قانون رقم 68 لسنة 1976

قانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

قوانين
7. Aug 2020
1051 مشاهدات
قانون رقم 68 لسنة 1976

قانون رقم 68 لسنة 1976

بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون:

(1) بالمعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة.

(2) بالمشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 9 قراريط أو 375 (ثلاثمائة وخمس وسبعون) سهما (جزءا من الألف) من الذهب النقى.

(3) بالمشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 600 (ستمائة) سهم (جزءا من ألف) من الفضة النقية.

(4) بالمشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوى على الأقل على 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزءا من الألف) من البلاتين النقى.

(5) بالأصناف ذات العيار الواطى: كل صنف مخلوط يحتوى على أقل من تسعة قراريط من الذهب النقى أو على أقل من 600 (ستمائة) سهم (جزءا من الألف) من الفضة النقية أو على أقل من 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزءا من الألف) من البلاتين النقى.

(6) بالأصناف الملبسة: كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة ذهبية أو فضية أو بلاتينية، ولوزير التجارة إصدار قرار تحديد كمية المعدن النقى من الذهب أو الفضة أو البلاتين بالقشرة اللاصقة بالنسبة لهذه الأصناف.

(7) بالأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية كالماس والياقوت والزمرد والزفير واللؤلؤ والالكسندريت والأحجار نصف الكريمة والأحجار الصناعية المشابهة للأحجار الكريمة ونصف الكريمة فى اللون والشكل.

مادة 2 - فيما عدا العملات التذكارية والقطع الأثرية لا يجوز بيع بالمشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة أو بدمغة إحدى الحكومات الأجنبية التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وتحدد علامات الدمغات المصرية وعلامات دمغات الحكومات الأجنبية المعترف بها بقرار من وزير التجارة.

مادة 3 - لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطى أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقى الذى تحتوى عليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعها ذهبا أو فضة أو بلاتينا وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا إليها صاحب المحل باللغة العربية.

مادة 4 - لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بكلمة ملبس ويستثنى من ذلك الأصناف التى لا يسمح حجمها بذلك والأصناف التى تستورد من الخارج إذا كانت موسومة بهذا البيان بلغة أجنبية فيكتفى فى الحالتين بأن تصحب كل قطعة من هذه الأصناف بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم المحل باللغة العربية.

مادة 5 - يجب أن تقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها به فحص المعدن وبيان العيار.

مادة 6 - العيارات القانونية هى:

 

(المشغولات الذهبية)

 1       23

2

قيراطا أو  979.16         سهما (جزءا من الألف)

21      قيراطا أو  875    سهما (جزءا من الألف)

18      قيراطا أو  750    سهما (جزءا من الألف)

14      قيراطا أو  583.33         سهما (جزءا من الألف)

12      قيراطا أو  500    سهما (جزءا من الألف)

9        قيراطا أو  375    سهما (جزءا من الألف)

(المشغولات الفضية)

 

925 سهما (جزءا من الألف)

900 سهما (جزءا من الألف)

800 سهما (جزءا من الألف)

600 سهما (جزءا من الألف)

 

(المشغولات البلاتينية)

 

850 سهما (جزءا من الألف).

 

(المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين)

 

تكون من أى عيار سبق ذكره وبحيث لا تقل نسبة للبلاتين المركب عليها عن 850 سهما (جزءا من الألف).

مادة 7 - لا تدمغ مصلحة دمغ المصوغات والموازين المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين إلا إذا كانت تحتوى على مقدار من المعدن النقى يقابل أحد العيارات القانونية المشار اليها فى المادة السابقة، وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ والإجراءات الخاصة بالتظلم من قرارات المصلحة وكيفية الفصل فيها.

مادة 8 - لوزير التجارة أن يحدد بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح فى المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطا.

مادة 9 - تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وغيرها من مقابل الخدمات التى تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن المشغولات والأصناف بجميع أنواعها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.

مادة 10 - تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أم فضية أم بلاتينية ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف برقم يبين مقدار المعدن النقى فيه متى كان ذلك ممكنا وتحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم التى تحصل عن دمغ الأصناف غير المشغولة الواردة فى الجدول المرافق لهذا القانون.

مادة 11 - يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أى صنف آخر من الأصناف الآتى بيانها لفحصه وتتمينه على أن يصحب طلب الفحص بقرار كتابى يبين نوع المعدن المراد فحصه:

( أ ) سبائك الذهب.

(ب) سبائك الفضة.

(جـ) سبائك البلاتين.

(د) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين.

(هـ) عينة البلاتين.

(و) عينة الخام من أى معدن ثمين مختلط بالأتربة أو بغيرها.

(ز) المشغولات المصنعة من معادن غير ثمينة المطعمة بالفضة أو المعطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة بكافة أنواعها، ويرقم ما يفحص من كل صنف برقم بين نسبة المعدن النقى فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكنا وتعطى لصاحبه شهادة بذلك ويحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم المبينة فى الجدول المرفق بهذا القانون.

مادة 12 - يكون قرار مصلحة دمغ المصوغات والموازين نهائيا فى تحديد الصنف المراد فحصه من حيث كونه مشغولا أو نصف مشغول أو غير مشغول.

مادة 13 - يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين إعطاء شهادات لمن يطلبها عن الأصناف والمشغولات من المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أو عن المشغولات المصنوعة من المعادن غير الثمينة الخالصة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة المقدمة للدمغ أو الفحص أو التثمين نظير أداء الرسوم المقررة فى الجدول المرافق بهذا القانون وتعطى الشهادة عن قطعة واحدة ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادات بيانات عن أكثر من قطعة واحدة. وتحصل الرسوم عن هذه الشهادات وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.

مادة 14 - يجوز بقرار من وزير التجارة تعدل الرسوم المقررة فى الجدول المرفق بهذا القانون على ألا يجاوز الرسم المعدل مثلى الرسم الأصلى ولا يقل عن نصفه - كما يجوز للوزير بناء على طلب وزير المالية تعديل هذه الرسوم فى الحدود المذكورة فى الفقرة السابقة بالنسبة للأصناف الآتية:

( أ ) سبائك الذهب وسبائك الفضة وسبائك البلاتين المستوردة من الخارج بقصد تصنيعها محليا وإعادة تصديرها.

(ب) الأصناف المشغولة ونصف المشغولة المصدرة للخارج التى تخضع لنظام السماح المؤقت.

(جـ) المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية التى يسمح بتصديرها إلى بلاد العملات الحرة.

مادة 15 - إذا كانت الأصناف المذكورة فى هذا القانون واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة أجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة (2) من هذا القانون، فإذا قدمت إلى مصلحة دفع المصوغات والموازين مباشرة وجب على مقدم هذه الأصناف إثبات دخولها البلاد بطريقة مشروعة فإذا لم يتم ذلك وجب على المصلحة قبل قيامها بفحصها وتحديد عيارها ودمغها إبلاغ الأمر لجهات الاختصاص مع التحفظ على الأصناف المشار إليها وإثبات شخصية مقدمها لحين التصرف فيها بمعرفة الجهات المذكورة.

مادة 16 - لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية غير المدموغة الخيار بين إعادة تصديرها فى الحال أو تقديمها للدمغ، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمى المستورد ومصلحة الجمارك أو هيئة البريد حسب الأحوال إلى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو الاسكندرية على نفقة المستورد.

مادة 17 - تسرى على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات المحلية التى من نوعها، المنصوص عليها فى هذا القانون، وإذا رفضت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغ هذه المشغولات أعيدت على نفقة المستورد إلى الجمرك أو البريد لإعادة تصديرها للخارج وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا.

مادة 18 - إذا كانت الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مرقومة أو موسومة طبقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون.

مادة 19 - يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومهنة تحليل المعادن الثمينة (الجاشنجية) لتحديد عيارها ومهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن وذلك بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التى يحددها قرار من وزير التجارة وبمراعاة توافر الشروط الآتية فى طالب الترخيص:

(أولا) أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.

(ثانيا) ألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة فى جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمى 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية و48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(ثالثا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(رابعا) أن يكون حاصلا على مؤهل فنى فى تخصصه أو تتوافر لديه خبرة فنية لممارسة المهنة مع النجاح فى الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض.

(خامسا) أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لممارسة المهنة ويجب أن يؤدى الطالب رسما يحدد بقرار من وزير التجارة بشرط ألا يجاوز عشرة جنيهات عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديده.

ولا يسرى الحظر المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على القائمين بممارسة المهن المشار إليها إلا بعد سنة أشهر من صدور القرارات اللازمة تنفيذه.

مادة 20 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بطريقة الإضافة أو الاستبدال أو أية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت. وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها. ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.

مادة 21 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو صانع عرض للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت فى مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو فى مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل فى الدعوى وبعد صدور حكم نهائى تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة فاذا ثبت أنها من أحد العبارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات.

مادة 22 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة فى المادة (3) أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة فى المادتين (1 و4) ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.

ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التى يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقى الذى تحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 (أربعة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و0.010 (عشرة فى الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين وبعد صدور حكم نهائى بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة فى حالة العود.

مادة 23 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (19) والقرارات التى تصدر تنفيذا لها.

مادة 24 - لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة فى الأحوال المبينة فى المواد 20، 21، 22 إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة.

مادة 25 - تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفى القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش جرائم متماثلة فى العود ويفصل فيها على وجه الاستعجال.

مادة 26 - يعاقب على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 27 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك فى الجريمة وكذلك إذا تعمد إهمال المراقبة أو أغفل الإبلاغ عن أية مخالفة.

مادة 28 - يكون كل من صاحب المحل أو العامل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل مخالفا لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراجعة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة.

مادة 29 - يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات - من الفئة 240 - 780 جنيها سنويا على الأقل - من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والتوازنات المنفذة له، كما يكون لهم فى سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المنشئين المشار إليهم فى هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.

مادة 30 - لا تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.

مادة 31 - تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة.

مادة 32 - تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل نشاطها بمجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

مادة 33 - يلغى القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تستمر اللوائح والقرارات المعمول بها فى شئون دمغ المصوغات سارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة 34 - يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 35 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976).

 

جدول

بيان الرسوم التى تحصل بمقتضى أحكام القانون رقم 68

لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة

أولا - رسوم دمغ المشغولات:

تحصل الرسوم على المشغولات بعد دمغها على الوجه الآتى:

( أ ) 120 (مائة عشرون مليما) عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى 200 مائتان مليم فى الكمية الواحدة.

(ب) 250 (مائتان وخمسون مليما) عن كل جرام من المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين بحد أدنى 500 (خمسمائة مليم) فى الكلية الواحدة.

(جـ) 5 (خمسة مليما) عن كل جرام من المشغولات الفضية بحد أدنى 50 (خمسون مليما) فى الكمية الواحدة.

وتضاعف الرسوم على المشغولات الذهبية الواردة من الخارج وفى حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جراما.

ثانيا - رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة.

( أ ) السبائك الذهبية أو البلاتينية:

الوزن

الرسم المقرر

جرام

 

جرام

مليم

جنيه

من 1

إلى

250

500

-

من 251

إلى

500

-

1

من 501

إلى

750

500

1

من 751

إلى

1000

-

2

من 1001

إلى

2000

500

2

من 2001

إلى

3000

-

3

من 3001

إلى

4000

-

4

من 4001

إلى

5000

-

5

من 5001

إلى

6000

-

6

من 6001

إلى

7000

-

7

من 7001

إلى

8000

-

8

من 8001

إلى

9000

-

9

من 9001

إلى

10000

-

10

أكثر من

10000

-

15

على ألا يقل الرسم المحصل عن كل قطعة من البلاتين عن جنيه واحد.

(ب) سبائك الفضة:

الوزن

الرسم المقرر

جرام

 

جرام

مليم

جنيه

أقل من 8 جرام

 

 

200

-

من 8

إلى

1000

500

-

من 1001

إلى

2000

-

1

من 2001

إلى

4000

500

1

من 4001

إلى

6000

-

2

من 6001

إلى

8000

500

2

من 8001

إلى

10000

-

3

أكثر من

 

10000

-

5

(ج) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين:

الوزن

الرسم المقرر

جرام

 

جرام

مليم

جنيه

من 1

إلى

500

-

2

من 501

إلى

1000

500

2

من 1001

إلى

1500

-

3

من 1501

إلى

2000

750

3

من 2001

إلى

3000

500

4

من 3001

إلى

4000

250

5

من 4001

إلى

6000

-

6

من 6001

إلى

8000

-

10

من 8001

إلى

10000

500

12

أكثر من

10000

-

15

(د) عينة معدن البلاتين نصف مشغولة أو غير مشغولة:

يحصل عن كل عينة رسم مقداره جنيه واحد.

(هـ) عينات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة أو بغيرها:

يحصل عن كل عينة رسم مقداره جنيهان.

ثالثا - رسوم تثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بجميع أنواعها والمشغولات المصنوعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة.

يحصل رسم مقداره 2/1% من قيمة هذه الأصناف والمشغولات، بحيث لا يقل الرسم المحصل عن 500 مليم وتعفى هذه الأصناف والمشغولات من هذه الرسوم إذا كانت واردة للمصلحة من المحاكم أو النيابات أو الشرطة.

رابعا - رسوم اختبار المشغولات التى يتضح عند فحصها أنها أقل من العيار المطلوب وتكسر:

جنيه

مليم

60

- عن كل اختبار يعمل من المشغولات الذهبية.

100

- عن كل اختبار يعمل من المشغولات البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين.

20

- عن كل اختبار يعمل من المشغولات القضية.

خامسا - رسوم اختبار المشغولات التى يتضح من فحصها أنها أقل من العيار المطلوب وتسلم لصاحبها دون أن تكسر:

مليم

جنيه

 

20

-

عن كل جرام من المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين بحيث لا يقل الرسم المحصل عن أية كمية عن جنيه مصرى واحد.

10

-

عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن أية كمية عن جنيه مصرى.

3

-

عن كل جرام من المشغولات الفضية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن أية كمية عن 300 مليم.

سادسا - رسوم الشهادات التى تعطى عن الأصناف الواردة بالقسمين ثانيا وثالثا من هذا الجدول:

يتبع فى تقدير الرسوم المستحقة عن هذه الشهادات الأحكام المقررة فى اللائحة المالية للميزانية والحسابات.

 

تقرير لجنة الصناعة والقوى المحركة

عن مشروع القانون رقم 68 لسنة 1976

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة فى 10 من يناير سنة 1976 مشروع قانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقريرها عنه إلى المجلس فنظرته فى اجتماعها المعقود يوم الثلاثاء 11 من مايو سنة 1976 ثم فى اجتماعها يوم الأربعاء 26 من مايو سنة 1976 وحضر هذين الاجتماعين السيد سيد المصرى وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية والسيد سعد زغلول أحمد مدير عام مصلحة دمغ المصوغات والموازين والكيمائية فوزية ميخائيل حنا مراقبة الشئون الفنية والمهندس وجيه غبريال صدقى مدير إدارة الموازين والسيد إبراهيم عبد السيد مراقب الشئون القانونية والتحقيقات بالمصلحة.

نظرت اللجنة المشروع ومذكرة الإيضاحية واستعادت نظر القانونين رقمى 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات و100 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات.

كما استعادت نظر المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش.

تدارست اللجنة المشروع فتبين لها أنه يتميز عن القانون الحالى رقم 126 لسنة 1946 بأنه غير مقصور على تنظيم دمغ المصوغات ولكنه يضع تنظيما متكاملا للرقابة على المعادن الثمينة بعد تطور صناعة المشغولات من هذه المعادن.

كما استبان للجنة أن المشروع قد استحدث أحكاما لم تكن واردة فى القانون رقم 126 لسنة 1946 مقتضاها التطور المشار إليه وأعاد صياغة بعض أحكام القانون الحالى، مع تشديد العقوبة على مخالفه أحكامه واعتبار هذه المخالفات من الجرائم التى تنظر على وجه الاستعجال أمام المحاكم الجنائية.

وقد تضمن المشروع أحكاما من أهمها:

أولا: استحداث العيار (9) فى الذهب ونسبة المعدن الثمين به 375 فى الألف وإخضاع المعادن البلاتينية للرقابة أسوة بالذهب والفضة، وتحديد نسبة المعدن النقى من الذهب أو الفضة بالقشرة اللاصقة فى الأصناف الملبسة.

ثانيا: استثناء العملات التذكارية والقطع الأثرية من الفحص لتحديد للعيار؛ باعتبار أن الجنيه الذهبى والعملات التذكارية ينظر إليها كسلعة تتمتع بقيمة تجارية لا تتوقف فقط على قيمة الذهب الذى تحتويه وأن الفحص والدفع يعرضها للتلف فى حين أن وزنها وعيارها محدد ومعروف وكذلك الاكتفاء فى المشغولات ذات العيار الواطى بالأرقام الألفية مقرونة بنوع المعدن ذهبا أو فضة أو بلاتينا تمييزا لهذه المشغولات عن غيرها.

ثالثا: الاكتفاء برسم الأصناف الملبسة المستوردة بأية لغة أجنبية وعدم قصر الرسم على اللغة الإنجليزية، ما دامت مصحوبة ببطاقة تحمل كلمة "ملبس" واسم صاحب المحل باللغة العربية.

رابعا: أجازة تحديد أجرة الصناعة ومقدار الربح فى المشغولات الشعبية من عيار 21، نظرا لنمطية هذه المشمولات.

خامسا: بجميع الرسوم المقررة للدمغ الفحص والتثمين وجميع الخدمات فى جدول واحد تسهيلا للاستدلال على نوع الرسم المقرر.

سادسا: أجازة تقديم عينات البلاتين وخامات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة ومشغولات خان الخليلى النحاسية المطعمة بالفضة والمعادن غير الثمينة المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب والفضة أو المعادن المطعمة بأحجار كريمة للفحص والتثمين عنها.

سابعا: أحكام الرقابة على المشغولات الأجنبية الواردة من الخارج عند تقديمها لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها.

ثامنا: حظر ممارسة مهن الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وكذلك مهنة تحليل المعادن الثمينة لتحديد عيارها وحرفة صناعية المشغولات من هذه المعادن - بغير ترخيص.

وتتمثل أهم التعديلات التى أدخلتها اللجنة على المشروع فيما يلى:

نظرا لأن بعض مواد المشروع قد جاءت خلوا من النص على معدن البلاتين، لذا فقد قامت اللجنة استكمالا لهذا النقص بإدخال التعديلات التالية على المشروع:

- اضافة عبارة "أو على أقل من 850 سهما (جزء من الألف) من البلاتين النقى" فى نهاية البند 5 من المادة الأولى من المشروع والخاص بالأصناف ذات العيار الواطى.

- اضافة عبارة "...... أو بلاتينية......" وكذلك عبارة "....... أو البلاتين....." فى نص البند 6 من المادة المشار إليها.

- اضافة عبارة "..... سبائك البلاتين....." إلى نص المادة 11 من المشروع.

- إضافة عبارة "....... أو البلاتين" إلى نص المادة 13 من المشروع.

وتحقيقا للمرونة فى تنظيم الرقابة على كمية المعدن النقى والأصناف الملبسة عند توافر الإمكانات الفنية لها فقد استبدلت اللجنة عبارة "ولوزير التجارة إصدار قرار" بعبارة "ويصدر وزير التجارة قرارا" الوارد بالبند 6 من المادة الأولى.

وقد أعادت اللجنة صياغة البند 7 من المادة الأولى بما يحقق وضوح المقصود بالأحجار ذات القيمة.

وتشجيعا للصادرات المحلية من المشغولات القضية وتوفير الأوضاع التى تكفل لهذه المشغولات الزواج فى الأسواق الخارجية، فقد أضافت اللجنة عيار 925 سهما أو جزءا من الألف إلى العبارات القانونية الخاصة بالمشغولات الفضية والمنصوص عليها فى المادة 6 من المشروع.

كما استبدلت اللجنة عبارة "بالمشغولات المحلية" بعبارة "بالمشغولات الأخرى" أحكاما لنص المادة 17 من المشروع.

ونظرا لأن المادة 19 من المشروع لم تتضمن أسس تنظيم مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وكذا مهنة تحليل المعادن الثمينة لتحديد عيارها (الجاشنجية) وحرفة صناعة المشغولات من هذه المعادن، فقد رأت اللجنة تعديل نص المادة المشار إليها بحيث تتضمن تحديد مدة الترخيص بثلاث سنوات على الأقل وأن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط التالية:

أولا: أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.

ثانيا: ألا يكون قد صدر ضده حكما فى جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة فى جنحة تتعلق بمخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمى 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية (48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش، وذلك ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

ثالثا - أن يكون حاصلا على مؤهل فنى أو أن تتوفر لديه الخبرة الكافية لمزاولة المهنة مع النجاح فى الامتحان الذى تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض.

رابعا: - أن تتوفر فيه اللياقة الطبية اللازمة.

كما نص فى التعديل على وجوب أن يؤدى الطالب رسما يحدد بقرار من وزير التجارة بشرط ألا يتجاوز عشرة جنيهات عند أداء الامتحان أو الحصول على الترخيص أو تجديده، وعلى عدم سريان الحظر المشار إلية فى الفقرة الأولى من هذه المادة، على القائمين بممارسة أعمال المهنة المشار إليها إلا بعد ستة شهور من صدور القرارات اللازمة لتنفيذه.

وقد رأت اللجنة فيما يتعلق بالتجارة الاكتفاء بقيدهم فى السجل التجارى.

ونظرا لقيام مصلحة دمغ المصوغات والموازين وفقا للمادة 620 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات والمادة 6 من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 15 لسنة 1958 بتوحيد عمليات الشراء فى المصالح الحكومية، بشراء ما يلزم الوزارات والمصالح الحكومية - عدا مصلحة سك العملة - من المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، فقد رأت اللجنة إضافة هذا الاختصاص بنص صريح فى القانون (مادة 31 مستحدثة) دعما لاختصاص المصلحة المذكورة.

- كما رأت اللجنة النصر على أن تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين فى تمثيل جمهورية مصر العربية فى المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التى يتصل نشاطها بمجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة (مادة 32 مستحدثة) تمكينا للمصلحة المذكورة من متابعة أحدث التطورات فى هذا المجال.

كما عدلت اللجة نص المادة 29 من المشروع بحيث يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات - من الفئة 240 - 780 جنيها سنويا على الأقل - من العاملين بمصلحة دمغ المسوغات والموازين الدين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة صفة الضبطية القضائية.

كما أضافت اللجنة مادة جديدة إلى المشروع المادة (30) بالنص على عدم إخلال العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر إحكاما للرقابة.

وإذا كان المشروع قد اتجه إلى تشديد العقوبة فى بعض الحالات وتخويل مفتشى مصلحة دمغ المصوغات والموازين إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإن هذا الاتجاه من شأنه إحكام تنظيم أنشطة هذا القطاع الهام والرقابة عليه خصوصا بعد التطور الذى طرأ عليه بزيادة كمية المشغولات الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الخام فضلا عن مقتضيات النهوض بهذه الصناعة وتوفير الأوضاع الكفيلة بتوظيفها فى خدمة المواطنين والاقتصاد القومى.

وقد قامت اللجنة بتعديل صياغة بعض مواد المشروع مما يتفق مع التعديلات التى أدخلها عليه من ناحية وحتى يتحقق لأحكامه الوضوح والتناسق الواجب له من ناحية أخرى.

واللجنة إذ ترفع تقريرها هذا إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة على مشروع القانون معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس لجنة الصناعة والقوى المحركة

مهندس محب رمزى استينو

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات