قانون رقم 70 لسنة 2009

قانون رقم 70 لسنة 2009 فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع

قوانين
7. Aug 2020
200 مشاهدات
قانون رقم 70 لسنة 2009

قانون رقم 70 لسنة 2009

فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يقصر الاتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونًا، ويشترط أن يتم الاتجار أو الذبح وفقًا للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة.

ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض، وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض.

 

(المادة الثانية)

 

تضبط بالطريق الإدارى الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها فى حالة الاشتباه فى إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة.

وفى غير حالة الاشتباه فى الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعة وتوزيعها على الجهات التى يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل فى الاتهام، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات.

 

(المادة الثالثة)

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة لأى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة.

وفى جميع الأحوال يقضى فى حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، ويغلق الأماكن التى تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الغلق نهائيًا فى حالة العود.

 

(المادة الرابعة)

 

يصدر الوزير المختص بالزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1430 هـ

                (الموافق 3 مايو سنة 2009 م).

 

حسنى مبارك              

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات