قانون رقم 68 لسنة 1947

قانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق

قوانين
7. Aug 2020
240 مشاهدات
قانون رقم 68 لسنة 1947

قانون رقم 68 لسنة 1947

بشأن التوثيق

 

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد صدقنا علية وأصدرناه:

مادة 1 - تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل.

مادة 2 - تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى:

(1) تلقى المحررات وتوثيقها.

(2) إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك.

(3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.

(4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصور منها.

(5) إعداد فهارس للمحررات التى توثق.

(6) إعطاء الصور التى تطلب من المحررات الموثقة.

(7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية.

(8) إثبات تاريخ المحررات العرفية.

(9) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ فى المحررات العرفية.

مادة 3 - تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو الأحوال الشخصية ومع ذلك توثيق بهذه المكاتب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين

مادة 4 - لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا فى دائرة اختصاصه.

مادة 5 - يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم.

مادة 6 - اذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض التوثيق ويعيد المحرر الى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الأسباب.

مادة 7 - لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها وذلك فى خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض اليه

وله أن يطعن فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية

وقرار القاضى أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشئ المقضى به فى موضوع المحرر.

مادة 8 - لا تسلم صورة المحررات التى تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن.

ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها.

مادة 9 - لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضى الأمور المستعجلة.

مادة 10 - لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التى تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها.

فاذا أصدرت سلطة قضائية قرارا يضم أصل محرر موثق الى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب الى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضى والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده.

مادة 11 - تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال الى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة والوثائق والدفاتر المتعلقة بها.

مادة 12 - يصدر مرسوم بلائحة تنفيذية تشمل على بيان عملية التوثيق وتنظيم دفاتر الفهارس والصور وعلى التنظيم الداخلى لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها.

مادة 13 - يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 14 - على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و يعمل به من أول يناير التالى لتاريخ نشره.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات