الجريدة الرسمية فى 16 مايو سنة 1985 - العدد 20 "تابع"
قانون رقم 7 لسنة 1985
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق
للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(مادة أولى)
تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مادة جديدة برقم (1 مكررا) نصها الآتى:
"مادة 1 مكررا - يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التى يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".
(مادة ثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما فى اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 شعبان سنة 1405 (7 مايو سنة 1985)
التعليقات