قانون رقم 68 لسنة 1970

قانون رقم 68 لسنة 1970 فى شأن الحراس الخصوصيين

قوانين
7. Aug 2020
576 مشاهدات
قانون رقم 68 لسنة 1970

قانون رقم 68 لسنة 1970

فى شأن الحراس الخصوصيين

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - يعتبر حارسا خاصا فى حكم هذا القانون كل شخص يكلف من مالك العقار أو من ينوب عنه، أو من شاغل العقار أو مستأجره أو مستغله أو مديره بحراسة هذا العقار أو مشتملاته والمحافظة عليه.

ولا يجوز مزاولة مهنة حارس خاص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك يصدر من مدير الأمن أو من ينوب عنه فى المحافظة التى يقيم طالب الترخيص فى دائرتها.

ولا يجوز استخدام حارس خاص إلا إذا كان حاصلا على الترخيص المشار إليه.

مادة 2 - يشترط للحصول على الترخيص ما يأتى:

(1) ألا تقل سن طالب الترخيص عن ثمانى عشرة سنة ميلادية.

(2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضت خمس سنوات على تنفيذ العقوبة إلا إذا رد إليه اعتباره قبل ذلك أو تكن العقوبة سقطت بمضى المدة أو تكن مدة وقف تنفيذ الحكم قد انقضت.

(3) ألا يكون قد سبق اتهامه أكثر من مرة فى جريمة من الجرائم المشار إليها فى الفقرة السابقة ما لم يكن قد مضى على آخر اتهام ثلاث سنوات.

ويجوز لوزير الداخلية ولمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يستثنى من أحكام هذه المادة كلها أو بعضها الحراس الخصوصيين القائمين بالعمل وقت صدوره.

مادة 3 - يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى المرخص له اتخاذ إجراءات التجديد قبل انقضاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل.

ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك.

كما يحدد مقدار رسم الترخيص وتجديده واستخراج بدل فاقد منه بما لا يجاوز جنيها واحدا.

مادة 4 - يحدد وزير الداخلية بقرار منه الواجبات الخاصة بأمن العقارات التى يلتزم الحارس بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون، دون المساس بالحريات الشخصية.

مادة 5 - على كل من يستخدم حارسا خاصا أن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استخدامه باسم الحارس الخاص وتاريخ استخدامه ورقم وتاريخ الترخيص وجهة إصداره. وعليه عند انتهاء خدمة الحارس الإخطار عن ذلك خلال خمس عشر يوما.

مادة 6 - على كل من يزاول مهنة حارس خاص فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على ترخيص طبقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ.

وعلى كل من يستخدم الحارس الخاص فى هذه الحالة أن يخطر قسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته العقار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول الحارس على الترخيص.

مادة 7 - يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة الأولى والمادة الخامسة والفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 8 - مع عدم الإخلال بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة يجوز لمدير الأمن أو لمن ينوب عنه أن يسحب الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا خالف الحارس الخاص أيا من الواجبات المفروضة عليه طبقا للمادة الرابعة من هذا القانون.

وعند تكرار المخالفة يجوز سحب الترخيص مدة لا تجاوز سنة.

ويلغى الترخيص إذا حكم على المرخص له فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة 9 - يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 23 جمادى الآخرة سنة 1390 (25 أغسطس سنة 1970)

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع القانون رقم 68 لسنة 1970

 

استرعى النظر أن بالمدن عددا كبيرا من البوابين الذين يتولون حراسة البيوت، كما أن بالمدن والقرى عددا كبيرا من الخفراء الخصوصيين الذين يستخدمهم الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو البنوك أو غيرها من الهيئات فى حراسة المبانى أو المنشآت وما ماثلها من العقارات التى يقتضى الأمر ضرورة حراستها ليلا أو نهارا.

ولما كان هؤلاء البوابون أو الخفراء الخصوصيون الذين يعدون بعشرات الآلاف فى المدن والقرى لا يخضعون لأى قانون فيما يتعلق بواجباتهم فى الحراسة وحماية الأموال والأنفس.

ولما كان من الثابت أن عددا كبيرا منهم هم من ذوى السوابق فى ارتكاب الجرائم، الأمر الذى يجعلهم حربا على الأمن العام بدلا من أن يكونوا عونا له.

لذلك، رئى اخضاع هؤلاء لقانون يلزمهم بالقيام بواجباتهم فى الحراسة وحماية النفس والمال ويضمن عدم اندماج ذوى السوابق فى صفوفهم، وهو مالا تسعف فى تحقيقه الأحكام التى تضمنتها لائحة الخدامين الصادرة فى 8 نوفمبر سنة 1916 وهى اللائحة المعمول بها حاليا.

وفى هذا الضوء أعد مشروع القانون المرافق.

وقد تضمنت المادة الأولى منه تعريف الحارس الخاص فى فقرتها الأولى بأنه كل شخص يكلف من مالك العقار أو ممن ينوب عنه، أو من شاغله أو مستأجره أو مستغله أو مديره بحراسة هذا العقار أو مشتملاته والمحافظة عليه، وحظرت الفقرة الثانية مزاولة مهنة حارس خاص الا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ومنعت الفقرة الثالثة من ذات المادة استخدام حارس ما لم يكن حاصلا على الترخيص اللازم.

وبينت المادة الثانية الشروط الواجب توافرها للحصول على الترخيص.

وحددت المادة الثالثة مدة الترخيص بثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن تبين اجراءات الترخيص والتجديد والسجلات والنماذج اللازمة لذلك بقرار من وزير الداخلية، كما نصت هذه المادة على أن يحدد رسم الترخيص وتجديده واستخراج بدل فاقد منه بقرار من وزير الداخلية بما لا يجاوز جنيها واحدا.

وخولت المادة الرابعة وزير الداخلية اصدار قرار بتحديد الواجبات الخاصة بأمن العقارات التى يلتزم الحارس الخاص بأدائها، حتى تتسم بالمرونة التى تعين على مسايرة الظروف والتطورات. وقد روعى النص على التزام الحارس الخاص فى جميع الحالات باحترام الحريات الشخصية وعدم المساس بها.

وألزمت المادة الخامسة كل من يستخدم حارسا خاصا بأن يخطر عنه مقر الشرطة الذى يقع فى دائرته العقار، وبأن يخطر كذلك عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب.

وتضمنت المادة السادسة حكما انتقاليا بالنسبة لمن يعمل حارسا خاصا ولمن يستخدمه عند صدور هذا القانون.

واشتملت المادتان السابعة والثامنة على بيان العقوبات التى توقع عند مخالفة القانون أو القرارات المنفذة له، ونصت المادة التاسعة على الغاء كل حكم مخالف.

واتشرف بعرض مشروع القانون رجاء التفضل، فى حالة الموافقة، بتوقيعه تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة.

 

وزير الداخلية 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات