الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 70 لسنة 2008
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
عن السنة المالية 2006/ 2007
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 63229090 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وستون مليونًا ومائتان وتسعة وعشرون ألفا وتسعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1294603486 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وأربعة وتسعون مليونًا وستمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 236729090 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 15508084 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 221221006 جنيهات.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 236729090 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفا وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1057874396 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 814309630 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 243564766 جنيهًا.
(المادة السادسة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1057874396 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعة وخمسون مليونًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 214117493 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 843756903 جنيهات منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 350702584 جنيهًا.
(المادة السابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات