قانون رقم 67 لسنة 2010

قانون رقم 67 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة

قوانين
7. Aug 2020
254 مشاهدات
قانون رقم 67 لسنة 2010

قانون رقم 67 لسنة 2010

بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص

فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

تسرى أحكام القانون المرافق على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها والتى تبرمها الجهات الإدارية، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وإتاحة خدماتها.

ولا تسرى على هذه العقود أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وغيرها من القوانين الخاصة بمنح التزامات المرافق العامة.

 

(المادة الثانية)

 

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، وموافقة مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالى لمرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الآخرة سنة 1431 هـ

                (الموافق 18 مايو سنة 2010 م).

 

حسنى مبارك 

 

قانون

تنظيم مشاركة القطاع الخاص

فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة

الفصل الأول

الأحكام العامة

مادة (1):

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:

الجهات الإدارية: الوزارات والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

السلطة المختصة: الوزير المختص، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الممثل القانونى للشخص الاعتبارى العام.

القطاع الخاص: الشخص الاعتبارى المصرى أو الأجنبى الذى تقل نسبة مساهمة المال العام المصرى فى رأسماله عن (20%)، والتحالف بين اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية الذى تقل نسبة مساهمة المال العام فيه عن (20%).

المستثمر: القطاع الخاص الذى يشارك فى المنافسة على الفوز بأحد عقود المشاركة طبقًا لأحكام هذا القانون.

شركة المشروع: الشركة المساهمة المصرية التى يؤسسها صاحب العطاء الفائز ويكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة.

عقد المشاركة: عقد تبرمه الجهة الإدارية مع شركة المشروع وتعهد إليها بمقتضاه بالقيام بكل أو بعض الأعمال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

عقود الاستشارات الخاصة: عقود تبرمها الوحدة المركزية للمشاركة أو وحدات المشاركة فى الجهات الإدارية المنشأة بموجب المادة (16) من هذا القانون بعد موافقة الوحدة المركزية للمشاركة مع مستشارى الطرح القائمين على إعداد الدراسات والمستندات الخاصة بالمشروع.

التشغيل: إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع، وذلك من جميع النواحى المالية والفنية والإدارية وتوريد المنتج أو تقديم الخدمة التى يقوم عليها المشروع للجهة الإدارية نظير المقابل المتفق عليه فى عقد المشاركة أو طبقًا للأسس والقواعد التى يحددها العقد.

الاستغلال: إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع وذلك من جميع النواحى المالية والإدارية والفنية، وبيع المنتج أو تقديم الخدمة التى يقوم عليها المشروع إلى من تحدده الجهة الإدارية، وبالشروط والأحكام التى تعتمدها اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك وفقًا للأسس والقواعد المتفق عليها فى عقد المشاركة.

مادة (2):

للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحًا للاستخدام فى الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد.

ولا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير، وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن مائة مليون جنيه.

ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون، الموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين سنة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.

ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أية مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقًا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات، أو الخدمات المتاحة.

مادة (3):

يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه فى المادة (2) قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين.

ويجوز، بموافقة مجلس الوزراء، بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة فى ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية.

ومع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيمًا لتجديد مدته.

مادة (4):

لا يجوز طرح مشروعات المشاركة إلا بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون، بناء على طلب السلطة المختصة، فى ضوء الدراسات التى تعد تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون، لبيان جدوى مشروع المشاركة، وضمان مستوى الإنتاج والخدمات، وجودة أصول المرفق وصيانتها، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (5):

تتولى الجهة الإدارية المتعاقدة وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد، متابعة شركة المشروع عند إنشائه وتجهيزه وإتاحة المنتجات والخدمات محل عقد المشاركة والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا، ولها فى سبيل ذلك تعيين مندوبين لها لمراقبة التنفيذ، وذلك طبقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى العقد، وبمراعاة معايير وقواعد الرقابة المقررة قانونًا.

وإذا تضمن عقد المشاركة إسناد التشغيل أو الاستغلال لشركة المشروع، فعلى الجهة الإدارية بالاتفاق مع الشركة وتحت إشراف الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد، تشكيل لجنة للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب، وتقديم تقارير دورية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة وما تقدمه من تقارير.

وعلى شركة المشروع، فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أن تقدم إلى اللجنة كل ما تطلبه من الأوراق أو المعلومات أو البيانات اللازمة للقيام بمهامها، وأن تسمح له بزيارة المواقع التى تطلب زيارتها والتفتيش عليها فى أى وقت، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (6):

على شركة المشروع التى يتضمن عقد المشاركة إسناد استغلال المشروع إليها، الالتزام بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين بالمنتجات أو الخدمات التى يتيحها المشروع، سواء من حيث أحكام بيع المنتج أو تقديم الخدمة.

وللشركة، بعد موافقة السلطة المختصة، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، على أن يكون ذلك وفقًا لقواعد عامة مقررة سلفًا، وبشرط المساواة بين أشخاص كل فئة.

وتكون شركة المشروع مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذه المادة.

مادة (7):

للجهة الإدارية تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الأعمال أو مقابل الخدمات المتفق عليها فى عقد المشاركة، كما أن لها إذا تضمن العقد إسناد تشغيل المشروع أو استغلاله لشركة المشروع، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، الحق فى تعديل قواعد تشغيله أو استغلاله، بما فيها أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، وذلك كله فى إطار الحدود المتفق عليها فى العقد، وبعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة ودون إخلال بحق شركة المشروع أو الجهة الإدارية فى التعويض بحسب الأحوال، طبقًا للأسس والقواعد التى يبينها العقد.

وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج أو مقابل تقديم الخدمة، فلا يسرى هذا التعديل إلا بأثر مباشر.

مادة (8):

يجوز الاتفاق على تعديل عقد المشاركة طبقًا للأسس والقواعد المنصوص عليها فى العقد وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد المشاركة بما فى ذلك التعديلات فى التشريعات السارية وقت إبرام العقد.

مادة (9):

للجهة الإدارية أن تباشر بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك، إدارة المشروع وتشغيله أو استغلاله إذا أخلت شركة المشروع إخلالاً جوهريًا بالتزاماتها فى تشغيل المشروع، أو فى تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا أو فى عقد المشاركة، ولم تقم بإصلاح الخلل ولم تتدخل جهة التمويل لإصلاحه خلال المدة المنصوص عليها فى عقد المشاركة من تاريخ إخطارها بذلك، دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال.

مادة (10):

تلتزم شركة المشروع بالمحافظة على الأصول الخاصة بتشغيل المشروع وموجوداته وحقوقه، وصيانتها والعناية بها، واستخدامها فى الغرض الذى أعدت له.

ويجب أن يتضمن عقد المشاركة الأحكام المنظمة لملكية منشآت المشروع وأصوله أثناء مدة العقد وعند انتهائه أو إنهائه مبكرًا.

مادة (11):

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذ على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لتنفيذ عقد المشاركة وتشغيل المشروع أو استغلاله.

كما لا يجوز لشركة المشروع بيع ما قد تملكه وفقًا لعقد المشاركة من الأموال والأصول الخاصة بالمشروع والمنشآت التى يتم إقامتها أو تطويرها، إلا لغرض تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد المنصوص عليه فى العقد وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو أن ترتب أى حق عليها، ومع ذلك يجوز ترتيب حق عينى تبعى عليها بموافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية لغرض التمويل بناءً على الشروط الواردة فى العقد، وذلك استثناء من حكم الفقرة السابقة.

ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة (12):

على شركة المشروع أن تعرض على الجهة الإدارية اتفاقات المساهمين فى شركة المشروع، ومشروعات العقود التى تزمع إبرامها مع الغير بقصد تنفيذ الأعمال والخدمات محل عقد المشاركة، وذلك وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللجنة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العرض حق الاعتراض على إبرام هذه العقود، وذلك إذ ثبت لها أن الغير المزمع التعاقد معه سبق شهر إفلاسه أو أنه خاضع لإجراءات التصفية أو سبق الحكم عليه نهائيًا أو على من يمثله قانونًا بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية فى جريمة مخلة بالشرف، أو تم شطبه من سجلات الموردين أو المقاولين بالجهة الإدارية المتعاقدة، أو كانت هناك اعتبارات للأمن القومى تستلزم ذلك.

مادة (13):

على شركة المشروع أن تقدم إلى الجهة الإدارية المتعاقدة تقارير دورية عن أعمال البناء والتجهيز والتطوير والصيانة والتشغيل والاستغلال التى تقوم بها تنفيذًا لعقد المشاركة، بحسب الأحوال، كما أن على الشركة ضمان توافر الاشتراطات البيئية، وشروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين به.

الفصل الثانى

اللجنة العليا لشئون المشاركة والوحدة المركزية للمشاركة

مادة (14):

تُشكل لجنة عليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بالشئون المالية, والاستثمار، والتنمية الاقتصادية، والشئون القانونية، والإسكان والمرافق، والنقل، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة. ويتولى الوزير المختص بالشئون المالية رئاسة اللجنة فى حالة غياب رئيس مجلس الوزراء.

ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلى عضوية هذه اللجنة.

وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عند النظر فى المشروع واعتماده.

ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بالشئون المالية.

مادة (15):

تختص اللجنة العليا لشئون المشاركة بما يأتى:

( أ ) رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها.

(ب) اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهات الإدارية.

(ج) متابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة.

(د) إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة, واعتماد العقود النموذجية للمشاركة فى القطاعات المختلفة.

(هـ) اعتماد توصية السلطة المختصة بالجهة الإدارية باختيار المتعاقد معها فى عقد المشاركة والموافقة على إبرام العقد.

(و) إجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلى المناسب لمشروعات المشاركة.

وتُعد اللجنة العليا لشئون المشاركة فى موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تقريرًا عن أعمالها، متضمنًا ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والأثر المالى لتطبيق هذا النظام على الموازنات العامة والدين العام.

وعلى الوزير المختص بشئون المالية أن يحيل التقرير المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إلى مجلس الشعب مع مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامى للموازنات العامة.

مادة (16):

تُنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى "الوحدة المركزية للمشاركة"، يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها، قرار من الوزير المختص بالشئون المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة، وهيكلها الإدارى والمالى، ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.

كما تنشأ بالجهات الإدارية، بحسب الاقتضاء، وحدات للمشاركة، يصدر بتشكيلها وبتحديد اختصاصاتها، وبنظام العمل فيها قرار من السلطة المختصة فى الجهة الإدارية.

وتختص الوحدة المركزية للمشاركة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية للجنة العليا لشئون المشاركة، ولوحدات المشاركة بالجهات الإدارية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلى والدولى، وتختص الوحدة المركزية للمشاركة باختيار مستشارى الطرح لمشروعات المشاركة والتعاقد معهم طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الوحدة بإنشاء سجل إلكترونى لكل مستندات مشروعات المشاركة، كما تختص بتلقى شكاوى مستثمرى مشروعات المشاركة ودراستها وإعداد الرأى بشأنها تمهيدًا لرفعها للجنة العليا لشئون المشاركة.

ويكون للوحدة المركزية للمشاركة حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالى، بالإضافة إلى ما تحصله من شركة المشروع لقاء ما تؤديه من خدمات، وتحدد اللجنة العليا لشئون المشاركة النسبة المقررة لذلك المقابل وطريقة سداده بحد أقصى 0.5% من القيمة الإجمالية للعقد.

وللوحدة المركزية للمشاركة، بعد موافقة الوزير المختص بالشئون المالية، أن تقدم خبرتها فى مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعدة فى إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الأجنبية التى تطلب ذلك، ويجب أن تضمن الموافقة تحديد المقابل المالى الذى تحصل عليه.

مادة (17):

يكون اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهة الإدارية، بقرار من اللجنة العليا لشئون المشاركة بناء على طلب الجهة الإدارية، وبعد عرض توصية الوحدة المركزية للمشاركة فى شأن المشروع، وتظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتطلبه ذلك من إجراءات.

وعلى الجهات الإدارية التى ترغب فى الحصول على اعتماد تطبيق نظام المشاركة على أى من مشروعاتها أن توفر للوحدة المركزية للمشاركة جميع المعلومات اللازمة لإعداد تقريرها بالتوصيات.

مادة (18):

على الجهة الإدارية التى تم اعتماد اختيار نظام المشاركة لمشروعاتها أن تراعى فى جميع إجراءاتها تطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة.

ويكون نشر أى إعلان أو مستند خاص بالمشروعات تحت الطرح، بما فى ذلك إعلانات إبداء الاهتمام والدعوة للتأهيل ومذكرة المعلومات والدعوة للتقدم بالعطاء، بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة، ولا يصح انعقاد لجان تحديد المعايير والتأهيل ولجان تلقى ودراسة العطاءات إلا بحضور ممثل للوحدة المركزية للمشاركة.

الفصل الثالث

إجراءات الطرح والترسية

 

مادة (19):

يخضع اختيار المستثمر لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة، وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويتم النشر والإعلان والتحضير لمنافسات المشاركة بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (20):

تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة تسمى "لجنة التأهيل المسبق" تضم خبرات فنية ومالية وقانونية، ويجب أن تضم فى عضويتها ممثلاً أو أكثر عن الوحدة المركزية للمشاركة وممثلاً عن وحدة المشاركة بالجهة الإدارية إذا وجدت، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات هذه اللجنة ونظم العمل بها.

ويكون للمستثمرين الذين لم ترد أسماؤهم ضمن قائمة المستثمرين المؤهلين، الاعتراض على قرار لجنة التأهيل، ويقدم الاعتراض إلى الوحدة المركزية للمشاركة لدراسته وإصدار قرارها الملزم بشأنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وإجراءات الاعتراض من قرار لجنة التأهيل، وإجراءات نظره والبت فيه.

مادة (21):

للجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة، أن تدعو إلى عقد لقاءات واجتماعات تمهيدية خاصة مع المستثمرين المؤهلين لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية، على أن تتاح كافة الاستفسارات والإجابات عليها لجميع المستثمرين المؤهلين.

وللمستثمر المؤهل أن يشترط على السلطة المختصة بالجهة الإدارية الالتزام بعدم إفشاء سرية أى من البيانات الخاصة بتحفظاته أو توقعاته الاقتصادية أو المالية، ويكون التعامل مع المستثمرين المؤهلين بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بينهم.

وللسلطة المختصة بالجهة الإدارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع وشروطه التمهيدية بناء على ما تم فى اللقاءات والاجتماعات المشار إليها، بما لا يؤثر على معايير التأهيل وذلك قبل إصدار دعوة تقديم العطاءات.

مادة (22):

للسلطة المختصة بالجهة الإدارية بموافقة مسبقة من الوحدة المركزية للمشاركة، أن تقرر أن يكون تقديم العطاءات الفنية والمالية على مرحلتين يتم فى الأولى تقديم عرض غير ملزم يحتوى على الخطوط العريضة للعطاء الفنى والمالى، يليه حوار تنافسى، وفقا لحكم المادة (23) من هذا القانون، ويتم فى المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية التى يتم على أساسها التقييم النهائى.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات الطرح على مرحلتين.

مادة (23):

للجهة الإدارية أن تجرى حوارًا تنافسيًا مع المستثمرين المؤهلين الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة، بناء على موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون المشاركة بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاء الفنى والمالى، وتكون هذه الحوارات مع كل صاحب عطاء على حدة.

ويجب أن تتم تلك الحوارات فى إطار من المساواة بين المستثمرين المؤهلين، ولا يجوز إفشاء سرية ما يدور خلالها من مناقشات أو يبدى من معلومات، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إدارة هذه الحوارات.

مادة (24):

تعد الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، ويجب أن تتضمن الكراسة، على وجه الخصوص، ما يأتى:

( أ ) المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتى تلزم لإعداد العطاءات وتقديمها.

(ب) مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى العطاء.

(ج) مواصفات المنتج النهائى ومواصفات ومستوى الخدمة ومؤشرات الأداء والمتطلبات الرئيسية للجهة الإدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات محل التعاقد فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها.

(د) الشروط الرئيسية لعقد المشاركة، وغيره من الاتفاقات التكميلية، مع بيان ما يعتبر منها شروطًا غير قابلة للتفاوض.

(هـ) تحديد طريقة وأسس المفاضلة بين العطاءات، وفى حالة اختيار نظام التقييم بالنقاط يجب بيان معايير تقييم العطاءات وأسس المقارنة بينها فنيًا وماليًا والدرجة التى تمنح لكل معيار منها، والطريقة التى تطبق بها تلك المعايير فى تقييم العطاءات.

(و) المستندات والنماذج والمواعيد الواجب مراعاتها واستيفاؤها فى العطاء.

(ز) قيمة التأمين المؤقت وطريقة حساب التأمين النهائى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد كراسة الشروط والمواصفات.

مادة (25):

تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة من عناصر فنية ومالية تتولى وضع التكاليف الأساسية للمشروع فى حالة تنفيذه بواسطة الجهة الإدارية ويطلق عليها "القيمة التقديرية" وعلى اللجنة إعداد تقرير عن أعمالها، يتضمن بيان الأسس التى اتبعتها لوضع تلك التكاليف وتحديد هذه القيمة، يوضع فى مظروف مغلق موقع عليه من جميع أعضاء اللجنة، وتتولى الوحدة المركزية للمشاركة مراجعة التكاليف الأساسية للمشروع وتضيف إليها تكلفة التمويل وحساب المخاطر والأعباء التى يتحملها القطاع الخاص لتنفيذ المشروع، وترفع بتقديرها الجديد تقريراً يتم اعتماده من اللجنة العليا لشئون المشاركة يطلق عليه "المقارن الحكومى" يوضع فى مظروف مغلق موقع عليه من رئيس الوحدة المركزية للمشاركة ولا يفتح إلا بعد فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنياً.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس التى يتعين اتباعها عند وضع كل من القيمة التقديرية والمقارن الحكومى.

مادة (26):

تتولى الجهة الإدارية بعد اعتماد السلطة المختصة لمذكرة الطرح النهائية وكراسة الشروط والمواصفات، توجيه الدعوة إلى المستثمرين المؤهلين لسحب كراسة الشروط وأداء الثمن المحدد لها وذلك طبقا للأسس والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (27):

تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى، ويجب أن يتضمن المظروف الفنى المواصفات التفصيلية اللازمة لتحقيق مستوى الخدمة أو مستوى المنتج النهائى للمشروع، طبقا للتحديد الوارد بكراسة الشروط والمواصفات ويقتصر فتح المظاريف المالية على العطاءات المقبولة فنيًا، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وفتح المظاريف والمستندات والبيانات التى يتعين أن يتضمنها كل مظروف.

مادة (28):

يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل، ويقدم العطاء باسم هذا التحالف، وذلك ما لم تنص كراسة الشروط والمواصفات على وجوب تقدم المستثمرين المؤهلين بعطاءاتهم منفردين.

وفى حالة تقديم العطاء من تحالف، فإنه لا يجوز لأى من المستثمرين أعضاء هذا التحالف تقديم عطاء آخر بطريق مباشر أو غير مباشر منفردًا أو من خلال تحالف آخر أو من خلال إحدى الشركات التى يملك أغلبية رأسمالها أو تكون له السيطرة على إدارتها أو تكون ملكيته أو إدارته خاضعة لسيطرة إحدى هذه الشركات، وذلك ما لم تنص شروط الطرح على خلاف ذلك، ويقع باطلاً أى عطاء يقدم على خلاف أحكام هذه الفقرة.

مادة (29):

تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة لتلقى العطاءات ودراستها فنياً ومالياً من عناصر فنية ومالية وقانونية مناسبة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص اللجنة ونظام عملها وترتيب العطاءات المقبولة فنيا وتحديد العطاءات المستبعدة، ويجب أن تضم اللجنة فى عضويتها ممثلاً عن كل من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ووزارة المالية، والوحدة المركزية للمشاركة، وللجنة أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها أو ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوى الخبرة لدراسة النواحى الفنية والمالية والقانونية للعطاءات المقدمة، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعلنة وتقييم المطابق منها، وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى لجنة تلقى العطاءات لدراستها وتقييم المطابق منها وفقا لمعايير التقييم التى تحددها كراسة الشروط والمواصفات وبما يحقق أفضل جدوى اقتصادية للدولة، ويمنح كل عطاء درجة للتقييم وفقا للأسس وبالطريقة المبينة بطلب تقديم العطاء النهائى وكراسة الشروط والمواصفات، ويتم بناء على هذه الدرجة ترتيب العطاءات المقبولة فنيًا.

مادة (30):

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات، ويدعى مقدمو العطاءات المقبولة فنياً لحضور جلسة فتح المظاريف المالية، ويتم إرساء المشروع على صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا من بين العطاءات المقبولة فنياً وذلك بعد إعمال الوزن النسبى لعناصر العطاء المالية والفنية الوارد بيانه فى كراسة الشروط والمواصفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تقييم العطاءات من الناحيتين الفنية والمالية.

مادة (31):

يجوز أن تجرى مفاوضات مع صاحب العطاء الفائز فى شأن بعض الإيضاحات والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية، ولا يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أية شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطاً غير قابلة للتفاوض، أو لم يبد صاحب العطاء أية تحفظات عليها فى العطاء المقدم منه، كما لا يجوز إجراء أى تعديل فى الشروط الفنية والمالية بما يقل عن الشروط التى تضمنها العطاء وتم تقييمه على أساسها.

مادة (32):

تُلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتية:

( أ ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد.

(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها مالياً.

(جـ) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد زيادة غير مبررة على المقارن الحكومى المعتمد من اللجنة العليا لشئون المشاركة.

ويكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية بناء على توصية لجنة تلقى العطاءات ودراستها وبناءً على موافقة مسبقة من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التى بنى عليها، ولا يجوز لأى من مقدمى العطاءات المطالبة بأى تعويض عن قرار الإلغاء بخلاف نسبة من المصروفات التى يتكبدها أصحاب العطاءات المقبولة فنيًا فى سبيل الاشتراك فى المنافسة للفوز بأحد مشروعات المشاركة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز فى الحالات والحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبول العطاء الوحيد أو العطاء الذى تزيد قيمته على المقارن الحكومى.

مادة (33):

على صاحب العطاء الفائز تأسيس شركة، تسمى "شركة المشروع" غرضها الوحيد تنفيذ المشروع المعلن عنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها فى شركة المشروع، وحالات السماح لذات الشركة بتنفيذ عقود مشاركة أخرى بشرط موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، كما تحدد الحالات التى يلزم فيها تقديم تأمين نهائى وأسس تقديره وطريقة أدائه.

الفصل الرابع

الأحكام الموضوعية لعقد المشاركة

 

مادة (34):

يجب أن يتضمن عقد المشاركة بصفة خاصة ما يأتى:

( أ ) طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التى يجب على شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها.

(ب) ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية فى نهاية المشروع.

(ج) مسئولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.

(د) الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل.

(هـ) سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التى يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدهما، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم، وما يرتبط بتغيير أسعار الفائدة، إن كان لذلك مقتض.

(و) وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته.

(ز) تنظيم حق الجهة الإدارية فى تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.

(ح) أنواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطر تشغيله أو استغلاله، وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الإدارية، وأحكام وإجراءات استردادها.

(ط) تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة أو باكتشاف الآثار والتعويضات المقررة، بحسب الأحوال.

(ى) مدة العقد، وحالات الإنهاء المبكر أو الجزئى وحقوق الأطراف المرتبطة.

(ك) الحالات التى يحق فيها للجهة الإدارية الإنهاء المنفرد للعقد، والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق.

(ل) تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو فى حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئى.

مادة (35):

يخضع عقد المشاركة لأحكام القانون المصرى، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.

ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن عقد المشاركة بطريق التحكيم، أو غيره من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وذلك طبقاً لما يتفق عليه فى عقد المشاركة.

مادة (36):

لا يجوز حل شركة المشروع أو تغيير الشكل القانونى لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة السلطة المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة.

ويجب أن يتضمن النظام الأساسى لشركة المشروع حظراً على تداول أسهمها قبل تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو التطوير وعلى تداول الأسهم المملوكة للأغلبية الحائزة لرأسمالها بعد هذا التاريخ، إلا إذا تم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة بالجهة الإدارية.

وفى جميع الأحوال لا يجوز رهن أسهم شركة المشروع لغير غرض تمويل أو إعادة تمويل مشروع المشاركة.

ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة (37):

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (7) و(8) من هذا القانون، لا يجوز تعديل أى من بنود عقد المشاركة وغيره من الاتفاقات الملحقة به إلا بموافقة أطرافه. وإذا كانت التزامات الجهة الإدارية المتعاقدة مرتبطة بالتزامات مالية تقع على عاتق إحدى الجهات الإدارية الأخرى، فلا يكون هذا التعديل نافذا دون موافقة كتابية مسبقة من هذه الجهة.

ولا يجوز لشركة المشروع التنازل عن عقد المشاركة أو أى من الحقوق التى يرتبها أو الالتزامات الواردة فيه إلا لغرض التمويل وبعد موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.

مادة (38):

للجهة الإدارية المتعاقدة إبرام اتفاقات مباشرة مع جهات التمويل وشركة المشروع تنظم طريقة أداء الالتزامات المالية لجهة الإدارة لصالح شركة المشروع وجهات التمويل. ويجوز أن تتضمن الاتفاقات المشار إليها حكمًا بأن تضمن وزارة المالية الجهة الإدارية فى أداء التزاماتها المالية محل التعاقد، وما يتعلق بتنظيم حق جهة التمويل فى الحلول محل شركة المشروع فى تنفيذ أحكام العقد أو فى تعيين مستثمر جديد بعد موافقة السلطة المختصة، وذلك فى حالة إخلال شركة المشروع بالتزاماتها الجوهرية، أو مستويات الجودة المقررة قانونًا أو فى العقد، على نحو يخول السلطة المختصة إنهاء العقد.

مادة (39):

تشكل لجنة للتظلمات برئاسة الوزير المختص بالشئون المالية وعضوية اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، وأحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة.

وتختص اللجنة بنظر تظلمات المستثمرين وما يتعلق أو يرتبط بها خلال عمليات طرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة.

وإذا كان محل التظلم قراراً إدارياً يكون ميعاد التظلم منه ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أو العلم به، ولا تقبل الدعوى بإلغاء هذا القرار قبل التظلم منه.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائياً ونافذاً

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات