قانون رقم 71 لسنة 2008

قانون رقم 71 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
10. Oct 2020
125 مشاهدات
قانون رقم 71 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 71 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 9788596753 جنيهًا (فقط وقدره تسعة مليارات وسبعمائة وثمانية وثمانون مليونًا وخمسمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 2933848238 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا ومائتان وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 849723077 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2084125161 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1323534651 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1610313587 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 6854748515 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 991313087 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 5863435428 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 6854748515 جنيهًا (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وأربعة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5895775297 جنيهًا، منها مساهمات من (الخزانة العامة) بمبلغ 4324092631 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 958973218 جنيهًا، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 841059286 جنيهًا.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات