الجريدة الرسمية فى 7 يوليه سنة 1983 - العدد 27 تابع "أ"
قانون رقم 70 لسنة 1983
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
للسنة المالية 83/ 1984
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 90189210 جنيهات (تسعون مليونا ومائة وتسعة وثمانون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات) وذلك وفقا لما يلى:
أولا: الاستخدامات الجارية:
قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 84100000 جنيه (أربعة وثمانون مليونا ومائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الأول - أجور مبلغ 138750000 جنيه.
(ب) جملة الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 70225000 جنيه.
ثانيا: الاستخدامات الرأسمالية:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 6089210 جنيهات (ستة ملايين وتسعة وثمانون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
( أ ) جملة الباب الثالث - استخدامات استثمارية بمبلغ 6050000 جنيه.
(ب) جملة الباب الرابع - تحويلات رأسمالية مبلغ 39210 جنيهات.
ثالثا: الإيرادات الجارية:
قدرت الإيرادات الجارية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 84100000 جنيه (أربعة وثمانون مليونا ومائة ألف جنيه) موزعة على الأبواب التالية:
الباب الثانى - إيرادات جارية وتحويلات جارية مبلغ 84100000 جنيه.
رابعا: الايرادات الرأسمالية:
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1983/ 1984 بمبلغ 6089210 جنيهات (ستة ملايين وتسعة وثمانون ألفا ومائتان وعشرة جنيهات) موزعة على الأبواب التالية:
جملة الباب الثالث - إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 6089210 جنيهات منه مبلغ 6050000 جنيه لتمويل الاستثمارات.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1983/ 1984 على هذه الهيئة.
(المادة الثالثة)
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
(المادة الرابعة)
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل أبواب موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1983
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1403 (30 يونيه سنة 1983)
التعليقات