قانون رقم 71 لسنة 1961
فى شأن تنظيم منشآت تصدير القطن فى الإقليم المصرى
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 - كل منشأة تزاول تجارة تصدير القطن فى الإقليم المصرى يجب أن تتخذ شركة مساهمة عربية لا يقل رأس مالها عن 200.000 (مائتى ألف جنيه) وأن تكون إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى مساهمة فيها بحصة لا تقل عن 35% من رأس المال.
مادة 2 - على منشآت تصدير القطن المقيدة باتحاد مصدرى الأقطان فى الإقليم المصرى أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون فى مهلة أقصاها سنة من تاريخ العمل بها.
مادة 3 - إلى أن توفق المنشآت المشار إليها فى المادة الأولى أوضاعها من أحكام هذا القانون يعين وزير الاقتصاد للاقليم المصرى ممثلا للحكومة لدى كل منشأة أو أكثر وعددا من المعاونين بحسب الأحوال.
ويكون لممثلى الحكومة حق الاطلاع والاعتراض على أى إجراء تتخذه المنشأة إذا رءوا أنه لا يتفق والصالح العام.
ولمجلس إدارة المنشأة أو مديرها بحسب الأحوال أن يطلب إلى وزير الاقتصاد خلال أسبوعين من تاريخ الاعتراض إعادة النظر فيما أوقف من إجراء، ويكون قرار الوزير فى هذا الشأن نهائيا.
مادة 4 - كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير أو المديرين المسئولين عن الإدارة فى الشركات وغيرها مسئولين عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 5 - يستبدل بنص المادة 3 من اللائحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان فى الإقليم المصرى الصادرة بالقانون رقم 202 لسنة 1959، النص الآتى:
"مادة 3: يشترط فيمن يطلب قيده عضوا بالإتحاد":
( أ ) أن يكون من الشركات المساهمة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة والتى يتوافر فيها الشروط الآتية:
1 - ألا يقل رأسمالها عن 200.000 (مائتى ألف جنيه).
2 - أن تكون إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى مساهمة فيها بحصة لا تقل عن 35% من رأس المال.
3 - أن تكون أسهمها اسمية.
(ب) أن يكون له مكتب يمارس فيه تجارته بمدينة الإسكندرية.
مادة 6 - يلغى نص المادتين 33 و34 من اللائحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان فى الإقليم المصرى المشار إليها.
مادة 7 - تضاف مادة جديدة إلى اللائحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان فى الإقليم المصرى الصادرة بالقانون رقم 202 لسنة 1959، برقم 33 (حكم وقتى) يكون نصها الآتى:
"مادة 33 حكم وقتى".
استثناء من حكم المادة 3 من هذه اللائحة يجوز لبيوت التصدير المقيدة فى الاتحاد الاستمرار فى مزاولة أعمالها لمدة أقصاها 21/ 6/ 1962 تشطب بعدها من عضوية الاتحاد إذا لم توفق أوضاعها مع أحكام المادة 3 المشار اليها.
مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم المصرى من تاريخ نشره ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 9 المحرم سنة 1381 (22 يونيه سنة 1961)
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 71 لسنة 1961
نهجت جمهوريتنا سبيل الاشتراكية التعاونية فى المجال الاقتصادى. فمنذ قيام ثورتنا المباركة أخذت الحكومة تضطلع بدور إيجابى مباشر فى مضمار الحياة الاقتصادية، فعملت على الحد من سطوة رأس المال وسيطرة الاحتكار على مرافق الدولة الاقتصادية تحقيقا لعدالة التوزيع ومحافظة على اقتصاديات البلاد.
ولقد كانت وسيلة الدولة إلى تحقيق هذه الأهداف الكبرى تتفق وما اعتنقته من أسلوب التوجيه الاقتصادى الذى يكفل التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الخاص بما يحقق الخير العام للشعب، فكان أن اتجهت الدولة إلى إشراك الهيئات والمؤسسات العامة فى النشاط الاقتصادى الذى كان من قبل ما قبل الثورة وقفا على النشاط الفردى يستخدمه وفق مصالحه الشخصية. وقد تزايد نشاط القطاع العام فى الآونة الأخيرة استجابة لمقتضيات خطة التنمية والرغبة فى تعبئة القوى وتوجيه استثمار رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى. وكانت آية ذلك النشاط تلك الشركات العامة التى رأت الحكومة إنشاءها أو المساهمة فى رءوس أموالها إدارتها نظرا لقيامها على مرافق اقتصادية ليس من المصلحة القومية أن تترك لمحض نشاط الأفراد يديرونها وفق ما تمليه مصالحهم الذاتية فى تحقيق الربح ودون ما نظر إلى الصالح العام.
ولما كان محصول القطن يمثل دعامة ثروتنا النقدية من العملات الحره التى هى بمثابة العصب لخطة التنمية الاقتصادية، ولما كانت تجارة وتصدير القطن هو المورد الذى تتدفق منه هذه الثروة إلى إقليمنا المصرى على صورة تتزايد إذا ما حسن توجيه شئون هذه التجارة وارتبطت بوشائج المصلحة القومية، بينما تضمر تلك الثورة وتنكمش إذا باتت تلك التجارة بعيدة عن الإطار الذى يوشك أن يكتمل حول الخطة الجديدة لسياسة تصريف محصول القطن.
لذلك كان لابد أن يتدخل القطاع العام فى نطاق هذا المرفق الحيوى ليعمل جنبا إلى جنب مع النشاط الخاص محافظة على ثروة البلاد القومية إطمنأنا إلى اتجاه المنشات التى تزاول نشاطها فى هذا الميدان، وجهة تتفق والمصلحة العامة.
وترى وزارة الاقتصاد أن السبيل إلى ذلك إنما يكون بتقوية المنشآت التى تضطلع بعمليات تصدير القطن عن طريق تحويلها جميعا إلى شركات مساهمة تشارك المؤسسات العامة فى رأس مالها بنصيب لا يقل عن 35% منه.
ولما كان هذا الإجراء تقضيه ظروف التخطيط الجديد للسياسة القطنية ويدخل فى إطار الخطة العامة لهذه السياسة التى أرسيت أسسها على ضمان أسعار مجرية عادلة للمنتج والعمل على تصريف أقطاننا للخارج بأسعار موحدة تتمشى مع مستوى الأسعار العالمية بما يدعم اقتصادياتنا ويزيد حصيلتنا من العملات القابلة للتحويل.
لذلك أعد مشروع القانون المرافق محققا التنظيم الذى سلفت الإشارة إليه، وقد نص فيه على إعطاء مهلة غايتها سنة من تاريخ العمل بالقانون توفق خلالها سائر المنشات القائمة على تصدير القطن، أوضاعها طبقا لأحكام القانون على أن تعين الحكومة من الآن وإلى أن يتحقق ذلك ممثلين لها فى هذه المنشآت ويكون لها حق الاطلاع والاعتراض على أى إجراء تتخذه المنشآت ما رأوا أنه لا يتفق والصالح العام.
ورئى كذلك تعديل اللائحة العامة لاتحاد مصدرى الأقطان فى الإقليم المصرى بما يتمشى مع هذا الوضع. ونص فى اللائحة على الشروط التى تطلب هذا القانون توافرها فى بيوت التصدير، كما ألغيت المادتان 33 و34 من اللائحة اللتان كانتا تقرران أحكاما وقتيه زال مقتضاها، واستبدلتا بنص جديد يضمن حكما وقتيا يتمشى مع ما قضت به المادة الثانية من هذا المشروع بقانون.
وتتشرف وزارة الاقتصاد برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة.
وزير الاقتصاد المركزى
التعليقات