قانون رقم 68 لسنة 1974

قانون رقم 68 لسنة 1974 بإنشاء اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية

قوانين
7. Aug 2020
191 مشاهدات
قانون رقم 68 لسنة 1974

قانون رقم 68 لسنة 1974

بإنشاء اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - ينشأ اتحاد يسمى "اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية" تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة، ويضم نقابة المهندسين ونقابة المهن الفنية التطبيقية وأية نقابة مهنية أخرى يتصل مجال نشاطها بأهداف هذا الاتحاد ويصدر بضمها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الاتحاد.

مادة 2 - يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما يأتى:

( أ ) المشاركة فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المدرجة بها.

(ب) بحث المسائل المشتركة التى تهم النقابات الأعضاء وتنسيق مجالات نشاطها فيها.

(جـ) دعم التعاون بين النقابات الأعضاء فى مجال الإنتاج والتنمية وتوثيق الصلات المهنية بين أعضائها.

(د) تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالنشاط الهندسى والفنى بين النقابات الأعضاء.

(هـ) دراسة الوسائل المؤدية إلى تطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسى والصناعى والمهنى الخاصة بالمهندسين والفنيين.

(و) تنسيق التعاون بين النقابات أعضاء الاتحاد وبين الاتحادات والمنظمات الهندسية والفنية فى الدول العربية وغيرها.

مادة 3 - يكون للاتحاد مجلس يتولى العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى المادة السابقة ووضع الوسائل المؤدية إلى ذلك.

ويشكل من نقيب كل نقابة من النقابات الأعضاء فى الاتحاد ووكيليها وأمينها العام وأمين الصندوق.

وتكون رئاسته لنقيب المهندسين، وهو الذى يمثل الاتحاد فى علاقته بالغير. وفى حالة غيابه يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سنا، ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما للاتحاد يبين النظام الداخلى اختصاصه.

مادة 4 - يعقد مجلس الاتحاد اجتماعات دورية كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه، كما يجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب نقيب أى نقابة من النقابات الأعضاء.

ولوزير الصناعة ولغيره من الوزراء الذين يدخل نشاط الاتحاد ضمن تخصصات وزاراتهم أن يطلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للتشاور حول أية مسألة تتعلق بتحقيق أهداف الاتحاد أو العلاقة بين النقابات الأعضاء.

مادة 5 - يضع مجلس الاتحاد نظاما داخليا يتضمن القواعد التى تتبع فى إدارة جلساته والتصويت فيها وتحرير محاضرها وتحديد مساهمة كل من النقابات الأعضاء فى نفقات الاتحاد ونظامه المالى والإدارى وكل ما يتعلق بسير العمل فى الاتحاد، ويصدر بهذا النظام الداخلى قرار من وزير الصناعة.

مادة 6 - يتولى مجلس الاتحاد اقتراح قواعد الامتحان الذى يقبل بمقتضاه أعضاء نقابة المهن الفنية التطبيقية فى عضوية نقابة المهندسين.

مادة 7 - يعقد الاتحاد مؤتمرا سنويا يشترط فيه جميع أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه ويرأسه رئيس مجلس الاتحاد، ويعرض على هذا المؤتمر تقرير عن النشاط الذى قام به الاتحاد خلال السنة والمسائل التى عرضت عليه وتوصياته بشأنها.

ويبين النظام الداخلى للاتحاد طريقة الدعوة إلى المؤتمر ونظام جلساته والمسائل الأخرى التى يجب عرضها عليه.

مادة 8 - تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوى إلى وزير الصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها، وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها.

كما تبلغ هذه القرارات والتوصيات إلى النقابات الأعضاء بعد فوات المدة المشار إليها دون اعتراض عليها من الوزير وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى شأنها طبقا لقوانين النقابات الأعضاء.

وفى جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوى التى يحتاج تنفيذها إلى إجراء تشريعى أو تعديل فى النظام الداخلى للنقابة المعنية بمثابة توصيات لها.

مادة 9 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛

صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)

 

المذكرة الايضاحية

للاقتراح بمشروع القانون رقم 68 لسنة 1974

المقدم من اللجنة الخاصة المشكلة لبحث الاقتراحين بمشروعى

قانونين فى شأن تطوير وتعديل قانون نقابة المهن الهندسية

 

من أهم أهداف المرحلة القادمة بعد موافقة الشعب على ورقة أكتوبر كوثيقة سياسية، الارتفاع بمعدلات التنمية وتعبئة كل الطاقات التى تحرك الانتاج وعناصره فى شتى المجالات.

ولما كان البحث العلمى يجب أن يستهدف تطويع التكنولوجيا لحاجات الواقع المصرى ووضع حلول أصيلة لمشكلات الانتاج والتنمية، فان ذلك يقتضى دعم الارتباط بين النشاط العلمى وأساليب التنفيذ وتوثيق التعاون بين من يقومون بالتطبيق والاشراف على الأعمال الفنية التنفيذية كما يتطلب تبادل المعرفة العلمية والخبرات الفنية.

ولما كانت أهداف نقابة المهندسين تلتقى فى ذلك من أهداف نقابة المهن الفنية التطبيقية، كان الارتفاع بالكفاية الانتاجية ودفع عجلة التنمية يقتضى تضافر الجهود داخل مراكز الانتاج - فقد أصبح من الضرورى أن ينشأ اتحاد بين هاتين النقابتين يمكن أن يضم مستقبلا أية نقابة مهنية أخرى يتصل مجال نشاطها بأهداف هذا الاتحاد، ومن ثم فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون المرافق بانشاء هذا الاتحاد.

ونظرا لأن كل نقابة تستقل بنظامها وهيئاتها فقد حرص الاقتراح على تبسيط نظام هذا الاتحاد بحيث تدار شئونه عن طريق مجلس للاتحاد تمثل فيه النقابات الأعضاء على أن يعقد أعضاء مجالس النقابات الأعضاء جميعا مؤتمرا سنويا لمتابعة نشاط المجلس المذكور ومناقشة التقرير الذى يقدمه فى هذا الشأن.

وتوفيرا للمرونة اللازمة فقد ناط هذا الاقتراح بمجلس الاتحاد وضع الوسائل المؤدية الى تحقيق أغراضه كما ناط به وضع لائحة بنظامه الداخلى يصدر باعتمادها قرار وزير الصناعة.

وقد حرص الاقتراح بمشروع قانون على أن يعهد الى مجلس الاتحاد باقتراح قواعد الامتحان الذى يقبل بمقتضاه أعضاء نقابة المهن الفنية التطبيقية أعضاء بنقابة المهندسين وهو الامتحان الذى نص عليه قانون نقابة المهندسين والذى يتيح الفرصة للمتفوقين من الفنيين لقبولهم أعضاء فى نقابة المهندسين.

كذلك تضمن الاقتراح ما يجعل لوزير الصناعة أو غيره من الوزراء المختصين فى مجالات نشاط الاتحاد أن يتشاور مع مجلس الاتحاد فى أية مسألة تتعلق بتحقيق أهدافه أو العلاقة بين النقابات الأعضاء.

وبهذا كله يكون هذا الاتحاد منظمة ديمقراطية لتنسيق ودعم نشاط النقابات الأعضاء بغية ربط التخصصات العلمية والفنية ببعضها وفاء لمتطلبات خطة التنمية ودعما لتضافر جهود العاملين فى مراكز الانتاج.

 

وكيل مجلس الشعب

ورئيس اللجنة التشريعية

دكتور جمال العطيفى

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات