قانون رقم 68 لسنة 2010

قانون رقم 68 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

قوانين
1. Oct 2020
134 مشاهدات
قانون رقم 68 لسنة 2010

الجريدة الرسمية - العدد 19 مكرر (ب) - السنة الثالثة والخمسون

4 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ، الموافق 18 مايو سنة 2010 م

قانون رقم 68 لسنة 2010

بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 206 لسنة 1990

فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تخصص لمحافظة حلوان أربع دوائر انتخابية ولمحافظة 6 أكتوبر سبع دوائر انتخابية ولمحافظة الأقصر ثلاث دوائر انتخابية، طبقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

(المادة الثانية)

يعدل مسمى مقر بعض الدوائر الانتخابية الواردة بالجدول المرفق للقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب على النحو الآتى:

- محافظة الإسكندرية:

الدائرة الأولى من (قسم شرطة المنتزه) إلى (قسم أول شرطة المنتزه).

الدائرة الثانية من (قسم شرطة الرمل) إلى (قسم أول شرطة الرمل).

- محافظة الدقهلية:

الدائرة السادسة من (نقطة شرطة نبروه) إلى (قسم شرطة نبروه).

- محافظة دمياط:

الدائرة الأولى من (قسم شرطة دمياط) إلى (قسم أول شرطة دمياط).

- محافظة كفر الشيخ:

الدائرة الأولى من (قسم شرطة كفر الشيخ) إلى (قسم أول شرطة كفر الشيخ).

- محافظة الجيزة:

الدائرة السادسة من (مركز شرطة أوسيم) إلى (قسم شرطة الوراق).

- محافظة أسوان:

الدائرة الأولى من (قسم شرطة أسوان) إلى (قسم أول شرطة أسوان).

- محافظة البحر الأحمر:

الدائرة الأولى من (قسم شرطة الغردقة) إلى (قسم أول شرطة الغردقة).

- محافظة الوادى الجديد:

الدائرة الثانية من (قسم شرطة الداخلة) إلى (مركز شرطة الداخلة).

(المادة الثالثة)

تصحيح مسميات وتضاف الكيانات المستحدثة لمكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب والمنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون رقم 206 لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم 165 لسنة 2000 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب وذلك على الوجه المبين بالجدول (رقم 1) المرافق لهذا القانون.

(المادة الرابعة)

تقسم جمهورية مصر العربية إلى 32 دائرة انتخابية خاصة بمقاعد المرأة بواقع مقعدين لكل دائرة، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقًا للجدول المرافق (رقم 2).

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ

                (الموافق 18 مايو سنة 2010 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات