الجريدة الرسمية فى 23 فبراير سنة 1984 - العدد 8
قانون رقم 7 لسنة 1984
فى شأن تسوية حالات بعض العاملين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقدر أصدرناه:
(المادة الأولى)
يزاد اعتبارا من 1/ 1/ 1984 المرتب المستحق قانونا لكل من العاملين المذكورين بعد بقية علاوتين عن علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهريا ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة:
1 - من تمت ترقيته فعلا فى 31/ 12/ 1974 بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1975 بتطبيق قواعد الرسوب الوظيفى إذا كانت هذه الترقية قد تمت قبل العمل بالقانونين رقمى 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981، 142 لسنة 1980 فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1981 ولم يترتب على تطبيق أحكام هذين القانونين تعديل فى تواريخ ترقياته.
2 - حملة المؤهلات أقل من المتوسطة التى توقف منحها وتسوى حالاتهم وفقا للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى حالاتهم بالفئة الثامنة وفقا للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه.
ويسرى حكم الفقرة السابقة من هذا البند على حملة المؤهلات التى توقف منحها وتسوى حالاتهم بالفئة التاسعة وفقا للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علميا بأحد المؤهلات التى تسوى حالة حامليها بالفئة الثامنة وفقا للجدول الثانى من جداول القانون المشار إليه.
3 - حملة المؤهلات المتوسطة التى توقف منحها وكانت مدة دراستها أربع سنوات على الأقل تالية للشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على المؤهل، بشرط ألا تكون هذه المؤهلات قد وردت بجدول القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية أو أضيفت إليه.
ويصدر بتحديد المؤهلات المشار إليها فى البندين 2، 3 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى.
ولا يجوز الجمع بين تطبيق أى من البنود السابقة على العامل.
(المادة الثانية)
يراعى عند حساب متوسط الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش لمن تنتهى خدمته اعتبارا من أول يناير سنة 1984 من الفئات المشار إليها فى المادة السابقة أن تضاف الزيادة الواردة بها إلى أجور فترة المتوسط الواقعة قبل التاريخ المشار إليه، على أن تتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن ذلك.
(المادة الثالثة)
يضاف بند جديد بحرف (ح) إلى المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 نصه الآتى:
(ح) تخفض المدد الكلية اللازمة للترقية للفئات المختلفة الواردة بالجدول الرابع من الجداول الملحقة بهذا القانون بمقدار ثلاثة سنوات.
وللعامل الخاضع لأحكام الفقرة السابقة أن يختار إعادة تسوية حالته بالجدول الرابع المشار إليه مع إلغاء ما حصل عليه من تسوية وزيادة فى مرتبه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية أو الإبقاء على وضعه الحالى مع منحه الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى نهاية البند (ب) من المادة 21 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فقرة أخيرة نصها الآتى:
وللعامل فى هذه الحالة أن يختار مع بقائه بمجموعته الحالية المعاملة بالجدول السادس من الجداول المرفقة إذا كان ذلك أصلح له.
ويعمل بهذا الحكم اعتبارا من 31/ 12/ 1974
(المادة الخامسة)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1980 فى شأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية نصها الآتى:
"ويمنع العسكريون ورجال الشرطة الذين نقلوا إلى الوظائف المدنية فى الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 31/ 12/ 1977 الذين لم يطبق عليهم القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام زيادة فى مرتباتهم تقدر بقيمة علاوتين بفئة العلاوة الدورية المستحقة لكل منهم فى 30/ 6/ 1978 بحد أدنى خمسة جنيهات شهريا وذلك بالإضافة إلى الزيادة المقررة فى الفقرة السابقة.
وتصرف الفروق المالية المترتبة على هذا الحكم من تاريخ العمل بالقانون رقم 142 لسنة 1980 المشار إليه".
(المادة السادسة)
فى مجال تطبيق قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تراعى القواعد التالية:
1 - حساب المدة السابقة ولو قلت عن سنة فى تطبيق المادة 19 بند ( أ ) من القانون المشار إليه متى كانت جزءا من مدة لا تقل عن سنة سبق حساب بعضها فى أقدمية العامل.
2 - الاعتداد بالطلبات المقدمة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الخدمة الكلية المقدمة حتى 19/ 9/ 1977 للإفادة من أحكام القانون رقم 23 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والطلبات المقدمة حتى 7/ 8/ 1978 للإفادة من أحكام القانون 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975
3 - عدم إلزام العامل بتقديم طلب فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أو فى المواعيد المشار إليها فى البند السابق فى حالة ثبوت مدة الخدمة السابقة بملف خدمة العامل فى المواعيد المذكورة.
4 - تطبيق الجدول الثالث أو الجدول الخامس من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه استنادا إلى صدور قرار من السلطة التى كانت مختصة بالتعيين بتكليف العامل المعين بمجموعة الخدمات المعاونة بالقيام بعمل إحدى وظائف المجموعة المهنية أو الوظائف المكتبية مع بقاء فئته بمجموعته الأصلية.
5 - تطبيق القانون رقم 77 لسنة 1976 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1979 على العمال الذين عينوا بوظيفة صانع لا يحتاج إلى دقة المقرر لها الفئة 200/ 360 مليما (العاشرة).
(المادة السابعة)
تسرى على العاملين الموجودين بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة ممن كانوا يعملون بإحدى الوحدات التى تغير شكلها القانونى من مصالح أو هيئات عامة إلى مؤسسات عامة أو وحدات اقتصادية ثم تحولت إلى هيئات عامة أو وحدات حكومية بعد 31/ 12/ 1974 الأحكام التالية:
1 - التسوية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 أو المؤهلات المضافة إلى هذا الجدول، ويلغى تطبيق حكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981
2 - المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه على حملة المؤهلات المنصوص عليها فى هذه المادة بدلا من التسوية بالمادة الرابعة من القانون المشار إليه.
3 - المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 1980 بشأن العاملين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية على غير حملة المؤهلات بدلا من المادة الثانية من القانون المشار إليه.
ويشترط للانتفاع بالأحكام السابقة أن يكون العامل موجودا بخدمة إحدى تلك الوحدات فى تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 واستمر بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
ويستحق العامل الزيادة المترتبة على تطبيق الأحكام السابقة أو المزايا المحتفظ بها بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام، أيهما أكبر.
(المادة الثامنة)
يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام للعاملين نتيجة لتسوية، إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية، إذا كان هذا الرأى فى هذه الحالة الأخيرة قد اعتمد من السلطة المختصة ثم عدل عن الفتوى أو الرأى أو ألغى الحكم.
ولا يترتب على العمل بالفترة السابقة رد ما سبق تحصيله من المبالغ المشار إليها.
ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التى يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة، على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانونا مضافا إليها العلاوتان المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين لهما، وذلك مع ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التى تستحق لهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية للعامل الذى تنطبق عليه أحكام الفترة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين:
( أ ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية، مع منحه الزيادة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
(ب) الابقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفى الحالى الذى وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة، مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها، على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفى الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقا لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها.
(المادة التاسعة)
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يكون العامل موجودا بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يترتب على تنفيذ أحكامه صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يناير سنة 1984
(المادة العاشرة)
لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات التى تترتب على تطبيق أحكام هذا القانون للطعن فى قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بأحكامه.
(المادة الحادية عشرة)
يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى.
(المادة الثانية عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1984
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الأولى سنة 1404 (20 فبراير سنة 1984)
التعليقات