحاصل على درجة تخصصية فى الطب النفسى والمقيد فى نقابة الأطباء بجدول الإخصائيين أو الاستشاريين.

(و) الطبيب النفسى المسئول عن المريض:

الطبيب النفسى الذى يشغل وظيفة إخصائى أو استشارى أو ما يعادلها والمنوط به رعاية المريض.

(ز) الدخول الإرادى:

دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية بناءً على موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة.

(ح) الدخول الإلزامى:

دخول المريض إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته فى الأحوال التى يحددها هذا القانون.

(ط) الطوارئ النفسية:

حالة إكلينيكية حادة تصيب المريض النفسى وتهدد صحته بالخطر أو سلامة الآخرين وتتطلب التدخل الطبى العاجل.

مادة (2):

تسرى أحكام هذا القانون على منشآت الصحة النفسية الآتية:

1 - المستشفيات المتخصصة فى الطب النفسى سواء كانت عامة أو خاصة.

2 - أقسام الطب النفسى بالمنشآت العامة والخاصة.

3 - المراكز الطبية المرخص لها بالعمل فى مجال الصحة النفسية.

ولا تسرى أحكام هذا القانون على العيادات الخاصة "الخارجية" غير الملحقة بمنشآت الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.

مادة (3):

لا يجوز إدارة أو تشغيل أية منشأة من منشآت الصحة النفسية التى تسرى عليها أحكام هذا القانون إلا بناءً على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وفقًا للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة.

ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وفى جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات فى المنشأة.

مادة (4):

يجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين - أيًا كان سبب دخولهم المنشأة - على أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات الخاصة بكل مريض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التى يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدى المنشأة.

ويكون للمجلس القومى للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الاطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقًا لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.

 

الباب الثانى

مجالس الصحة النفسية

 

مادة (5):

ينشأ بوزارة الصحة مجلس قومى للصحة النفسية، كما يجوز إنشاء مجالس إقليمية للصحة النفسية بالمحافظات تخضع لإشراف المجلس القومى للصحة النفسية.

 

(الفصل الأول)

المجلس القومى للصحة النفسية

 

مادة (6):

يشكل المجلس القومى للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على الوجه الآتى:

- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيسًا).

وعضوية كل من:

- أحد نواب رئيس مجلس الدولة.

- الأمين العام للصحة النفسية.

- أحد رؤساء أقسام الطب النفسى بالجامعات المصرية يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى.

- أحد المحامين العامين الأول يختاره النائب العام.

- رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعى له خبرة فى الخدمة الاجتماعية يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى.

- رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.

- طبيب شرعى له خبرة فى الصحة النفسية يختاره وزير العدل.

- ممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان يختاره رئيس المجلس.

- مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة يختاره الوزير المختص بالصحة.

- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى أو من ينيبه من أعضاء الجمعية.

- أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكى بإحدى الجامعات المصرية يختاره وزير التعليم العالى.

- أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد يرشحه مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

- أحد الأطباء النفسيين بجهاز الشرطة لا تقل رتبته عن عقيد.

- ممثل عن احتياجات المرضى النفسيين أو عائلاتهم يختاره الأمين العام للصحة النفسية، أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

- أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره الوزير المختص بالصحة.

- ممثل مصلحة الأمن العام يختاره وزير الداخلية.

- نقيب الأطباء أو من يمثله.

- ممثل لغرفة العلاج الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية.

- ممثل عن المجالس الإقليمية للمحافظات يختاره الوزير المختص بالصحة.

ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.

ويعين المجلس أمانة فنية تابعة له، كما يعين سكرتارية لكل من المجلس والأمانة.

ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر أو بناء على طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس.

مادة (7):

يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الإشراف على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون فى منشآت الصحة النفسية وله على الأخص:

1 - وضع السياسات التى تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 - مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون.

3 - البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.

4 - وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون وتجديده وإلغائه، ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم، وذلك طبقًا لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية المنصوص عليها فى البنود من 4 إلى 7 من المادة (9) من هذا القانون وذلك فى الفترة الانتقالية وفى المحافظات التى لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.

 

(الفصل الثانى)

المجالس الإقليمية للصحة النفسية

 

مادة (8):

تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة مجالس إقليمية للصحة النفسية يشمل نطاق عملها محافظة أو أكثر من المحافظات المجاورة وذلك على النحو الآتى:

1 - أحد استشاريى أو أساتذة الطب النفسى بالمحافظة يختاره الوزير المختص بالصحة (رئيسًا).

2 - أحد رؤساء النيابة العامة يختاره المحامى العام الأول (نائبًا للرئيس).

3 - الأعضاء:

- رئيس قسم الطب النفسى بكلية الطب فى المحافظة إن وجدت أو فى أقرب محافظة لها.

- ممثل لوزارة التضامن الاجتماعى فى المحافظة من درجة رئيس إدارة مركزية.

- ممثل عن النقابة الفرعية لنقابة الأطباء.

- مدير إدارة الطب العلاجى بالمحافظة.

- رئيس إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

- أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية يختاره مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة.

- ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضى النفسيين يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

- أحد الشخصيات العامة المهتمة بحقوق الإنسان يختاره المجلس القومى لحقوق الإنسان.

- أحد الأطباء الشرعيين التابعين لوزارة العدل من ذوى الخبرة فى مجال الطب النفسى يعينه وزير العدل.

ويجوز للمجلس الإقليمى أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات، ويعين المجلس الإقليمى أمانة فنية تابعة له، وما يلزم من أجهزة إدارية.

مادة (9):

يتولى المجلس الإقليمى للصحة النفسية الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون فى النطاق المحلى الكائن به ويختص بمباشرة المهام الآتية:

1 - متابعة التقارير الشهرية الواردة من المنشآت النفسية والمتعلقة بحالات الدخول والعلاج الإلزامى.

2 - تقديم تقارير دورية عن أعماله إلى المجلس القومى للصحة النفسية كل ثلاثة أشهر.

3 - إنشاء سجلات لقيد أسماء الأطباء النفسيين المسموح لهم من قبل المجلس القومى بتطبيق قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية والتقييم المستقل وذلك طبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 - ندب الأطباء المسجلين فى سجلات المجلس لإجراء التقييم النفسى المستقل وفحص المودعين بقرارات أو أحكام قضائية بناءً على طلب من مدير المنشأة.

5 - التفتيش على المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون والتأكد من التزامها والعاملين بها بتطبيق المعايير والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتمتع المفتشون الفنيون الذين يعينهم المجلس بسلطة الضبطية القضائية بناءً على قرار يصدر بذلك من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة.

6 - النظر فى الشكاوى المقدمة من المرضى أو من عائلاتهم أو من يمثلهم والرد عليها فى خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى.

7 - تشكيل لجان من ذوى الخبرة والاختصاص فى مجال الصحة النفسية وذلك لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامى والأوامر العلاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل تلك اللجان ومهامها وكيفية التظلم من قراراتها.

وفى جميع الحالات التى تتطلب إبلاغ المجلس بها يتعين على المجلس أن يصدر قراره فى شأنها خلال مدة أقصاها ستة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالحالة، فإذا لم يصدر المجلس قراره خلال تلك المدة، جاز لمدير المنشأة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المريض طبقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم إبلاغ المجلس بذلك.

 

الباب الثالث

دخول المريض النفسى بمنشآت الصحة النفسية

(الفصل الأول)

الدخول الإرادى

 

مادة (10):

يحق لكل مريض نفسى بلغ الثامنة عشرة من عمره طلب دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامى وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.

مادة (11):

يجوز للطبيب النفسى المسئول أو من ينوب عنه بناءً على تقييم نفسى مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادى من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنين وسبعين ساعة فى أى من الحالتين الآتيتين:

1 - إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالاً جديًا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.

2 - إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسى.

ولا يجوز للطبيب فى الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أى علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامى طبقًا لأحكام المادة (13) من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وإجراء تقييم طبى مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعًا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة المذكورة ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمى للصحة النفسية بالأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (12):

يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القَيِّم تقديم طلب لفحص المريض النفسى ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية، على أن يستشار الإخصائى الاجتماعى بتلك المنشأة فى هذا الطلب وعلى أن يبلغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال يومى عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأى من الوالدين أو الوصى أو القيم تقديم طلب للخروج فى أى وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامى، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.

 

(الفصل الثانى)

الدخول الإلزامى

 

مادة (13):

لا يجوز إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك فى الحالتين الآتيتين:

الأولى: قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

الثانية: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل، ومدير المنشأة، ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية.

وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (14):

يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثمانى وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أى من الأشخاص الآتية:

1 - أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.

2 - أحد ضباط قسم الشرطة.

3 - الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.

4 - مفتش الصحة المختص.

5 - قنصل الدولة التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.

6 - أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.

ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض والأهل علمًا بهذا القرار.

مادة (15):

يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى المادة السابقة إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبى المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من الدخول الإلزامى مع إخطار الجهات المشار إليها فى المادة السابقة.

مادة (16):

لا يجوز إبقاء المريض النفسى إلزاميًا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة إخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهما من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهما موظفًا حكوميًا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة إخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميًا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.

وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحددة تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار.

وفى جميع الأحوال تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمى للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسى المقدمة إليه وذلك بعد فحص المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقيلمى للصحة النفسية له.

مادة (17):

فى الحالات غير العاجلة والتى يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية، يتعين على الأشخاص المذكورين بالمادة (14) من هذا القانون إبلاغ النيابة العامة لندب أحد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامى للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة والتى لها أن تأمر بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسى حاجة المريض إلى ذلك، أو نقله إلى إحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه فى ذلك بناء على طلب يقدم للنيابة العامة.

ويشترط فى الطبيب الذى تنتدبه النيابة العامة أن يكون مقيدًا لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال وألا يمت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة، وألا يكون من العاملين بالمنشأة التى يعالج فيها المريض.

مادة (18):

يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة فى المادة السابقة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمى للصحة النفسية عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة متضمنًا التشخيص المبدئى والكيفية التى تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (19):

يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى المادتين (14)، (15) من هذا القانون لمدة شهر، وذلك بغرض استكمال التقييم أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامى وبعد إبلاغ الجهات المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون. ويجوز مد هذه المدة حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية بناء على تقرير يتضمن تقييمًا لحالة المريض، والأسباب الداعية لاحتجازه، فإذا اقتضت حالة المريض بقاءه بالمنشأة مدة أطول يكون المد بقرار من المجلس الإقليمى للصحة النفسية لمدد لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس الذكور.

مادة (20):

يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أو العلاج الإلزامى إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية، وللمجلس فى هذه الحالة أن يندب خبيرًا من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت فى التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.

ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومى للصحة النفسية، وعلى المجلس أن يبت فى التظلم خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تقديمه.

وفى جميع الأحوال يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامى أو الاستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مدة إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الطعن فى القرارات الصادرة من المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو المجلس القومى للصحة النفسية المشار إليهما فى الفقرتين السابقتين، بعد أخذ رأى المجلس الإقليمى أو المجلس القومى للصحة النفسية والنيابة العامة.

مادة (21):

إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامى وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامى.

مادة (22):

يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامى بناء على طلب أحد أقارب المريض أو من يقوم على شئونه قانونًا وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسمانى ينذر بالموت على أن يخطر بذلك المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل.

مادة (23):

يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامى من منشأة إلى أخرى بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية بناء على تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.

 

(الفصل الثالث)

الإيداع بقرارات أو بأحكام قضائية

 

مادة (24):

فى حالة صدور قرار من النيابة العامة أو حكم قضائى بإيداع أحد المتهمين بإحدى منشآت الصحة النفسية للفحص ينتدب المجلس الإقليمى للصحة النفسية لجنة ثلاثية من الأطباء المقيدين لديه لفحص حالة المودع النفسية والعقلية طبقًا لمضمون القرار أو الحكم، ويجب إبلاغ الجهة القضائية بتقرير عن الحالة النفسية والعقلية يتضمن نتيجة التقييم وذلك خلال المدة التى يحددها قرار الجهات القضائية وله أن يطلب مهلة إضافية إذا اقتضى الأمر، على أن يشمل التقرير ما يأتى:

1 - حالة المودع النفسية أو العقلية وقت ارتكاب الجريمة من حيث مدى توافر الإدراك أو الاختيار.

2 - حالة المودع النفسية أو العقلية وقت إجراء التقييم.

3 - الخطة العلاجية المقترحة.

مادة (25):

فى جميع الأحوال لا يجوز إنهاء الإيداع أو منح المريض إجازة للعلاج إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع، ويجب مراجعة تقييم قرار الإيداع مرة كل عام على الأقل.

كما يجوز للمحكمة أو النيابة العامة فى مواد الجنح البسيطة وفى المخالفات أن تفوض المجالس الإقليمية للصحة النفسية فى إنهاء الإيداع أو فى منح إجازات للعلاج دون الرجوع إليها، ويتمتع المريض المودع للعلاج بموجب أحكام أو أوامر قضائية بكافة حقوق المرضى المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون.

مادة (26):

يجوز لمدير المنشأة فى حالة إصابة المودع بأحد الأمراض العضوية التصريح بخروجه بصحبة الشرطة للعلاج بإحدى المستشفيات المتخصصة، وفى هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع.

 

الباب الرابع

علاج المريض النفسى

 

مادة (27):

فى حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه واتخاذ قرار مبنى على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيرًا صحيحًا، يلتزم الطبيب النفسى المسئول بعدم إعطاء أى علاج لمريض الدخول الإرادى دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة مستنيرة كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة، وإثبات موافقة المريض أو عدم موافقته فى الملف الطبى له وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقع مسئولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة ومستنيرة من عدمه على الطبيب النفسى المسئول.

وفى جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجى بتسجيل كل تدخل علاجى يقوم به أى منهم بملف المريض وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (28):

لا يجوز إعطاء المريض النفسى أى علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيًا أو نفسيًا أو سلوكيًا أو كهربائيًا أو أى من العلاجات المستخدمة فى الطب النفسى دون إحاطته علمًا بذلك، ويتعين إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التى قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع فى ذلك، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر فى تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أى تغيير جوهرى فى الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (29):

يجوز فى حالة الضرورة العاجلة إعطاء المريض النفسى العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازمًا لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض من شأنها أن تعرض حياته أو صحته أو حياة وصحة الآخرين لخطر جسيم ووشيك على ألا تجاوز مدته اثنين وسبعين ساعة وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (30):

لا يجوز إجراء العلاج الكهربائى اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علمًا بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التى قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع من العلاج وكان لازمًا لحالته فُرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.

مادة (31):

يحق للطبيب النفسى المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر المريض فى تلك الحالة خاضعًا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.

وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة فى نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

مادة (32):

يجوز نقل المريض النفسى الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامى من منشأة الصحة النفسية الموجود بها إلى مستشفى عام للعلاج وذلك إذا ما أصابه مرض جسدى ولم يتوفر له علاج بالمنشأة الموجود بها.

مادة (33):

يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسى الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامى بعد خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسى خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية:

1 - أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة.

2 - إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسى.

3 - ألا تمثل حالة المريض خطرًا جسيمًا على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.

4 - أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام فى تعاطى الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميًا بإحدى المنشآت النفسية.

5 - أن يتم الحصول على تقييم طبى مستقل.

6 - أن يتم إبلاغ المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بذلك.

ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض وأسرته بالحضور للمنشأة فى الأوقات التى يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض فى محل إقامته طبقًا للخطة العلاجية المقررة.

مادة (34):

يجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وللمجلس الحق فى إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك.

مادة (35):

فى حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى تلتزم إدارة المنشأة بإخطار النيابة المختصة وأهل المريض والمجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة، فضلاً عن إرسال تقرير مفصل إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية مصحوبًا بصورة كاملة من ملف المريض المتوفى شاملاً جميع الفحوصات والأبحاث وطرق العلاج التى استخدمت.

 

الباب الخامس

حقوق المرضى

 

مادة (36):

يتمتع المريض النفسى الذى يعالج بإحدى المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بالحقوق الآتية:

1 - تلقى العناية الواجبة فى بيئة آمنة ونظيفة.

2 - حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.

3 - الإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجى الذى يرعاه بالمنشأة.

4 - رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أى من أفراد الفريق العلاجى على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.

5 - تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذى أعطى لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.

6 - أن يكون العلاج المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها فى الأوساط العلمية.

7 - ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى.

8 - أن يحظى فى حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.

9 - حماية سرية المعلومات التى تتعلق به وبملفه الطبى وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا فى الحالات الآتية:

- طلب المعلومات من جهة قضائية.

- وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين.

- حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود اعتداء.

حق المجلس القومى للصحة النفسية فى تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق فى الاطلاع على سجلات المرضى طبقًا للبند رقم (4) من المادة (7) من هذا القانون.

10 - حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.

11 - الحصول على تقرير طبى كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التى تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفى حالة رغبته فى الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملاً أن يلجأ إلى المجلس المختص بالصحة النفسية. ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتًا لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

12 - التظلم من أى إجراء وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

13 - مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.

14 - تمكينه من مقابلة محاميه.

15 - الحصول على إجازات علاجية طبقًا للخطة العلاجية الموضوعة له.

16 - طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميًا بعد الحصول على خطة لرعايته نفسيًا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيًا.

17 - الحماية من الاستغلال الاقتصادى والجنسى ومن الإيذاء الجسدى والنفسى والمعاملة المهينة.

18 - الحصول على خدمات الاتصال الداخلى والخارجى وذلك طبقًا للخطة العلاجية المقررة.

فى حالات العلاج الإرادى:

( أ ) تلقى المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجى.

(ب) رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علمًا بتأثير هذا الرفض على صحته.

(ج) أخذ رأيه فى كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه.

مادة (37):

تلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها فى المادة السابقة عند دخول المنشأة وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبى وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليهما من المريض. كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق فى أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون، وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول وكذلك إيضاح إجراءات التظلم، وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلامها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (38):

تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة على النحو التالى:

 

- أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة                 رئيسًا

- أحد أهالى المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى     }        أعضاء

- أحد الإخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد

- ممثل عن المجلس الإقليمى للصحة النفسية

- ممثل عن هيئة التمريض

وتختص هذه اللجنة برعاية الحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون وبالقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين، كما تختص أيضًا بتلقى الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم، ويحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج اللازمة والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دورى للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (39):

لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجى أو القائمين على السجلات الطبية الاطلاع على المستندات الخاصة بالمريض إلا بإذن كتابى منه. كما لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس الإقليمى للصحة النفسية.

مادة (40):

لا يجوز تقييد حرية المريض جسديًا أو عزله بأية وسيلة دون اتباع الإجراءات الفنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

الباب السادس

صندوق الصحة النفسية

 

مادة (41):

ينشأ صندوق الصحة النفسية بوزارة الصحة يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة على النحو التالى:

 

- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه            رئيسًا

- الأمين العام للصحة النفسية }   أعضاء

- رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة

- أحد أعضاء المجلس القومى للصحة النفسية يختاره المجلس

- عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية

- أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية

- مراقب مالى بوزارة الصحة

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قراراته. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.

مادة (42):

وتتكون موارد الصندوق من:

1 - ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة.

2 - رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون فى سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية، وذلك بحد أقصى عشرة آلاف جنيه لكل منشأة. ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

3 - حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التى تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة، وذلك بواقع ثلاثين جنيهًا عن الشهادة أو التقرير.

4 - ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتى تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشأة عن كل حالة دخول للعلاج بها.

5 - الهبات والوصايا والتبرعات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.

ويتم الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض التالية:

- (40%) لإجراءات التقييم المستقل.

- (30%) للتدريب.

- (10%) لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع.

- (10%) لدعم لجان حقوق المرضى.

- (5%) لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية.

- (5%) حوافز للعاملين بالصحة النفسية.

مادة (43):

يصدر الوزير المختص بالصحة قرارًا باللائحة المالية والإدارية لصندوق الصحة النفسية.

 

الباب السابع

العقوبات

 

مادة (44):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية:

مادة (45):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل طبيب أثبت عمدًا فى تقريره ما يخالف الواقع فى شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2 - كل من حجز أو تسبب عمدًا فى حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية فى غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (46):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل من مكن عمدًا شخصًا خاضعًا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2 - كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقًا لأحكام هذا القانون.

3 - كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية أو مفتشوها فى أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.

4 - كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبًا مع سوء القصد فى حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسى مما نصت عليه أحكام هذا القانون.

مادة (47):

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفًا بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسى وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلامًا أو ضررًا.

وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

مادة (48):

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من خالف حكمًا من أحكام المواد (11، 27، 28، 30، 36) من هذا القانون.

مادة (49):

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من أفشى سرًا من أسرار المريض النفسى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أعطاه عمدًا أو بإهمال شديد دواء بدون تعليمات الطبيب المختص أو بالمخالفة لتعليماته.

مادة (50):

يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (37) من هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (40) من هذا القانون.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات