الجريدة الرسمية فى 3 مايو سنة 1984 - العدد 18 "تابع"
قانون رقم 69 لسنة 1984
بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية
عن السنة المالية 81/ 1982
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 5986634 جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وستة وثمانون ألفا وستمائة جنيها لا غير).
وذلك لمواجهة التجاوزات التى وقعت على الأبواب وفقا لما يلى:
أولا - الاستخدامات الجارية:
زيادة اعتمادات الاستخدامات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 5986634 جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وستة وثمانون وأربعة وثلاثون جنيها لا غير) موزعا على الأبواب التالية:
( أ ) الباب الأول - الأجور مبلغ 3410446 جنيها.
(ب) الباب الثانى - النفقات الجارية والتحويلات الجارية مبلغ 2576188 جنيها.
ثانيا - الايرادات الجارية:
زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية بالباب الثانى - الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية 1981/ 1982 بمبلغ 5986634 جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين وتسعمائة وستة وثمانون ألفا وستمائة وأربعة وثلاثون جنيها لا غير).
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة شعبان سنة 1404 (2 مايو 1984).
التعليقات