الجريدة الرسمية فى 27 يناير سنة 1983 - العدد 4
قانون رقم 7 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 1، 3/ أ، 9، 12، 18 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين النصوص التالية:
مادة 1 - تنشأ نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، وتعتبر هيئة استشارية للدولة فى مجال تخصصها، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ولها فروع بالمحافظات، طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 3/ أ - أن يكون حاصلا على بكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية أجنبية يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس فى الهندسة.
مادة 9 - يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أو عضوا مكملا، أو رئيس شعبة أو رئيس نقابة فرعية أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية أو إحدى الشهادات الجامعية التى تعادلها، ويكون قد مضى على تخرجه ومزاولته إحدى المهن المبينة بالمادة 32 خمسة عشر عاما على الأقل.
ويعتبر القيام بالتدريس للعلوم الهندسية فى حكم ممارسة المهنة فى حساب المدد اللازم استيفاؤها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 12 - تكون العضوية فى مجالس التنظيمات النقابية على كافة مستوياتها أربع سنوات.
وتسقط عضوية نصف عدد أعضائها بعد سنتين بالقرعة لأول مرة، وتنتهى عضوية النصف الثانى بانقضاء أربع سنوات على انتخابهم.
وتستمر عضوية من تنتهى مدته من أعضاء هذه المجالس حتى انتخاب من يحل محلهم.
مادة 18 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ربع الاعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع ساعتين، ويكون اجتماع الجمعية العادية الثانية صحيحا إذا كان عدد الحاضرين ثلاثمائة عضو على الأقل، وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد، ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر فى غير المسائل المدرجة فى جدول أعمالها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الآخر سنة 1403 (23 يناير سنة 1983)
التعليقات