قانون رقم 68 لسنة 2019

قانون رقم 68 لسنة 2019 بربط حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2017/ 2018

قوانين
13. Sep 2020
130 مشاهدات
قانون رقم 68 لسنة 2019

الجريدة الرسمية - العدد 16 مكرر (ف) - السنة الثانية والستون

18 شعبان سنة 1440هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2019م

قانون رقم 68 لسنة 2019

بربط حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير

للسنة المالية 2017/ 2018

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 7361108 جنيهات (فقط وقدره سبعة ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 7361108 جنيهات مقابل زيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ.

وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 4352480350 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة واثنان وخمسون مليونًا وأربعمائة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 8361108 جنيهات (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 8361108 جنيهات (فقط وقدره ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانية جنيهات لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 4344119242 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا ومائتان واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

استخدامات استثمارية بمبلغ 3406969885 جنيهًا.

تحويلات رأسمالية بمبلغ 937149357 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2017/ 2018 بمبلغ 4344119242 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا ومالئتان واثنان وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ 2556863315 جنيهًا منها مبلغ 1778339128 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 1505491413 جنيهًا والتحويلات الرأسمالية بمبلغ 272847715 جنيهًا).

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1787255927 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 شعبان سنة 1440هـ

            (الموافق 24 أبريل سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات