الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 71 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة المصرية للمستحضرات الحيوية
واللقاحات للسنة المالية 1983/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات هيئة المستحضرات الحيوية واللقاحات للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 4861000 جنيه (أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وستون ألف جنيه).
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 3435000 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 1400000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2035000 جنيه منه مبلغ 252600 جنيه فائض حكومة.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة 1983/ 1984 بمبلغ 1426000 جنيه (مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية مبلغ 11500000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 276000 جنيه.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 3435000 جنيه (ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 3435000 جنيه.
رابعا: الإيرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 1426000 جنيه (مليون وأربعمائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
(ب) جملة الباب الرابع - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1426000 جنيه، منه مبلغ 1050000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونية سنة 1983)
التعليقات