قانون رقم 70 لسنة 2008

قانون رقم 70 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
11. Oct 2020
93 مشاهدات
قانون رقم 70 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 70 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 63229090 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وستون مليونًا ومائتان وتسعة وعشرون ألفا وتسعون جنيهًا لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1294603486 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وأربعة وتسعون مليونًا وستمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 236729090 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 15508084 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 221221006 جنيهات.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 236729090 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1057874396 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 814309630 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 243564766 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1057874396 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 214117493 جنيهًا.

- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 843756903 جنيهات منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 350702584 جنيهًا.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات