الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 71 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة قناة السويس
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة هيئة قناة السويس عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 39516 جنيها (فقط وقدره تسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وستة عشر جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة إعتمادات الباب الأول أجور عن السنة المالية 81/ 1982 بمبلغ 39516 جنيها (فقط وقدره تسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وستة عشر جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو سنة 1984).
التعليقات