قانون رقم 70 لسنة 2019

قانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية

قوانين
7. Aug 2020
250 مشاهدات
قانون رقم 70 لسنة 2019

قانون رقم 70 لسنة 2019

بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

المادة الثانية

يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقًا لأحام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قائمًا.

كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليًا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين فى المادة 2 من القانون المرافق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016/ 2019، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة

تلغى المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

 

 

المادة الخامسة

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة السادسة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1440هـ

            الموافق 28 مايو سنة 2019م.

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

قانون تنظيم اتحاد

الصناعات المصرية والغرف الصناعية

الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1:

فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الصناعة.

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الصناعة.

الاتحاد: اتحاد الصناعات المصرية.

الغرفة: الغرفة الصناعية.

الباب الثانى

الغرف الصناعية

الفصل الأول

أهداف الغرف الصناعية وطريقة إنشائها

مادة 2:

تنشأ لكل صناعة أو مجموعة من الصناعات المتماثلة أو المتقاربة أو المرتبطة غرفة صناعية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالى والإدارى والفنى، وتخضع لإشراف الاتحاد، وتعنى بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى السلطات العامة بالتنسيق مع الاتحاد وفق أحكام هذا القانون.

وتنشأ الغرف الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبعد أخذ رأى الغرفة ذات النشاط المتداخل إن وجدت.

ولا يجوز إطلاق مسمى "غرفة صناعية" على غير الغرف المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.

وتعتبر أموال الغرف أمولاً عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بحماية المال العام.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف الصناعية، و شعب الصناعات المنشأة بها وفقًا لحكام المادة 6 من هذا القانون من الناحيتين المالية والإدارية، وعلاقة هذه الغرف مع ما قد تنشئه من شعب وفروع.

مادة 3:

تضم الغرفة فى عضويتها جميع المنشآت التى تباشر النشاط الصناعى الذى تمثله، ويجب على كل منشأة صناعية أن تنضم إلى الغرفة التى تمثل نشاطها.

ويجب أن يرفق بالمستندات المقدمة من المنشآت الصناعية للقيد فى السجل الصناعى أو تجديده، أو للحصول على جميع التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الصناعى أيًا كان نوعه أو تجديده، شهادة تفيد قيدها بالغرفة التى تنتمى إليها.

مادة 4:

تتولى الغرفة مباشرة الاختصاصات الآتية:

1 - المساهمة مع الوزارة المختصة فى رسم السياسة العامة للنشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة، بعد التنسيق مع الاتحاد، بما يحقق تنمية الصناعة الوطنية وتحديثها والارتقاء بها داخليًا وخارجيًا.

2 - رعاية وتحقيق المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم لدى الاتحاد والسلطات المختصة.

3 - وضع القواعد والأحكام اللازمة لتنمية النشاط الصناعى الذى تمثله فى حدود السياسة العامة التى تضعها الوزارة المختصة بالتنسيق مع الاتحاد، ومتابعة التزام أعضائها بالقواعد والأحكام المشار إليها.

4 - جمع المعلومات والإحصاءات التى تتعلق بنشاطها وتبويبها ونشرها، واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة التطور التكنولوجى فى مجال النشاط الصناعى الذى تمثله الغرفة، وتزويد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بنشاط الغرفة.

مادة 5:

ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة، كما تنشأ جداول فرعية تخصص لقيد المنشآت حسب تصنيفها، وذلك على النحو الآتى:

 أ  جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة.

ب جدول للمنشآت الصناعية المتوسطة.

جـ جدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأساسى المتبع فى هذا التصنيف، وشروط وإجراءات القيد فى كل من الجدول العام والجداول الفرعية.

ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة بالجدول العام للغرف الصناعية فى تاريخ العمل بهذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم قيد العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت الصناعية التى تقيد لأول مرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على ألا يزيد الرسم على نسبة 0.001 واحد من الألف من رأس المال المصدر للمنشأة المبين بعقد أو نظام إنشائها وبحد أقصى 100.000 جنيه مائة ألف جنيه وبحد أدنى 250 جنيهًا مائتان وخمسون جنيهًا.

مادة 6:

للغرفة إنشاء شعب للصناعات التى تمثلها فى حالة تعدد أنشطتها، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

وتتبع كل شعبة الغرفة التى أنشأتها إداريًا وماليًا، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التى تتبعها فيما يتعلق بالنشاط الصناعى الذى تمثله.

مادة 7:

للغرفة إنشاء فروع لها بقرار يصدر من مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتتبع هذه الفروع الغرفة التى أنشأتها إداريًا وماليًا.

الفصل الثانى

إدارة الغرف الصناعية

الجمعية العمومية للغرفة الصناعية

مادة 8:

يكون لكل غرفة جمعية عمومية، تتكون من المنشآت الصناعية المقيدة فى الجدول العام للغرفة، ويكون لكل م نشأة من هذه المنشآت ممثل واحد فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فى غير حالات انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة قواعد وضوابط حساب الوزن النسبى والكتلة التصويتية لكل من المنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، والمتوسطة، والكبيرة.

مادة 9:

تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل فى السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية عدد أعضائها على الأقل.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل وبحد أدنى عشرون عضوًا، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة 10:

تختص الجمعية العمومية العادية بما يأتى:

 أ  انتخاب مجلس إدارة الغرفة.

ب مناقشة تقرير مجلس إدارة الغرفة السنوى عن أعماله، والمصادقة على ميزانية الغرفة والقوائم المالية والحساب الختامى، وتعيين مراقب الحسابات للغرفة.

جـ ا لنظر فيما يرى مجلس إدارة الغرفة عرضه عليها.

د أى اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 11:

فى حالة رفض الجمعية العمومية للغرفة اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامى، يدعو رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها.

مادة 12:

تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بناءً على طلب موقع من ثلثى أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أو من عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بحد أدنى خمسة أعشاء يقدم كتابة إلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، أو بطلب من الوزير المختص يقدم إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ويخطر به رئيس مجلس إدارة الغرفة فى ذات اليوم.

وفى جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها.

مادة 13

يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحًا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل هذا النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور ثلث عدد أعضاء الجمعية على ألأقل وبحد أدنى عشرون عضوًا.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء الحاضرين.

مادة 14:

تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالنظر فى حل مجلس إدارة الغرفة، أو عزل أى من أعضائه أو شطب عضوية أى من أعضاء الجمعية العمومية، أو التوصية بإلغاء الغرفة، أو الموافقة على الاندماج فى غرفة أخرى، وغير ذلك من الموضوعات المهمة أو العاجلة التى تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية العادية.

وفى حالة حل مجلس إدارة الغرفة، يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد قرارًا بتعيين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل، تتكون من رئيس وأربعة أعضاء لإدارة الغرفة بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، وتدعو اللجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للغرفة لانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، وبشرط ألا تقل المدة المتبقية بعد انقضاء مدة الستة أشهر المذكورة عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع انتخابات الدورية الانتخابية لباقى الغرف.

وتعرض اللجنة على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها تقريرًا مفصلاً عن حالة الغرفة، وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها المؤقتة.

مادة 15:

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والإجراءات التى تتبع لتنظيم أعمالها ومداولاتها وإصدار قراراتها وتحديد مكان انعقادها، كما تحدد الجهات التى يتعين إخطارها بميعاد ومكان انعقاد الجمعية العمومية.

ولا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية النظر فى غير الموضوعات المدرجة فى جدول أعمالها إلا ما يتكشف لها أثناء نظر تلك الموضوعات.

وتستبعد المنشآت التى لم تسدد اشتراكها السنوى عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد فى جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالترشح لمجلس إدارة الغرفة أو المشاركة فى أعمال الجمعية.

مادة 16:

تلتزم الغرف الصناعية بإخطار الوزارة المختصة والاتحاد بمواعيد اجتماعات جمعياتها العمومية ومجالس إدارتها، وبدعوتهما للحضور، ويرفق بالإخطار جدول أعمال هذه الاجتماعات، ويجب إبلاغ كل من الوزارة المختصة والاتحاد بصورة من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات التى يتم اتخاذها خلالها فى غضون سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عقد الاجتماع، ويعتمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه هذه المحاضر والقرارات خلال عشرين يومًا من تاريخ ورودها إلى الاتحاد، وتعتبر هذه القرارات نافذة ما لم يتم الاعتراض عليها من قبل الاتحاد أو إبداء ملاحظات عليها من قبل الوزارة المختصة، خلال عشرين يومًا من تاريخ الإخطار.

وفى حالة الاعتراض على أى من هذه القرارات أو إبداء ملاحظات فى شأنها يعاد عرضها على الجمعية العمومية للغرفة أو مجلس إدارتها، بحسب الأحوال، فإذا تمسك بها ثلثا عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين أو ثلثًا عدد أعضاء مجلس الإدارة أصبحت نافذة من تاريخ إعادة العرض.

مجلس إدارة الغرفة الصناعية.

مادة 17:

يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من خمسة عشر عضوًا.

وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوًا منهم بطريق الاقتراع السرى، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة.

وفى حالة خلو عضوية الغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات، ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوى بينها.

ويقتصر حق انتخاب ممثلى كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة، ويتعين أ لا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن عشر عدد الأعضاء وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد مضى ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحًا بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.

وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأى فئة يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد فى الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص العدد بالتعيين من ذات الفئة بناءً على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

ويتولى الوزير المختص تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وتكون مدة مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين.

ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

ولا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة أى أموال نظير عضويتهم بمجلس الإدارة.

مادة 18:

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ما يأتى:

1 - أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل.

2 - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

ويشترط أن تتوافر فى أعضاء مجلس إدارة الغرفة المعينين ذات الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

ويترتب على فقد عضو مجلس الإدارة شرط التمتع بحقوقه المدنية والسياسية أثناء فترة عضويته خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائى الذى ترتب عليه الفقد.

مادة 19:

يتولى الاتحاد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية، وعلى طالب الترشح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشحه جميع المستندات الم بينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم ترشح مقداره ألف جنيه يخصص لتغطية نفقات العملية الانتخابية، تئول قيمته إلى الاتحاد.

مادة 20:

يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، ويرأسه أكبر الأعضاء سنًا، ويتم فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب وممثل للغرفة بمجلس إدارة الاتحاد، وذلك بالاقتراع السرى وفقًا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إذا خلال منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين، تجرى الانتخابات على المقعد الذى خلال شهر من تاريخ إعلان مجلس الإدارة خلو المكان، وذلك لاستكمال المدة المتبقية للمجلس.

وفى حالة خلو مقعد عضو مجلس إدارة الغرفة ا لمعين، يتم تعيين من يحل محله طبقًا للقواعد المقررة للتعيين فى هذا القانون.

مادة 21:

يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التى أنشئت الغرفة من أجلها، ويباشر الاختصاصات الآتية:

1 - رسم السياسة العامة للغرفة فى مجالس الصناعة التى تمثلها بعد التنسيق مع الاتحاد.

2 - الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامى لها وميزانيتها السنوية تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية.

3 - وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين بها، ويسرى قانون العمل على العاملين فى الغرفة الصناعية وذلك فيما لم يرد فى شأنها نص خاص فى لوائحهم.

4 - إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة التى تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة، على أن تعتمد من رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أى من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددها المجلس.

وللوزير المختص أن يطلب من الغرفة دراسة أى مسألة يحيلها إليها، وله أن يدرج فى جدول أعمال مجلس الإدارة أى موضوع يدخل فى اختصاصها.

هيئة مكتب الغرفة الصناعية

مادة 22:

يكون لكل غرفة هيئة مكتب، تتكون من رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة، وإذا خللا مقعد أحد عضوى هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض، يتولى مجلس إدارة الغرفة فى أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.

مادة 23

تباشر هيئة مكتب الغرفة الاختصاصات الآتية:

 أ  بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التى تعرض على مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات عليها قبل عرضها عليه.

ب الإشراف على سير العمل بالغرفة، وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

جـ بحث الموضوعات والأمور العاجلة التى تخص الغرفة واقتراح ما تراه من شأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاتخاذ ما يلزم فى شأنها.

د ا لإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للغرفة تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

هـ الإشراف على إعداد تقريرى الميزانية والحساب الختامى تمهيدًا لإقرارهما من مجلس الإدارة قبل عرضهما على الجمعية العمومية للغرفة.

و متابعة تحصيل الاشتراكات السنوية للمنشآت أعضاء الغرفة وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية

مادة 24:

يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة الإشراف على تنفيذ سياساتها العامة، ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذى ولجميع العاملين بالغرفة، ويمثل الغرفة أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

وله أن يفوض من يراه من الوكيلين أو أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى، فى مباشرة أى من اختصاصاته.

وفى حالة غيابه يحل محله من يحدده من الوكيلين.

المدير التنفيذى للغرفة الصناعية

مادة 25:

يكون لكل غرفة مدير تنفيذى، يعينه مجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، ويتولى المدير التنفيذى للغرفة الإشراف على الشئون الفنية والمالية والإدارية للغرفة وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة وتصريف شئونها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يتولى أمانة سر هيئة مكتب الغرفة ومجلس إدارتها.

ولمجلس الإدارة أن يعين نائبًا للمدير التنفيذى يعهد إليه بمعاونته المدير التنفيذى فى أداء مهام عمله، ويحل محله فى أحوال غيابه، ويحدد مجلس الإدارة المكافأة السنوية لكل من المدير التنفيذى ونائبه حسب الأحوال.

ويجوز إنهاء خدمة المدير التنفيذى للغرفة أو نائبه بقرار من مجلس إدارة الغرفة بناءً على عرض رئيس مجلس الإدارة.

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات