قانون رقم 69 لسنة 2008

قانون رقم 69 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
13. Oct 2020
94 مشاهدات
قانون رقم 69 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 69 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 190333275 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 17183897 جنيهًا (فقط وقدره سبعة عشر مليونا ومائة وثلاثة وثمانون ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 10344638 جنيهًا.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 6839259 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 3951100 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسون ألفا ومائة جنيه لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 13232797 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا ومائتان واثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 173149378 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون مليونًا ومائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 77740012 جنيهًا.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 95409366 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 173149378 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة وسبعون مليونًا ومائة وتسعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 99585190 جنيهًا، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 34243641 جنيهًا.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 73564188 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات