قانون رقم 7 لسنة 2009

قانون رقم 7 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

قوانين
4. Oct 2020
133 مشاهدات
قانون رقم 7 لسنة 2009

الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون

غرة صفر سنة 1430هـ، الموافق 27 يناير سنة 2009م

قانون رقم 7 لسنة 2009

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008

بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند "ثالثًا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، النص الآتي:

(المادة الخامسة)

"ثالثًا: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضاء سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

ومع ذلك يجوز خلال السنة الأخيرة من المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وفقًا لقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل."

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1430هـ.

                (الموافق 27 يناير سنة 2009م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات