قانون رقم 69 لسنة 1973

قانون رقم 69 لسنة 1973 فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية وبالغاء القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا

قوانين
7. Aug 2020
929 مشاهدات
قانون رقم 69 لسنة 1973

قانون رقم 69 لسنة 1973

فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية

وبالغاء القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى

المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق وذلك فى حدود وطبقا للقواعد الواردة فى المواد التالية.

"ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات العلمية بشرط أن تكون الجهات المضافة من العاملة فى المجال الذى تختص به الجامعات أو مجال البحث العلمى، وأن تكون أنظمة العاملين فى هذه الجهات متفقة مع القواعد الأساسية المقررة لوظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها بنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه".

مادة 2 - تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه الوزير المختص وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية لها.

وتشتمل هذه اللائحة على القواعد المنظمة لما يلى:

( أ ) الهيكل التنظيمى العام وتحديد المجالس والقيادات المسئولة بما يتناسب مع طبيعة النشاط الذى تختص به المؤسسة.

(ب) القواعد التى تسرى على المؤسسة من بين الأحكام الواردة بنصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وتحديد السلطات والاختصاصات الواردة بهذه النصوص والمخولة للمجالس والقيادات المسئولة بالمؤسسة العلمية وتوزيعها طبقا للهيكل التنظيمى لها.

(ج) التسميات الخاصة بالوظائف العلمية فى المؤسسة وتعادل وظائفها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه.

وتسرى فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللوائح التنفيذية على شاغلى الوظائف العلمية القواعد الواردة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وتسرى على غيرهم من العاملين الأحكام المقررة فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة.

مادة 3 - مع مراعاة جدول التعادل المرفق بهذا القانون يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه على العاملين بالجهات المنصوص عليها فى المادة (1) الموجودين بالخدمة فى أول أكتوبر سنة 1972 والمعاملين بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 بتنظيم الجامعات بالتطبيق لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا.

مادة 4 - إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقواعد المطبقة حاليا فى شأن الجهات المنصوص عليها فى المادة (1) فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 5 - يلغى القانون رقم 79 لسنة 1962 المشار إليه ومع ذلك يستمر العمل بالأنظمة والقواعد المطبقة حاليا على هذه المؤسسات إلى أن تحدد بصفة نهائية الأوضاع الخاصة بها وبالعاملين فيها.

مادة 6 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1393 (14 أغسطس سنة 1973)

 

جدول

بتحديد المؤسسات العلمية وبتعادل الوظائف الخاصة بها بالوظائف الواردة فى جدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

 

الوظائف
الواردة بالجدول الملحق
بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم
الجامعات

المؤسسات العامة والعلمية والوظائف الحالية بها

المركز القومى
للبحوث

هيئة الطاقة الذرية

المركز القومى
للبحوث الاجتماعية والجنائية

معهد التخطيط القومى

المعهد القومى
للتنمية الإدارية

مركز البحوث
الزراعية

معهد علوم
البحار والمصايد وفروعه

المعهد القومى
للقياس والمعايرة

معهد الأرصاد
وما يتبعه من مراصد فرعية

معهد بحوث
البناء

رئيس الجامعة
نائب رئيس الجامعة
عميد
وكيل كلية
رئيس مجلس قسم

تتضمن لائحة كل معهد أو جهة تحديد الوظائف المعادلة حسب واقع وما يتناسب مع نشاط
كل معهد أو جهة وطبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

أستاذ

أستاذ باحث

أستاذ

مستشار

مستشار

أستاذ

كبير باحثينرئيس بحوث

أستاذ باحث

أستاذ باحث

أستاذ باحث

أستاذ باحث

أستاذ مساعد

أستاذ باحث مساعد

أستاذ مساعد

خبير أول

خبير أول

أستاذ زميل

باحث أول

أستاذ باحث مساعد

أستاذ باحث مساعد

أستاذ باحث مساعد

أستاذ باحث مساعد

مدرس

باحث

مدرس

خبير

خبير

أستاذ مساعد

باحث

باحث

باحث

باحث

باحث

مدرس مساعد

تسوى حالة الحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها فى 1/ 10/ 1972 وفقا للمادة 210 من القانون رقم 49
لسنة 1972، أما الحاصلون على هذه الدرجة بعد التاريخ المذكور فيكون تعيينهم فى هذه الوظيفة أو ما يعادله
فى المؤسسات العلمية وفقا للقواعد العامة الواردة بالقانون المذكور

معيد

مساعد باحث

معيد

باحث
باحث مساعد

باحث
باحث مساعد

باحث

مساعد باحث

باحث مساعد

باحث مساعد

باحث مساعد

باحث مساعد

 

 

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 69 لسنة 1973

 

1 - صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا، وقد نص فى مادته الأولى على تطبيق بعض المواد الخاصة بالتعيين فى هيئات التدريس بالجامعات والواردة فى القانون رقم 184 لسنة 1958 بتنظيم الجامعات وسريان جدول المرتبات والمكافآت الملحق بهذا القانون على وظائف هيئات التدريس والبحوث والهيئات الفنية بتلك المؤسسات بشروط معينة.

وأضاف النص فى الفقرة الثانية منه بأنه يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد المؤسسات العامة المشار اليها فى الفقرة الأولى منه وتعادل وظائفها بما يقابلها من وظائف هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات.

وتنفيذا لحكم هذا النص صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1239 لسنة 1962 بتحديد المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا وهى:

(1) المركز القومى للبحوث.

(2) مؤسسة الطاقة الذرية.

(3) المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.

(4) المعهد العالى للصحة العامة.

(5) معهد التخطيط القومى.

(6) المعهد القومى للادارة العليا (المعهد القومى للتنمية الادارية حاليا).

وكذلك معادلة وظائف هيئات التدريس والبحوث والهيئات الفنية بها بما يقابل وظائف هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 1969 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 على أعضاء مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة والمعاهد التابعة له.

2 - وبتاريخ أول اكتوبر سنة 1972 نفذ قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وقد تضمن نصوصا جديدة خاصة بتعيين وترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كما تضمن جدولا جديدا للمرتبات والبدلات.

وقد قضت المادة الأولى من مواد الاصدار بالغاء القانون رقم 184 لسنة 1958 والغاء كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.

وعلى أثر صدور القانون رقم 49 لسنة 1972 والغاء أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 طلبت بعض المعاهد النوعية والجهات تطبيق القانون الجديد لتنظيم الجامعات وجدول المرتبات والبدلات الملحق به على العاملين بها.

ورغبة فى تطبيق القانون الجديد بتنظيم الجامعات بالمزايا التى تضمنها جدول المرتبات المرفق به على العاملين بالمؤسسات العامة العلمية على نحو يتفق مع الحكمة المقصودة من افادتهم من هذه المزايا بسبب طبيعة ما يمارسونه من أعمال البحث العلمى التى تتصل بالأغراض التى تقوم عليها الجامعات مما يقتضى اعادة تنظيم الأجهزة القائمة بهذه البحوث العلمية من المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا حاليا ولما قد يستلزمه التطور العلمى فى المستقبل من اضافة مؤسسات عامة علمية أخرى الى القائم منها حاليا فقد أعد الجهاز المركزى للتنظيم والادارة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق - وقد نصت المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العامة العلمية المحددة بالجدول المرفق وهى التى سبق أن تمتع العاملون فيها بتطبيق جدول مرتبات هيئات التدريس بالجامعات عليهم وذلك فى حدود وطبقا للقواعد الواردة فى نصوص القانون كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يجوز بقرار جمهورى بعد العرض على مجلس الوزراء اضافة مؤسسات أخرى الى المؤسسات العامة العلمية المحددة بالجدول المرفق بالمشروع.

ومن مقتضى سريان أحكام قانون تنظيم الجامعات على العاملين بهذه المؤسسات استفادتهم من المزايا الواردة فى هذا القانون وأخصها جدول المرتبات والبدلات.

ولما كانت كل من هذه المعاهد والجهات الموضحة فى المادة الأولى من القانون لها طبيعة خاصة تتصل بنوع نشاطها العلمى وما تستلزمه من خبرات خاصة أو صفات معينة فى مجال تخصصها، فقد نصت المادة الثانية من المشروع على اصدار لائحة تنفيذية به لكل جهة من الجهات الخاضعة للقانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص واقتراح المجالس المختصة بالمؤسسة العامة العلمية على أن تتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة أحكام الهيكل التنظيمى العام مع تحديد المجالس والقيادات المسئولة التى تتناسب مع طبيعة النشاط الذى تختص به وتحديد القواعد التى تسرى على المؤسسة من بين الأحكام الواردة بنصوص القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات مع تحديد السلطات والاختصاصات الواردة بهذه النصوص والمخولة للمجالس والقيادات المسئولة بالمؤسسة العامة وتوزيعها طبقا للهيكل التنظيمى لها.

وكذلك تحديد التسميات الخاصة بالوظائف فى المؤسسة العامة العلمية وتعادل وظائفها مع الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار اليه - كما نص فى المادة الثانية على أنه تسرى فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللوائح التنفيذية على العاملين بالمؤسسات العامة العلمية الخاضعة للمشروع الأحكام الواردة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

كما نص على سريان أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين من غير شاغلى الوظائف العلمية.

كما نصت المادة (3) من المشروع على أنه مع مراعاة جدول التعادل المرفق به بشأن المؤسسات العامة العلمية الواردة فى هذا الجدول يطبق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة به المرفق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على العاملين بالمعاهد والجهات الواردة بالمادة الأولى من القانون الموجودين بالخدمة فى أول أكتوبر سنة 1972 تاريخ نفاذ القانون سالف الذكر والذين كانوا يعاملون بجدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات تطبيقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 بنظام موظفى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا والقرارات الجمهورية الصادرة تنفيذا لأحكامه.

وحتى لا يحدث أى فراغ تشريعى خلال الفترة من تاريخ نفاذ المشروع وخاصة بعد تطبيق جدول المرتبات والمكافآت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على العاملين بالمؤسسات العامة العلمية التى تسرى عليها أحكام المشروع سواء تلك المحددة بالجدول الملحق به وما قد يضاف الى هذا الجدول بقرار جمهورى فى المستقبل وبين صدور اللائحة التنفيذية لكل من المعاهد أو مراكز البحوث أو غيرها من المؤسسات العامة العلمية المذكورة على النحو الذى نظمه المشروع فقد نصت المادة (4) على أنه الى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية يستمر العمل بالقواعد المطبقة حاليا فى شأن الجهات المنصوص عليها فى المادة (1) فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويكون لمجالس ادارة الجهات الخاضعة لأحكامه السلطات والاختصاصات المخولة فى القانون رقم 49 لسنة 1972 سالف الذكر لمجلس الكلية ومجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات كما يكون للوزير المختص السلطات والاختصاصات المقررة لوزير التعليم العالى والمنصوص عليها فى هذا القانون.

ونظرا لأنه سوف تبقى المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا والخاضعة لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 سالف الذكر فترة حتى يبت فى أمر اضافتها الى الجدول الملحق بالمشروع فتخضع لأحكامه أو حتى لا يتكرر نهائيا عدم اخضاعها له وعدم ادراجها فى هذا الجدول واخضاعها بالأداة التشريعية اللازمة للنظام الذى يتلاءم مع أوضاعها ولأن المشروع سوف يلغى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 الأمر الذى سوف يثير الشبهة فى مدى بقاء القواعد والأنظمة السارية وقت نفاذه على هذه المؤسسات والعاملين فيها حتى البت نهائيا فى أمرهم مما يستلزم مواجهة ذلك بحكم صريح فى المشروع.

لذلك نصت المادة الخامسة منه على الغاء أحكام القانون رقم 79 لسنة 1962 ومع ذلك يستمر العمل بالأنظمة والقواعد المطبقة حاليا على المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا علميا الى أن تحدد بصفة نهائية الأوضاع الخاصة بها والعاملين فيها.

وقضت المادة السادسة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

وأتشرف برفع مشروع القرار بمشروع القانون المرفق للسيد رئيس الجمهورية فى الصيغة التى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم 381 بتاريخ 25/ 3/ 1973

برجاء التفضل بالموافقة على احالته الى مجلس الشعب.

 

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية

دكتور عبد العزيز حجازى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات