قانون رقم 69 لسنة 1953
بإلغاء بعض مواد قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون
رقم 58 لسنة 1937 واضافة مواد جديدة اليه
باسم الامة
وصى العرش الموقت
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
اصدر القانون الآتى:
مادة 1 - (أولا) تلغى نصوص المواد من 103 الى 111 من قانون العقوبات المصرى الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالرشوة وهى الواردة فى الباب الثالث منه ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة الآتية:
مادة 103 - كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
مادة 103 - مكررا يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
مادة 104 - كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للاخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
مادة 104 مكررا - كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان بقصد عدم القيام بذلك العمل أو الامتناع عنه.
مادة 105 - كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 105 مكررا - كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامه لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
مادة 106 - كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 106 مكررا - كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين فقط فى الأحوال الأخرى
ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها
مادة 107 - يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
مادة 107 مكررا - يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
مادة 108 - اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
مادة 108 مكررا - كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشى أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة.
مادة 109 - يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة بحسب الأحوال من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد فى حق موظف عمومى أو مستخدم ليحصل على قضاء أمر غير حق أو على اجتنابه أداء عمل من الأعمال المكلف بها.
مادة 109 مكررا - من عرض رشوة ولم تقبل منه أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ولم يبلغ مقصده يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك اذا كان الغرض أو التهديد أو استعمال القوة والعنف حاصلا لموظف عمومى فاذا كان الغرض أو استعمال القوة أو التهديد حاصلا لغير موظف عمومى تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
مادة 110 - يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة.
مادة 111 - يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
(1) المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
(2) أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
(3) المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
(4) الأطباء والجراحون والقابلات بالنسبة الى ما يعطونه من بيانات أو شهادات بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة.
(5) كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
(ثانيا) تلغى نصوص المواد من 112 الى 119 من القانون المذكور والخاصة باختلاس الأموال الأميرية والغدر وهى الواردة فى الباب الرابع منه ويستعاض عنها بالنصوص الجديدة الآتية:
مادة 112 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف أو مستخدم عمومى اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة اليه بسبب وظيفته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب النقود واختلس شيئا مما سلم اليه بهذه الصفة.
مادة 113 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استولى بغير حق على مال للدولة أو لاحدى الهيئات العامة أو سهل ذلك لغيره
مادة 114 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى له شأن فى تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.
مادة 115 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى مكلف بالمحافظة على مصلحة الدولة أو احدى الهيئات فى صفقة أو عملية أو قضية وأضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.
مادة 116 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى له شأن فى ادارة المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بالدولة أو بإحدى الهيئات العامة أو فى الإشراف عليها حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بأية كيفية على ربح من عمل من الأعمال المذكورة.
مادة 117 - يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومى استخدم عمالا فى عمل للدولة أو لإحدى الهيئات العامة سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.
مادة 118 - فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد من 112 الى 116 يحكم على الجانى بالعزل والرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح على أن لا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه.
مادة 119 - يعد موظفون عموميون فى تطبيق أحكام هذا الباب الأشخاص المشار اليهم فى المادة 111 من هذا القانون.
مادة 119 مكررا - لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية فى الجرائم المذكورة فى هذا الباب إلا من تاريخ انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
مادة 2 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر عابدين فى 5 جمادى الثانية سنة 1372 (19 فبراير سنة 1953)
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 69 لسنة 1953
صدر بتاريخ 2 مارس سنة 1946 قرار وزارى بتشكيل لجنة لوضع مشروع قانون كامل للعقوبات وقد جاء بذلك القرار أن قانون العقوبات منذ أن عدل فى سنة 1904 لم ينقطع من أحكامه إلا ما اقتضته الضرورة الملحة وما اقتضاه تنفيذ معاهدة مونترو سنة 1937 وأن تطور الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يقتضى تنقيح هذا التشريع تنقيحا يستجيب لما استجد من أوضاع ويساير النهضة التشريعية فى نواحيها المختلفة وأن مهمة اللجنة هى تنقيح التشريع تحقيقا شاملا تحقيقا للأغراض المتقدمة وقد أنجزت اللجنة المذكورة جزءا كبيرا من مهمتها ولكنها لم تصل الى نهايتها واذا كان ذلك التنقيح لازما فى سنة 1946 كما جاء بذلك القرار الوزارى فهو بلا شك ألزم الآن بعد قيام حركة الجيش التى قامت لتدك صرح الفساد وتقضى عليه فى شتى صوره.
ولما كانت النصوص الحالية الواردة فى البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر لا تحقق الغرض المقصود من الضرب بشدة على أيدى العابثين وتترك صورا كثيرة من الاجرام والفساد بغير عقاب فقد رؤى الاسراع بتعديل هذين البابين تعديلا شاملا وذلك بالغاء المواد من 103 الى 111 الواردة فى الباب الثالث والمواد 112 الى 119 الواردة فى الباب الرابع من قانون العقوبات الحالى والاستعاضة عنها بمواد أخرى جديدة هى المواد المبينة بالمشروع المرافق وقد رؤى أن يجعل الأساس فى صياغة المواد الجديدة ما انتهت اليه لجنة تعديل قانون العقوبات فى مشروعها مع اضافة مواد أخرى جديدة يستكمل بها ما فات اللجنة استكماله من نواحى النقص وتعديل بعض المواد الأخرى من مشروع اللجنة بما يتفق وهذا الغرض وتشديد العقوبات الواردة بمشروع اللجنة لتلائم روح العهد الحاضر وتحقق أهدافه بشأن القضاء على الفساد والافساد والمحافظة على أموال الدولة وعدم التفريط فيها.
وقد صيغت المواد 103 و103 مكررا و104 و106 و106 مكررا و107 و108 و109 و109 مكررا و111 من المشروع المرافق على نسق الصياغة التى أقرتها لجنة تعديل قانون العقوبات فى المواد المقابلة لها من مشروعها وهى على التتالى 180 و181 و182 و183 و184 و186 و187 و189 و190 و191 وصيغت المادتان 107 و108 من المشروع المرافق على نسق صياغة المادتين 185 و188 من مشروع اللجنة مع ادخال بعض التعديلات عليهما وصيغت مواد جديدة فى المشروع المرافق لا مقابل لها فى مشروع اللجنة وهى المواد 104 مكررا و105 و105 مكررا و110 لتتناول بالعقاب بعض صور الجريمة التى فات اللجنة النص عليها فى مشروعها - أما المواد من 112 - 119 مكررا من المشروع المرافق فهى مصوغة على نسق المواد من 192 - 200 من مشروع لجنة تعديل قانون العقوبات وقد تلاقت النصوص الواردة بهذا المشروع المرافق كثيرا من نواحى النقص التى أخذت على النصوص الحالية فى قانون العقوبات والتى تعرض لها شراح القانون الجنائى بالنقد فى مؤلفاتهم فنصت المواد 103 و103 مكررا و104 و104 مكررا و106 و106 مكررا من المشروع المرافق على التسوية بين طلب الرشوة أو قبول أو أخذ الوعد أو العطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة أو للامتناع عن عمل من أعمالها. ونصت المادة 104 من المشروع على عقاب الموظف العمومى على الرشوة حتى ولو كان العمل الذى حصل على الرشوة لأدائه أو للامتناع عن أدائه يخرج عن اختصاصه ما دام ذلك الموظف قد زعم أنه من أعمال وظيفته. ونصت المادة 104 مكررا من المشروع على عقاب الموظف العمومى على الرشوة لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو الامتناع عنه ونصت المادة 105 من المشروع على عقاب الموظف العمومى الذى يقبل من شخص أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق - ونصت المادة 105 مكررا من المشروع على عقاب الموظف العمومى الذى يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن عمل من أعمالها أو يخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة - ونصت المادة 106 من المشروع على عقاب مستخدمى البيوت التجارية أو الصناعية أو المالية أو غيرها وكل مستخدم آخر على الرشوة لأداء عمل من أعمال وظائفهم أو للامتناع عن عمل من هذا القبيل ونصت المادة 106 مكررا من المشروع على عقاب الاتجار بالنفوذ سواء أكان المتجرون بنفوذهم من الموظفين العموميين أو من غيرهم وشددت العقاب فى الحالة الأولى ونصت المادة 107 من المشروع على أنه يكون من قبل الوعد أو العطية كل فائدة أيا كان اسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية وذلك ليقع تحت طائلة العقاب الموظف المرتشى الذى يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو يمتنع عن عمل من أعمالها مقابل حصوله على خدمة لا تقوم بمال كالحصول على توظيف أحد أقاربه أو السعى فى ترقيته أو غير ذلك من صور الفائدة ونصت المادتان 107 و108 مكررا من المشروع على ما يتضمن عدم الاقتصار على حالة تعيين الموظف المرتشى للشخص الذى يتسلم الهدية أو العطية فى الأحوال التى تتبع فيها هذه الطريقة، بل يكفى بأن يعلم به الموظف المذكور ويوافق عليه ونصت المادة 108 مكررا من المشروع على عقاب ذلك الشخص الذى عين لأخذ العطية أو الفائدة أو الذى علم به ووافق عليه المرتشى إذا أخذ أو قبل الشخص المذكور شيئا من ذلك مع علمه بسببه ونصت المادة 109 مكررا على عقاب حالات الشروع فى الرشوة ونصت المادة 110 من المشروع صراحة على عقوبة مصادرة ما دفعه الراشى على سبيل الرشوة وقد كانت المحاكم تطبق من قبل نص المادة 30 من قانون العقوبات التى تجيز بصفة عامة الحكم بمصادرة الأشياء التى تحصلت من الجريمة - ونصت المادة 111 من المشروع على من يعد من الموظفين العموميين فى تطبيق نصوص الرشوة.
ونصت المادة 112 من المشروع على عقاب الموظف العمومى الذى يختلس أموالا أو أشياء سلمت اليه بسبب وظيفته وهذه الحالة تقابل نص المادة 173 من قانون العقوبات الفرنسى وقد شدد العقاب فى المادة 112 فى حالة ما اذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة واختلس شيئا مما سلم اليه بهذه الصفة - ونصت المادة 113 من المشروع على استيلاء الموظف العمومى بغير حق على مال للدولة أو لاحدى الهيئات العامة أو سهل ذلك لغيره - ونصت المادة 114 من المشرع على عقاب الموظفين العموميين المنصوص عليهم فى تلك المادة الذين يطلبون أو يأخذون ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمهم بذلك فقضى هذا النص الجديد على كل خلاف نشأ نتيجة لتطبيق نص المادة 114 عقوبات القديم الذى وردت به كلمة "اخذ" بينما كانت المادة 174 من قانون العقوبات الفرنسى تنص على عقاب من اقتضى se seront fait donner أى من طلب أو أخذ ونصت المادة 19 من المشروع على من يعد من الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام النصوص الخاصة باختلاس الأموال الأميرية والغدر - ونصت المادة 119 مكررا على أنه لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية فى جرائم اختلاس الأموال الأميرية والغدر إلا من انتهاء الوظيفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
وقد أعد المشروع المرافق وعرض على مجلس الدولة فوافق عليه بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة العدل بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء حتى اذا وافق عليه تفضل باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصداره.
تحريرا فى 3 جمادى الثانية سنة 1372 (17 فبراير سنة 1953)
وزير العدل
التعليقات