الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الحادية والخمسون
7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م
قانون رقم 7 لسنة 2008
باعتماد حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية
عن السنة المالية 2005/ 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 39543120 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وعشرون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتحويلات الرأسمالية بمبلغ 39543120 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفرت عنه الحسابات الختامية للهيئة.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 78275990 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليونًا ومائتان وخمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 26732873 جنيهًا (فقط وقدره ستة وعشرون مليونًا وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 9934087 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 16798786 جنيهًا.
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 20137156 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا ومائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 6595717 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 51543117 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1640997 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 49902120 جنيهًا.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 51543117 جنيهًا (فقط وقدره واحد وخمسون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 49030882 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2512235 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ
(الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).
حسنى مبارك
التعليقات