قانون رقم 68 لسنة 2008

قانون رقم 68 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية 2006/ 2007

قوانين
13. Oct 2020
101 مشاهدات
قانون رقم 68 لسنة 2008

الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع (هـ) - السنة الحادية والخمسون

7 صفر سنة 1429 هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2008 م

قانون رقم 68 لسنة 2008

بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

عن السنة المالية 2006/ 2007

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 418963284 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثمانية عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة وستون ألفا ومائتان وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 14452204 جنيهات (فقط وقدره أربعة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وخمسون ألفا ومائتان وأربعة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:

- أجور بمبلغ 11599700 جنيه.

- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 2852504 جنيهات.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 897163 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وسبعة وتسعون ألفا ومائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 13555041 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفا وواحد وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 404511080 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة ملايين وخمسمائة وأحد عشر ألفا وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

- استخدامات استثمارية بمبلغ 235871008 جنيهات.

- تحويلات رأسمالية بمبلغ 168640072 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 404511080 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وأربعة ملايين وخمسمائة وأحد عشر ألفا وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 317360080 جنيهًا منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 25000000 جنيه.

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 87151000 جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1429 هـ

                (الموافق 10 فبراير سنة 2008 م).

حسنى مبارك               

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات