الجريدة الرسمية - العدد 20 مكرر (هـ) - السنة الستون
23 شعبان 1438هـ، الموافق 20 مايو سنة 2017م
قانون رقم 68 لسنة 2017
بربط حساب ختامى موازنة
صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد
عن السنة المالية 2014/ 2015
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تعدل اعتمادات موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 10797082 جنيهًا (فقط وقدره عشرة ملايين وسبعمائة وسبعة وتسعون ألفًا واثنان وثمانون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 10797082 جنيهًا، مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الصندوق.
(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 251405390 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليونًا وأربعمائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وتسعون جنيهًا لا غير).
(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 5703779 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).
(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 79867082 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وسبعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وستون ألفًا واثنان وثمانون جنيهًا لا غير).
(المادة الخامسة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 74163303 جنيهات (فقط وقدره أربعة وسبعون مليونًا ومائة وثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة جنيهات لا غير).
(المادة السادسة)
تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 171538308 جنيهات (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية جنيهات لا غير) كلها تحويلات رأسمالية.
(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 171538308 جنيهات (فقط وقدره مائة وواحد وسبعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1438هـ
(الموافق 20 مايو سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |
التعليقات