قانون رقم 7 لسنة 1983

قانون رقم 7 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

قوانين
10. Dec 2020
163 مشاهدات
قانون رقم 7 لسنة 1983

الجريدة الرسمية فى 27 يناير سنة 1983 - العدد 4

قانون رقم 7 لسنة 1983

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 3/ أ، 9، 12، 18 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين النصوص التالية:

مادة 1 - تنشأ نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وتعتبر هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات، طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 3/ أ - أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة.

مادة 9 - يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا، أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التى تعادلها، ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة 32 خمسة عشر عاما على الأقل.

ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية فى حكم ممارسة المهنة فى حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 12 - تكون العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات.

وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة، وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.

وتستمر عضوية من تنتهى مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.

مادة 18 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الاعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الآخر سنة 1403 (23 يناير سنة 1983)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات