قانون رقم 69 لسنة 2017

قانون رقم 68 لسنة 2017 بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد عن السنة المالية 2014/ 2015

قوانين
22. Sep 2020
102 مشاهدات
قانون رقم 69 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون

23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م

قانون رقم 69 لسنة 2017

بربط حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة

عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع

عن السنة المالية 2014/ 2015

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 114125581 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة عشر مليونًا ومائة وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد و ثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 84520506 جنيهات (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 1445282 جنيهًا.

- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 83075224 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 78390790 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وسبعون مليونًا وثلاثمائة وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 6129716 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين ومائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وستة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 29605075 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 29605075 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وستمائة وخمسة آلاف وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438ه

            (الموافق 20 مايو سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات