قانون رقم 70 لسنة 1983

قانون رقم 70 لسنة 1983 بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 83/ 1984

قوانين
11. Dec 2020
121 مشاهدات
قانون رقم 70 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"

قانون رقم 70 لسنة 1983

بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى

للسنة المالية 83/ 1984

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 90189210 جنيهات (تسعون مليونا ومائة وتسعة وثمانون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات) وذلك وفقا لما يلى:

أولا: الاستخدامات الجارية:

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 84100000 جنيه (أربعة وثمانون مليونا ومائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 138750000 جنيه.

(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 70225000 جنيه.

ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 6089210 جنيهات (ستة ملايين وتسعة وثمانون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ 6050000 جنيه.

(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 39210 جنيهات.

ثالثا: الإيرادات الجارية:

قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 84100000 جنيه (أربعة وثمانون مليونا ومائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:

الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 84100000 جنيه.

رابعا: الايرادات الرأسمالية:

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 6089210 جنيهات (ستة ملايين وتسعة وثمانون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:

جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 6089210 جنيهات منه مبلغ 6050000 جنيه لتمويل الاستثمارات.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.

(المادة الثالثة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الرابعة)

يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات