قانون رقم 71 لسنة 1983

قانون رقم 71 لسنة 1983 بربط موازنة الهيئة المصرية للمستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 1983/ 1984

قوانين
11. Dec 2020
135 مشاهدات
قانون رقم 71 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"

قانون رقم 71 لسنة 1983

بربط موازنة الهيئة المصرية للمستحضرات الحيوية

واللقاحات للسنة المالية 1983/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 4861000 جنيه (أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وستون ألف جنيه).

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 3435000 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1400000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2035000 جنيه منه مبلغ 252600 جنيه فائض حكومة.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة 1983/ 1984 بمبلغ 1426000 جنيه (مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 11500000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 276000 جنيه.

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 3435000 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 3435000 جنيه.

رابعا: الإيرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 1426000 جنيه (مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1426000 جنيه، منه مبلغ 1050000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونية سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات