الجريدة الرسمية - العدد 21 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
23 رمضان سنة 1440هـ، الموافق 28 مايو سنة 2019م
قانون رقم 70 لسنة 2019
بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.
(المادة الثانية)
يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقًا لأحام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها قائمًا.
كما تستمر الغرف الصناعية القائمة حاليًا إلى حين إعادة إصدار قرارات إنشائها وتنظيمها على النحو المبين فى المادة (2) من القانون المرافق وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية 2016/ 2019، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.
(المادة الرابعة)
تلغى المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة الخامسة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1440هـ
(الموافق 28 مايو سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات