قانون رقم 7 لسنة 1982

قانون رقم 7 لسنة 1982 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979

قوانين
14. Dec 2020
216 مشاهدات
قانون رقم 7 لسنة 1982

الجريدة الرسمية فى 11 مارس سنة 1982 - العدد 10

قانون رقم 7 لسنة 1982

بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تربط استخدامات ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 بمبلغ 14.254.796.832 جنيها (أربعة عشر ألفا ومائتين وأربعة وخمسين مليونا وسبعمائة وستة وتسعين ألفا وثمانمائة واثنين وثلاثين جنيها).

كما تربط إيرادات ختامى الموازنة العامة للدولة بمبلغ 12.189.797.466 جنيها (اثنى عشر ألفا ومائة وتسعة وثمانين مليونا وسبعمائة وسبعة وتسعين ألفا وأربعمائة وستة وستين جنيها).

بفرق قدره 2064.999.366 جنيها (ألفان وأربعة وستون مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة وستون جنيها). يتم تمويله من مصادر التمويل المبينة بختامى موازنة الخزانة العامة.

مادة 2 - توزع استخدامات حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:

أولا - حساب ختامى الاستخدامات الجارية:

يربط ختامى الاستخدامات الجارية للسنة المالية 1979 بمبلغ 10.157.957.312 جنيها (عشرة آلاف ومائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وأثنى عشر جنيها) موزعة على البابين التاليين:

( أ ) الباب الأول: الأجور بمبلغ 1184.919.242 جنيها (ألف ومائة وأربعة وثمانين مليونا وتسعمائة وتسعة عشر ألفا ومائتين وأربعين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (2).

(ب) الباب الثانى: النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 8.973.038.070 جنيها (ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة وسبعين مليونا وثمانية وثلاثين ألفا وسبعين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (3).

ثانيا - حساب ختامى الاستخدامات الرأسمالية:

يربط ختامى الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 1979 بمبلغ 4.096.839.520 جنيها (أربعة آلاف وستة وتسعين مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفا وخمسمائة وعشرين جنيها) موزعة على البابين التاليين:

( أ ) الباب الثالث: الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1.669.457.327 جنيها (ألف وستمائة وتسعة وستين مليونا وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وسبعة وعشرين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (4).

(ب) الباب الرابع: التحويلات الرأسمالية بمبلغ 2427.382.193 جنيها (ألفين وأربعمائة وسبعة وعشرين مليونا وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفا ومائة وثلاثة وتسعين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (5).

مادة 3 - توزع موارد حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يلى:

أولا - حساب ختامى الإيرادات الجارية:

يربط ختامى الإيرادات الجارية للسنة المالية 1979 بمبلغ 9.965.525.196 جنيها (تسعة آلاف وتسعمائة وخمسة وستين مليونا وخمسمائة وخمسة وعشرين ألفا ومائة وستة وتسعين جنيها) موزعة على البابين التاليين:

( أ ) الباب الأول - الإيرادات السيادية بمبلغ 3.023.519.688 جنيها (ثلاثمائة آلاف وثلاثة وعشرين مليونا وخمسمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وثمانية وثمانين جنيها).

(ب) الباب الثانى - الإيردات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6942.005.508 جنيهات (ستة آلاف وتسعمائة واثنين وأربعين مليونا وخمسة آلاف وخمسمائة وثمانية جنيها).

ثانيا - حساب ختامى الإيرادات الرأسمالية:

يربط ختامى الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 1979 بمبلغ 2.224.272.270 جنيها (ألفين ومائتين وأربعة وعشرين مليونا ومائتين وأثنين وسبعين ألفا ومائتين وسبعين جنيها) موزعة على البابين التاليين:

( أ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ 1.645.729.763 جنيها (ألف وستمائة وخمسة وأربعين مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرين ألفا وسبعمائة وثلاثة وستين جنيها).

(ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 578.542.507 جنيهات (خمسمائة وثمانية وسبعين مليونا وخمسمائة وأثنين وأربعين ألفا وخمسمائة وسبعة جنيهات).

مادة 4 - يربط الفرق بين إجمالى استخدامات وإجمالى إيرادات ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 بمبلغ 2064.999.366 جنيها (ألفين وأربعة وستين مليونا وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفا وثلاثمائة وستة وستين جنيها) منه مبلغ 192.432.116 جنيها (مائة وإثنين وتسعين مليونا وأربعمائة وأثنين وثلاثين ألفا ومائة وستة عشر جنيها) فى ختامى الموازنة الجارية ومبلغ 1872.567.250 جنيها (ألف وثمانمائة وإثنين وسبعين مليونا وخمسمائة وسبعة وستين ألفا ومائتين وخمسين جنيها) فى ختامى الموازنة الرأسمالية يخص الاستثمارات منه مبلغ 889.135.037 جنيها (ثمانمائة وتسعة وثمانين مليونا ومائة وخمسة وثلاثين ألفا وسبعة وثلاثين جنيها) ويخص التحويلات مبلغ 983.432.213 جنيها (تسعمائة وثلاثة وثمانين مليونا وأربعمائة وإثنين وثلاثين ألفا ومائتين وثلاثة عشر جنيها) يتضمن مبلغ 324.113.170 جنيها (ثلاثمائة وأربعة وعشرين مليونا ومائة وثلاثة عشر ألفا ومائة وسبعين جنيها) مساهمة لتمويل استثمارات الشركات.

مادة 5 - تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامى موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1979 بمبلغ 1125.144.429 جنيها (ألف ومائة خمسة وعشرين مليونا ومائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة وتسعة وعشرين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (11) وتتضمن استخدامات الصندوق مبلغ 861.376.905 جنيهات (ثمانمائة وواحد وستين مليونا وثلاثمائة وستة وسبعين ألفا وتسعمائة وخمسة جنيهات) أقراضا للخزانة العامة.

مادة 6 - تربط كل من أعباء ختامى موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 والمصادر المتاحة للتمويل بها بمبلغ 2996.253.757 جنيها (ألفين وتسعمائة وستة وتسعين مليون ومائتين وثلاثة وخمسين ألفا وسبعمائة وسبعة وخمسين جنيها) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (12).

مادة 7 - توزع كل من الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.

مادة 8 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 جمادى الأولى سنة 1402 (27 فبراير سنة 1982)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات